المحافظين يناقش قضايا المرأة خلال ورشة عمل "اعرفي حقك"
نظمت لجنة المرأة المركزية بحزب المحافظين، ورشة عمل تحت عنوان، «اعرفي حقك»، وذلك بحضور محمد خطاب، نائب رئيس الحزب للشؤون الدستورية والتشريعية، وداليا فكري، رئيس لجنة المرأة المركزية، وتناولت الورشة مناقشات عدة حول المنازعات الخاصة بدعوي التمكين، والتنفيذ، والحضانة للطفل.
وطالب محمد خطاب، بضرورة تغليظ غرامة الإشكال إذا كان المستهدف منه تعطيل التنفيذ بالتمكين، قائلا « إن الأشكال يوقف التنفيذ ويعطل القضاء»، مضيفا أنه حاليا يتم الاستمرار في التنفيذ من عدمه، فأصبح حاليا بالتواصل تليفونيا ما بين محضر التنفيذ وقاضي التنفيذ للتيسير على صاحب دعوي التمكين.
وأضاف خطاب، خلال كلمته بالورشة، أنه يجب أن يتم تحديد فترة زمنية للتنفيذ وذلك حماية لحق الأطفال ومراعاة لحالتهم النفسية، وعملا بتحقيق مواد الدستور بالمصلحة الفضلي للطفل، وتعويض الزوجة ماليا بالفترة التي قضتها بالخارج حتي صدور حكم التمكين بعد اثبات أن عدم تنفيذ الحكم ليس بسببها.
وأضافت داليا، خلال كلمتها، إن موضوع الورشة اليوم كان عن دعاوي التمكين بناءا على طلب العديد من النساء خلال صفحة الحزب، ومشيرة إلي أنه تم عرض المشاكل والتساؤلات التي واجهت السيدات خلال التقاضي في مثل هذه الدعوى والتي تم إرسالها عبر صفحة الحزب، وتم الرد عليها من قبل الهيئة القانونية خلال المناقشات، مشيرة إلي أن الهيئة القانونية بالحزب أعلن تقديمه الدعم القانوني المجاني للنساء في قضايا المرأة، كقضايا التحرش وقانون العمل والابتزاز الالكتروني والأحوال الشخصية.
فيما قالت، داليا فكري، رئيس لجنة المرأة المركزية، إن ورشة أعرفي حقك، هدفها الأساسي تقديم الدعم القانوني للمرأة في كافة القضايا الخاصة بها، ومن المقرر أن يعقدها الحزب بشكل دوري كل شهر في إطار رؤية الحزب بضرورة العمل على الجانب الخدمي والمجتمعي إلي جانب اهتمامه بالتشريع.
وقالت نيفين عزت حسن، المحامية، وعضو لجنة المرأة المركزية بالحزب، إن دعوي التمكين بها الكثير من الثغرات القانونية التي تفتح الباب على مصراعيه لدخول حيل الزوج أو المطلق للإضرار بالحاضنة وصغارها.
ومن ناحيته قال محمود محمد سلامة، المحامي والمتخصص في قضايا الأسرة، وعضو لجنة المرأة المركزية بالحزب، إن حق الأم في الحضانه أثناء القيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق طبقا لنص المادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، والذي ينص على " ينتهي حق النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة 15 عاما ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة، بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة.
وأضافت نيفين عزت، خلال كلمتها بالورشة، أنه من خلال عمل اللجنة بالحزب، يتم تقديم الدعم القانوني للمرأة لكل ما يخص قضايا المرأة، والمنازعات الخاصة بدعوي التمكين، وكذلك الإجراءات المتبعة من النيابة العامة لتمكين الزوجة وكيفية التظلم من قرار التمكين حتي صدور حكم قضائي نهائي بالتمكين.
وأضاف سلامة، خلال كلمته في الورشة، أنه لا يشترط في الحاضنة من النساء إتحادها في الدين مع المحضون، حتي يبلغ الصغير السن التي يعقل فيها الأديان وهي سبع سنوات، مستعرضا طرق انتقال الحضانة، وهي وجوب حكم قضائي، قائلا « إذا تزوجت الزوجة الأم وسلمته إلي أم الأمن فإن لأم الأم الحق في المطالبة بنفقة الصغير باعتبارها ذات يد عليه، إلا أنها لا تستطيع المطالبة بأجر حضانة إلا إذا قامت دعوي بنقل الحضانة.
وتناول جريمة إمتناع من بيده الصغير عن تسليمه لمن له الحق في حضانته شرعا، قائلا: "تنص المادة 248 عقوبات بالحبس أو غرامة 50 جنيها، وتنص المادة 292 عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة 50 جنيها"، مطالبا بضرورة أن يتضمن التعديلات الجديدة أن يكون الحبس والغرامة معا.