اهم الاخبار
الجمعة 19 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

ننشر تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

images(4)
images(4)

  تنشر الوكالة نيوز تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الشئون الصحية، والخطة والموازنة،والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد: التقرير السابع مشترك (7) جمهورية مصر العربية مجلس النواب ـــــــــــــــــــــ الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد العادي الرابع ـــــــــــــــــــــ اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية ـــــــــــــــــــــ السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب تحيه طيبة..، وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقريـــــر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان: الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب/ محمد وهب الله و(60) نائبًا ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر . وقد اختارني مكتب اللجنة، مقررًا أصليًا، والسيدة العضو مايسة عطوة، مقررًا احتياطيًا، لها فيه أمام المجلس. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، رئيــس اللجنـــة المشتركة ( جبالي المراغي ) تحريرا في: 10 / 7 / 2019 تقريـــــر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب/محمد وهب الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. ــــــــــــــــــــــــ - أحال السيد رئيس المجلس يوم الثلاثاء 25 من يونيو 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان: الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات. - كما أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد 7 من يوليو 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان: الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات. - كما كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم الإثنين 12 من يونيو 2017، إلى لجنة مشتركة من لجان: التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ محمد وهب الله و(60) نائبًا ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. - فعقدت اللجنة المشتركة ثمانية اجتماعات برئاسة السيدة النائبة/ مايسة عطوة وكيل اللجنة على مدار أيام 2، و7، و8، و9، و10من يوليو 2019، حضرت السيدة الوزيرة/غادة والي – وزير التضامن الاجتماعي اجتماع يوم الثلاثاء9 من يوليو 2019، وحضرها جميعًا كل من السادة: -- المستشار/ أحمد شحات إسماعيل المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي. - المستشار/ عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي. - أ/ سامي عبدالهادي محمد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص. -أ/ محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي. - أ/ محسن الطنطاوي وكيل وزارة للخدمات التأمينية بالصندوق الحكومى. - أ/ محمد عبدالفتاح وكيل أول وزارة المالية. - أ/ أحمد عبدالله علي رئيس إدارة مركزية بوزارة المالية. -أ/ أحمد محمد عبدالله رئيس قطاع موازنات بوزارة المالية. - أ/ نريمان فرج خبير اكتواري بوزارة المالية. - اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون( ) المقدم من الحكومة ومذكرته( ) الإيضاحية وعلى مشروع القانون( ) المقدم من السيد النائب/ محمد وهب الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، ومذكرته الإيضاحية( ). واعمالاً لحكم المادة (186) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن "يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسًا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتبر المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون المقدم أولاً اساسًا لدراسة اللجنة، وتعتبر المشروعات والاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرًا واحدًا عنها." وحيث تبين للجنة المشتركة أن المشروعين متفقان من حيث المبدأ، فقد رأت اللجنة المشتركة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات. استعادت اللجنة المشتركة أحكام الدستور، وأحكام: - قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، - قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي، - القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، - قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، - قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، - قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، - القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة، - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، - قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، - القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي، - القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، - القانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج، - القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات، - القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، - القانون رقم 110 لسنة 1985 بشأن الاشتراك في نظام المكافأة، - القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، - القانون رقم 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، - القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، - القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، - القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. - القانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل، - القانون رقم 176 لسنة 1993 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، - القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، - القانون رقم 207 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، - قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، - القانون رقم 232 لسنة 1996 بإعفاء المبالغ التي تصرف للعامل بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمتـه أو تصرف للمستحقين في حالة وفاته من جميع الضرائب والرسوم، - القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، - القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، - القانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، - قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، - القانون رقم 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، - القانون رقم 69 لسنة 2010 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، - القانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975\، والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، - القانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، - القانون رقم 60 لسنة 2016 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، - قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، - قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، - القانون رقم 140 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، - قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2لسنة 2018؛ - القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، - القانون رقم 99 لسنة 2018 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، - القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، - القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات، وفي ضوء ما أدلت به الحكومة من إيضاحات، وما دار من مناقشات مستفيضة خلال اجتماعاتها، فإن اللجنة المشتركة تورد تقريرها على النحو التالي: مقدمة. أولاً: الأحكام العامة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ثانيًا: أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة. ثالثًا: رأى اللجنة المشتركة. مقدمة: استهدف فكر التأمين الاجتماعي على العاملين في الأساس، الحفاظ على القوة البشرية، وإيلائها الاهتمام الكافي على مدى عمر الإنسان وحتى وفاته. وقد اجتهد الفكر الإنساني منذ بدأ ترجمة أفكار التأمين الاجتماعي إلى نصوص قانونية، في أن تأتي أحكام تلك النصوص وافية من حيث شمولها تغطية مختلف الجوانب التي يجب تنظيمها، بحيث تؤمن للمواطن دخلًا كافيًا يوفر له ولأسرته الحياة الكريمة طوال حياته ولأسرته بعد وفاته، فضلًا عن تغطية احتمالات انقطاع الدخل نتيجة حالات الشيخوخة والعجز والوفاة. ولقد نتج عن ذلك التوجه صدور العديد من التشريعات، التي استهدفت في حينها، تحقيق تلك الأهداف، إضافة إلى وضع عنصر رأس المال البشري نصب أعينها باعتباره العنصر الأهم لتحقيق زيادة الإنتاجية والرفاهة الاجتماعية، بما يدعو إلى العمل على حماية أفرادها. وإذ نتج عن تعدد تلك التشريعات، العديد من الحالات التي تباينت آثارها سواء الإيجابية منها أو السلبية بما استلزم ضرورة إعادة النظر في العديد من مواده وأحكامه، فضلًا عن ضرورة العمل على فض تشابكات عميقة امتدت للدرجة التي ولدت انعكاسات سلبية على الموازنة العامة للدولة، بل امتدت إلى الوضع الاقتصادي ككل. ولقد كانت مصر وما تزال رائدة في مجال التأمين الاجتماعي، فضلًا عن كونها سباقة في مجال متابعة المتغيرات العالمية في هذا الشأن من خلال المعايير الدولية وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تقوم بالتصديق عليها، بما يحدوها من رغبة حقيقية نحو توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين جميع فئات القوى العاملة في المجتمع، وضمان معاش نقدي يقترب إلى حد كبير من الدخل الحقيقي لأصحاب المعاشات المؤمن عليهم من خلال النظام، فضلًا عن اشتماله لمختلف فئات قوة العمل المتاحة، من خلال وضع حوافز تشجيعية للتأمين، ومعالجة أي ثغرات تكون قد تكشفت نتيجة تنفيذ التشريعات السارية، بما في ذلك التشابكات المالية بين نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، والحاجة إلى أعادة النظر في أساليب تمويل وإدارة أموال التأمينات وإيجاد أفضل الوسائل لاستثمارها وتعظيم عوائدها لصالح أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، بما يدعو إلى ضرورة توحيد التشريع المنظم للتأمينات الاجتماعية وإخراجه في الصورة التي تحقق تلك الأهداف. أولاً: الأحكام العامة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات: يجمع الفقهاء على أن التأمينات الإجتماعية هى الأسلوب الأمثل للحماية الإجتماعية، ذلك أنها تعنى بالإنسان قبل مولده وفى حياته وفى كهولته وحتى وفاته، وقد نظمت الإتفاقيات الدولية وهى فى حكم التشريع الدولى أساليب الحماية الإجتماعية التى يتعين أن تقدمها التأمينات الاجتماعية، كذلك لفض التشابك المالى بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ووزارة المالية وبنك الإستثمار القومى . لذا كان لزاماً على وزارة التضامن الإجتماعى والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ضرورة إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات ليتوافق مع الدستور الصادر عام 2014و معالجة الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية وكذلك توافق التشريعات التأمينية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الإجتماعية. ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرافق للتأمين الإجتماعى الموحد مشتملاً على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الإجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها. ومن أهم الأهداف والمبادىء التى استحدثها المشروع ما يلى: 1) الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون. 2) استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 3) دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات. 4) التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. 5) مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية. 6) فض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى. 7) حصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف. 8) تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين الإجتماعى في مصر. 9) وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة. 10) إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. 11) إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية. 12) توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة. 13) وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأمينى. 14) زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنوياً. 15) زيادة المعاش الاصابى للفئات التي لاتتقاضى أجراً كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش. 16) مراعاة المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية. 17) من شأن ما أستحدثه المشروع من تطوير لأجر الأشتراك أن ينعكس على كافة المزايا المستحقة بما في ذلك التعويضات المستحقة في تعويضات اصابات العمل. 18) تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة. 19) وضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى. 20) إنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة . 21) وضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق. وقد تضمن مشروع القانون أثنا عشر باباً بخلاف قانون الإصدار وذلك على التفصيل التالى : قانون الإصدار : تضمن قانون الإصدار ثمانية مواد قضت المادة الأولى منها بأن يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الإجتماعى بأحكام القانون المرافق. ولما كان المشروع يهدف إلى توحيد نظام التأمين الاجتماعى ودمج القوانين السارية في قانون واحد والقضاء على ظاهرة تعدد التشريعات في هذا المجال فقد قضت المادة الثانية منه على أن يحل قانون التأمين الإجتماعى المرافق محل التشريعات السابقة التى كانت تطبق على فئات متعددة من المؤمن عليهم. ونظراً لأن التشريعات التى سيحل محلها المشروع كانت قائمة على تنفيذها جهات متعددة فقد وحد المشروع جهة تنفيذها وهى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، هذا بالإضافة إلى استمرار سريان المزايا الإضافية لبعض الفئات التى تتضمنها قوانين توظفهم نظراً لطبيعة عملهم. وفوضت المادة الخامسة رئيس مجلس الوزراء في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. وقضت المادة السابعة بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع بالنسبة للمعاملين بأحكامه وقررت المادة الثامنة نشر هذا المشروع بالجريدة الرسمية بعد صدوره. مشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الباب الأول التغطية التأمينية والتعاريف تناولت المادة (1) بياناً لعدد من المصطلحات التي يتكرر ورودها بالمشروع وبينت المقصود بكل منها وقد تبنى المشروع ذات التعريفات في القوانين القائمة لكل من (الهيئة ومجلس الإدارة والعجز الكامل المستديم وإصابة العمل والمصاب والمريض والعاجز عن الكسب كما إستحدث المشروع تعريفاً لكل من المؤمن عليه وصاحب العمل ولجنة الخبراء ومعدل التضخم وسعر الخصم الأكتوارى وأجر الاشتراك ودخل الأشتراك وسن الشيخوخة وصاحب المعاش والعجز الجزئى المستديم ودفعة الحياة....). وحددت المادة (2) من المشروع مجال تطبيق أحكامه حيث حصرت الفئات الخاضعة لأحكامه في الأتى: 1) العاملون لدى الغير. 2) أصحاب الأعمال ومن في حكمهم 3) العاملون المصريون في الخارج. 4) العماله غير المنتظمة. وقد راعى النص في هذا الشأن ما يأتي : - تغطيته لكافة الفئات المنتفعه بقوانين التأمين الاجتماعى القائمة. - نقل العديد من فئات العماله غير المنتظمة لتتم تغطيتها بوصفها من فئات العاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال وذلك بما يتسق مع حقيقة أوضاعهم فضلاً عن تطوير الظروف والأوضاع الاقتصادية لتلك الفئات. - خضوع الأجانب طالماً سمحت قوانين العمل أو التوظف المطبقة بشأنهم بذلك . - معالجة الأوضاع الناتجه عن الازدواج التأمينى نتيجة الالتحاق بأكثر من عمل أو ممارسة أكثر من مهنة. - اختيارية التأمين على العاملين المصريين بالخارج مع أفساح المجال أمام رئيس الهيئة لأصدار قرار بإلزامية التأمين على العمالة بالدول التي لا يتم التأمين عليهم فيها. - تقرير الشروط المطلوبة لخضوع كل فئة من الفئات الخاضعة للقانون لأحكامه. - أمكانية أضافة فئات أخرى للفئات الخاضعة من أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة. وأوردت المادة (3) من المشروع أنواع التأمينات التي يشملها نظام التأمين الاجتماعى وهى: - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. - تأمين إصابات العمل . - تأمين المرض. - تأمين البطالة. الباب الثانى إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الفصل الأول إنشاء الصندوق وتمويله وإدارته صندوق التأمين الإجتماعى والتقييم الإكتوارى : إن الأسس والدراسات العلمية فى هذا المجال مستقرة على استقلال كل فرع من أفرع التأمين بحساب مستقل يتم فحصه اكتوارياً للتأكد من ملائمة نسب الاشتراكات وكفايتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم مواجهة العجز فى هذا الفرع من مصادر تمويل الأفرع الأخرى . وتضمن مشروع القانون المقترح تعديل القواعد والأسس القائمة لتكون وفقاً لما يلى . - دمج الصندوقين الماليين لنظام التأمين الاجتماعى فى صندوق واحد (مادة 5 ). - إنشاء حسابات منفصلة للإيرادات والمصروفات لكل فرع من نظم التأمين الإجتماعى. - توزيع المصروفات الإدارية على أفرع التأمين وفقاً لإجمالى الاشتراكات والمصروفات التأمينية. - إجراء التقييمات الاكتوارية من خلال لجنة من الخبراء . - إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات . - يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة أربع سنوات. - إنشاء صندوق يسمى (صندوق إستثمار أموال التأمين الإجتماعى ) لإدارة وإستثمار أموال التأمين الإجتماعى.(مادة 14) - تطبيق أنظمة مناسبة للرقابة. - الكشف عن المعلومات الخاصة بالنظام لجميع الأطراف ذات المصلحة . - إنشاء مجلس أمناء من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق. - يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين. - تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة (مادة 18) . الباب الثالث تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث تضمن الفصل الأول منه الموارد التي يمول منها النظام، وتناول الفصل الثاني الحقوق التأمينية التي يكفلها النظام من معاشات وتعويضات، وفي الفصل الثالث تم وضع قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة، وتناول الفصل الرابع الحقوق الإضافية الأخرى التي كفلها النظام للمؤمن عليه والمستحقين عنه، وتناول الفصل الخامس نظام المكافاة، وتناول الفصل السادس نظام المعاش الإضافي الاختياري المستحدث في هذا التأمين، وفي النهاية يتناول الفصل السابع الأحكام العامة لهذا التأمين، وذلك على النحو التالي: الفصل الأول التمويل تم تقدير نسب الاشتراكات الخاصة بكافة الفئات المنتفعة بأحكام مشروع القانون وفقًا للحقوق التي يكفلها لهم وبناءًا على الدراسات الاكتوارية . وبذلك فقد حرص مشروع القانون على المساواة فى تقرير نسب الاشتراكات بين جميع الفئات الخاضعة لأحكامه. ويظهر من النسب المحددة تخفيض نسب الاشتراك الخاصة بهذا التأمين وذلك فيما يخص فئة المؤمن عليهم المشار إليهم بالبند أولاً من المادة (2) (العاملون لدى الغير) عما كان معمولاً به وفقاً لأحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتضمن مشروع القانون قاعدة عامة تقضى بعدم جواز العدول عن طلب حساب المدة لأى سبب من الأسباب (مادة 20) . الفصل الثانى المعاشات والتعويضات حالات استحقاق المعاش المعاش هو الميزة الأساسية والمستهدفة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لذلك حرص مشروع القانون في حالات استحقاق المعاش ، مع مراعاة القواعد التالية: 1. أن توحيد حالات الأستحقاق ما بين جميع الفئات المغطاه بأحكام القانون من شانه أن يؤدى إلى أفادة جموع المؤمن عليهم وعلى الأخص العاملين بالخارج والعاملة غير المنتظمة. 2. لا يشترط انتهاء الخدمة أو العمل او النشاط لاستحقاق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة بل يكتفى بتوافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش . 3. نظراً لأن المصدر الأساسى فى تمويل النظام هى الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه فقد حرص المشروع على ضرورة توافر مدة الاشتراك التى يضمن النظام عندها إداء المؤمن عليه للتمويل المطلوب بتوافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهراً. 4. حيث أن الأساس فى استحقاق المعاش هى مدد الاشتراك الفعلية وما أجازه مشروع القانون من طلب الاشتراك عن مدد غير فعليه أنما يستهدف تحسين قيمة المعاش لذا فقد اشترط مشروع القانون أن تكون من بين مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهر. 5. نظراً لأن الأساس فى استحقاق المعاش هو انقطاع دخل المؤمن عليه لتحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، أما المؤمن عليه الذى انقطع دخله مع عدم تحقق أى من الأخطار المشار إليها فإنه لا مبرر من تقرير استحقاقه معاش . 6. نظراً لأن طبيعة بعض الأعمال تقتضى عدم استمرار المؤمن عليه لسن الشيخوخة المقرر بأحكام القانون ورعاية لهذه الفئات فقد قرر مشروع القانون جوازتخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء (المادة 21) . أما بالنسبة لأجر أو دخل تسوية المعاش تضمنت المادة (22) من مشروع القانون تحديد أجر أو دخل تسوية المعاش وفقاً لما يلى: - يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور. - نظراً لحساب أجر أو دخل التسوية على أساس كامل مدة الاشتراك فإنه يتم زيادة المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم. أما عن مدد الاشتراك (المادة 23) قد قام مشروع القانون بحصر المدد التى يعتد بها كمدد اشتراك وفقاً لأحكامه وروعى فيها الاعتداد بمدد الاشتراك وفقاً لأحكام القوانين السابقة على هذا القانون والتى حل محلها. كما روعى بالنسبة للمدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة، والتى كانت تدخل فى حساب معاش الأجر الأساسى وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تحسب هذه المدد في المعاش المقرر بمقتضى أحكام هذا القانون بواقع الربع. كما روعى النص على جبر كسر الشهر شهرًا في مجموع حساب المدد المشار إليها، وجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذاكان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا.(المادة 23). تقدير معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (المادة 24) حددت المادة (24) من مشروع القانون قواعد تقدير المعاش على النحو التالى: 1) تقدير معاش عن المدة الخاضعة لمشروع القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرفق بمشروع القانون. 2) تقديرمعاش عن مدة الاشتراك السابقة على العمل بمشروع القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرفق بمشروع القانون. 3) تتكامل الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات مع عناصر تقديرها لتحقيق أهداف التأمين. وبذلك روعى فى تحديد الحد الأقصى للمعاش أن يتساوى مع صافى أجر المؤمن عليه الأخير بعد استنزال الاستقطاعات . كما روعى فى تحديد الحد الأقصى عدم التفرقة بين فئات المؤمن عليهم فالحد الأقصى واحد لجميع الفئات الخاضعة لمشروع القانون. 4) حيث أن نظام التأمين الاجتماعى قائم على التكافل الاجتماعى بين فئات المؤمن عليهم ومن أهم أهدافه التعويض الكامل للمؤمن عليه أو لأفراد أسرته عن الخسائر المادية الناتجة عن تحقق إحدى أخطار الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.(المادة 24) تاريخ استحقاق المعاش(المادة 25) حدد مشروع القانون تاريخاً لاستحقاق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق أى الشهر الذى تحققت فيه أى من الوقائع القانونية الموجبة لاستحقاق المعاش. واستثنى من ذلك حالة المعاش المبكر المنصوص عليه في البند (6) من المادة (21) . حالات استحقاق وصرف تعويض الدفعة الواحدة (المادة 26) إذا انتهت خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم يستوف الشروط الموجبة لاستحقاق المعاش . ورعاية من مشروع القانون لحالات صرف التعويض لبلوغ سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض. معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم (المادة 27) تحديد قواعد خاصة لتسوية معاش كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، ولما كانت هذه القواعد رعايًة للفئات المشار إليها نظراً لما يبذلونه من عطاء وجهد فى أداء المهام المكلفون بها لرعاية مصالح البلاد . الفصل الثالث قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة فقررت المادة (28) من مشروع القانون ضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخةوالعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أوضباط الشرف أوالمساعدين أو ضباط الصف أوالجنود المتطوعين أو مجددي الخدمة ذوي الرواتب العالية أو الصناع العسكريين وحددت الأحكام والقواعد المنظمة لتسوية مستحقاتهم فى تلك الحالة. كما تناولت المادة (29) من مشروع القانون تنظيم أحكام من انتهت خدمته العسكرية . كما تناولت المادة (30) من مشروع القانون تنظيم أحكام استحقاق المؤمن عليه صاحب المعاش العسكرى المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف معاشاً بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية . الفصل الرابع الحقوق الإضافية التعويض الإضافى قررت المادة 31 من مشروع القانون استحقاق تعويض إضافى فى الحالات التالية: 1. انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة. 2. ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل. نفقات الجنازة: لمواجهة النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة قرر مشروع القانون عند وفاة صاحب المعاش، صرف نفقات جنازة بواقع معاش شهرين، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها. ورعاية لحاجة الأسرة إلى سرعة صرف نفقات الجنازة قرر مشروع القانون صرفها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. (مادة 32) منحة الوفاة: قرر مشروع القانون عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش استحقاق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. إعانة الفقد: نظراً لأن فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يترتب عليه وقف الأجر أو المعاش لذا كان لزاماً على نظام التأمين الاجتماعى أن يتدخل لتعويض الأسرة عن الدخل الذى انقطع لذلك ومن ثم فقد قرر مشروع القانون أن يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة فقد . الزيادة السنوية للمعاشات قرر مشروع القانون صرف زيادة سنوية للمعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام إعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم وبحد أقصى 15%. كما أن مشروع القانون جاء بميزة هامة بالنسبة لمعاشات تأمين إصابات العمل غير المنهى للخدمة حيث لم يستثنها من الزيادة الدورية.(المادة 35) الفصل الخامس نظام المكافأة جاء نظام المكافأة فى مشروع القانون بشكل جديد يتناسب مع فلسفة نظام المكافأة كادخار وليس جزء من الحقوق التى من المفترض أن يكفلها نظام التأمين الاجتماعى. الفصل السادس المعاش الإضافى نظراً لما تبين في الآونة الأخيرة من تجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، ورغبةً من المشروع في تقليل الفجوة التي قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذي يستحق لهم فقد استحدث مشروع القانون نظاماً جديداً يقضي بإمكانية طلب المؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني للحصول على معاش إضافي مكمل مقابل اشتراكه عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني وبما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك. الفصل السابع الأحكام العامة 1. قرر مشروع القانون توحيد سن الشيخوخة ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040 بالنسبة للعاملين لدى الغير والمصريين العاملين بالخارج للمساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة على أن يكون ذلك تدريجياً بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء (المادة 41). 2. وضع مشروع القانون قاعدة عامة مقتضاها عدم انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه في حالة انتقاله بين الفئات أو بين البنود المنصوص عليها بالمادة (2) من مشروع القانون . 3. حفاظاً على حقوق المؤمن عليه ألزم مشروع القانون صاحب العمل بأداء الأجر المستحق للمؤمن عليه حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر 4. نظم مشروع القانون عودة صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين. 5. على أن يراعى في حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش في تاريخ الاستحقاق. ولا تسرى أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في شأن المؤمن عليه بعد بلوغه سن الشيخوخة. الباب الرابع تأمين إصابات العمل تناول مشروع القانون في الباب الرابع بيان الأحكام والحقوق الخاصة بهذا النوع من التأمين وفقاً لما يلي: الفئات الخاضعة: تسرى أحكام هذا التأمين على المؤمن عليهم من فئة العاملين لدى الغير بالإضافة إلى الفئات الآتية: 1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. 2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون. 3- الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفى. 4- المكلفون بالخدمة العامة. 5- الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولاتسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. التمويل: 1-الاشتراكات: روعى في نسب الاشتراكات مقابل الحقوق المالية التى تلتزم بها الهيئة أن تكون متدرجة حسب نسب مخاطر المنشأة، وذلك وفقاً لما يلي: أ- اشتراك شهرى يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1 %) من أجر الاشتراك للعاملين لديه. ب- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5 %) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التى تلتزم بها الهيئة. ج- وتخفض النسبة المشار إليها بالبند السابق لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بواقع النصف مقابل إلتزامه بإداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال. د- يجوز تخفيض نسب الاشتراكات بموافقة الهيئة لغير الجهات المشار إليها التي تلتزم بأداء تلك المزايا بواقع النصف أيضاً. 2-ريع استثمار الاشتراكات. )مادة46) العلاج والرعاية الطبية: قرر المشروع المقدم حق المصاب في العلاج والرعاية الطبية من خلال الهيئة المعنية بالتأمين الصحى. كما يجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له بذلك الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.) مادة 48) الحقوق المالية للمصاب: 1. تعويض الأجر: حدد المشروع تعويض الأجر الذى يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل. 2. المعاش والتعويض عن العجز المستديم: يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم وكذا المستحقون عنه في حالة وفاته معاشاً يسوى بواقع 80% من أجر التسوية السالف الأشارة إليه بالمادة (22). ويزاد المعاش المستحق في هاتين الحالتين بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وقد قرر المشرع أنه بالنسبة لمن لايتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18سنة، والمتدرجون والتلاميذ الصناعيون، والطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفون بالخدمة العامة فإن المعاش في حالة العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65 % من الحد الأدنى لاجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، ولايقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً. كما يستحق المصاب من هذه الفئة إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر معاشاً يساوى نسبة العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وفي هذه الحالة يزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً إذا أدى العجز المستديم إلى إنهاء الخدمة. أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لاتصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة تعادل نسبة هذا العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات. وقد تضمن المشروع الأحكام الخاصة بتكرار الأصابة بالنسبة إلى المؤمن عليه والطريقة التى تتبع في تقدير التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة وذلك في المادة (56) . ونص المشروع على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة في حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه وحالة حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش. (مادة 57). وقد تضمن المشروع القواعد التى يتعين مراعاتها في حالة تعديل نسبة العجز على ضوء نتيجة إعادة الفحص الطبي وذلك في المادة (59) . وقد قرر المشروع إيقاف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص. (مادة 60) الأحكام العامة في تأمين إصابات العمل: أورد المشروع تلك الأحكام في المواد من (61) حتى (69) منه . الباب الخامس تأمين المرض الرعاية الطبية وحماية صحة المؤمن عليهم من أهم الأغراض التي يستهدفها نظام التأمين الاجتماعي نظرا لعلاقتها المباشرة بالانتاج القومي وحماية رأس المال البشرى وقد رأى المشرع على المستوى العام توسيع نطاق تأمين المرض وذلك بإصداره قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018. الفئات الخاضعة والتمويل: أفسح مشروع القانون المجال لأمكانية أستفادة العديد من القطاعات المخاطبة بأحكام القانون بتأمين المرض وتتحدد تلك الفئات والتمويل المطلوب لتغطيتها وفق الأتى : 1. العاملون لدى الغير وتحدد حصة صاحب العمل الممولة للحق في العلاج والرعاية الطبية بالنسبة لهم بواقع 3 %من أجور العاملين فضلاً عن 0.25 % من ذات الوعاء لإداء الحقوق المالية ( تعويض الأجر ومصاريف الأنتقال) ولأ يودى صاحب العمل في الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام النسبة المشار إليها أخراً مقابل إلتزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الأنتقال للعاملين لديه. وتحدد حصة المؤمن عليه بالنسبة لفئة العاملين لدى الغير بواقع 1 % من أجر المؤمن عليه. 2. أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وتتحدد الاشتراكات بالحصة التي يؤديها المؤمن عليه بواقع 4 % من فئة دخل الأشتراك التي يؤدى على أساسها الأشتراكات. 3. العمالة غير المنتظمة وتتحدد الاشتراكات بالحصة التي يؤديها المؤمن عليه بواقع 4 % من فئة دخل أو أجر الأشتراك الذى يؤدى على أساسه الأشتراكات. 4. أصحاب المعاشات من الفئات سالف الأشارة إليها وتحدد الأشتراكات بالحصة التي يؤديها صاحب المعاش بواقع 2 % من المعاش. شروط الأنتفاع بتأمين المرض :اشترط المشروع لانتفاع المريض بمزايا التأمين ضد المرض أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين. حالات إيقاف سريان أحكام هذا التأمين : قرر المشروع وقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الأتية: أ. مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لاتخضع لهذا التأمين. ب. مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة. ج. مددالإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.(مادة 74) العلاج والرعاية الطبية: قرر المشروع المقدم حق المريض والمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة في العلاج والرعاية الطبية وفقاً للاحكام الواردة في نص المادة (3) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018. الحقوق المالية: 1. قرر مشروع القانون حق المؤمن عليه في الحصول على تعويض أجر إذا حال المرض بينه وبين أداء عمله وتؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة مرضه ويقدر هذا التعويض بنسبة 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً ويزاد بعدها إلى مايعادل 85% من الأجر المذكور. 2. واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً. 3. يجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج. 4. تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.(مادة 76) 5. تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويضا لأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر. (مادة 77) 6. تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويضا لأجر بمصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لاتسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. ويصدر رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة قراراً بقواعد تنظيم الانتقال ومصاريفه. ولاتسرى أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين.(مادة رقم 78) أحكام عامة في التأمين ضد المرض: 1. لاتخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أوغيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة في هذا التأمين.(مادة 79) 2. يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ووفقاً للقواعد التي قررها مشروع القانون في هذا الشأن.،. (مادة 79) 3. تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك مقابل تحصيلها مقابل خدمة مقداره خمسون جنيهاً عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل. (مادة 81) 4. تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادة (140) من المشروع. كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزماً لصاحب العمل (مادة 82) إثبات حالات العجز: تثبـت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالات العجز المشار إليها. وفى حالة تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قراراً من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ويكون قرارها في هذه الحالة ملزما للجانبين. فقد عهد المشروع إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب بالاتفاق مع رئيس الهيئة، عدا ماورد بشأنه نص خاص في هذا الشأن.(مادة 84). الباب السادس التأمين ضد البطالة البطالة من أشد الأخطار التى يواجهها العاملون في الكثير من جهات العمل، لما لها من آثار مباشرة ليس على العامل فحسب بل وعلى أفراد اسرته، بالإضافة إلى آثارها غير المباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد. وقد وضعت الدولة برامج للحد من خطر البطالة بفتح مجالات عمل جديدة عن طريق إقامة العديد من المشروعات للقضاء على أسباب البطالة إلا أن خطر البطالة مازال قائماً، والتأمين منه لازال واجباً خاصة بعد انتشار موجة التضخم وزيادة الاسعار عالمياً وخاصة في الدول النامية. وقد إستهدف المشروع الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه، على ضوء ما اسفر عنه تطبيق الأحكام المعمول بها، فوردت أحكامه على النحو التالي: الفئات الخاضعة: يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملون بالقطاع الخاص ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين. أما باقى الفئات الخاضعة لأحكام القانون فهى غير مغطاه بتأمين البطالة وذلك أما لعدم أمكان تصور تعرضهم لهذا الخطر أو لأن طبيعة أعمالهم تفترض تعرضهم له بشكل دورى متجدد قد يكون يومى. التمويل: يمول هذا التأمين من الموارد الآتية: 1 – الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً. 2- ريع استثمار أموال هذا التأمين. ويلاحظ إنخفاض نسبة الاشتراك عما كان عليه الوضع وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. (مادة 86) التعويضات: كفل المشروع للمؤمن عليه المتعطل الحق في تقاضى تعويض البطالة متى توافرت بشأنه الشروط المطلوبة لذلك. )مادة87) ويستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال. ويستمرصرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.(مادة 88) ويقدر هذا التعويض وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:  75% للأربعة أسابيع الأولى.  65% للأربعة أسابيع الثانية.  55% للأربعة أسابيع الثالثة.  45% لباقى الأسابيع.(مادة 89) وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التى تنتهى فيه الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه إلا أن المشروع قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه في حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض في هذه الحالات بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير، ويلاحظ أن المشروع استهدف زيادة نسبة التعويض عن المعمول بها حالياً.(مادة 90) وحدد المشروع على سبيل الحصر الحالات التى يسقط فيها الحق في صرف تعويض البطالة.(مادة 91) كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق في صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لازالت متوافرة. (مادة 92) وفى حالة قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب إنتهاء الخدمة، فقد قرر المشروع صرف التعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. أما إذا رأى مكتب القوى العاملة المختص أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التى لايستحق معها تعويض البطالة يتم استرداد ماسبق صرفه للمؤمن عليه اذا ماثبت عدم استحقاقه للتعويض.(مادة 93) الباب السابع الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات تصدى مشروع القانون للخدمات التى تقدم لأصحاب المعاشات من خلال باب الرعاية الاجتماعية وبالنظر لما قد يترتب على هذه الخدمات من أعباء مالية وإدارية قرر المشروع أن يكون تقديم هذه الخدمات بشكل تدريجى لأصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. "مادة 94" كما قرر مشروع القانون إنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ونص على بعض الموارد لتمويل هذا الحساب."مادة 95" وقضى المشروع باختصاص مجلس بإقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها . الباب الثامن المستحقون فى المعاش أبقى مشروع القانون على ذات الفلفسة التي كان يقوم عليها الأستحقاق في المعاش في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975. وتتحدد دائرة المستحقين بالأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش . الشروط المطلوبة للأستحقاق : أولاً- الأرمل والأرملة: ثانياً : البنات: ثالثاً – الأبناء: يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا بعض الشرط . ثالثاً – الإخوة والأخوات: يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات ما يلي: 1- توافر شروط استحقاق الأبناء والبنات 2- أن تثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية. القواعد العامة للأستحقاق في المعاش : تناولت المواد من 102 حتى 108 القواعد العامة للأستحقاق في المعاش وقد ردد المشروع ذات الحكم الوارد بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بسريان أحكام باب المستحقون في المعاش على المستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص. (مادة 108). الباب التاسع الخزانة العامة هذا الباب مستحدث بمشروع القانون لترسيخ أحد أهم المبادئ التي استحدثها المشروع وهي تنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة ، وبما يؤدى إلى رفع العبء المالى لخدمات التأمينات الإجتماعية عن كاهل الدولة لكى تعطى إهتمام أكبر للفئات التى لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الإجتماعية والمعاشات. ومن ثم فقد راعى مشروع القانون فى هذا الشأن ما يأتى : 1- حماية أموال التأمينات ركيزة أساسية في مجال فض التشابك بينها وبين أي أموال مملوكة لأي جهة أخرى فهي في الأصل أموال مملوكة ملكية خاصة للممولين والمستفيدين بها يتم التعامل معها بين جميع جهات الدولة على هذا الأساس، وفي ذات الوقت لابد من تمتعها بكافة أشكال الحماية والضمان التي تتمتع بها الأموال العامة ولا يقتصر ذلك على أصل رأس المال بل عوائدها كذلك، على انه لا يتم التصرف في أي منها إلا في الأغراض التى أنشأت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون. (مادة 109) 2- لا يلتزم الصندوق إلا بأداء الالتزامات المقررة وفقاً لأحكام مشروع القانون على أن تلتزم الخزانة العامة بعيدًا عن أموال التأمينات بأي زيادة تقرر للمنتفعين بأحكام هذا المشروع تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة، وتيسيرًا على المنتفعين الذين تقرر لهم زيادة تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة على النحو السابق أجاز مشروع القانون تفويض الهيئة في صرف هذه الزيادات نيابة عن الخزانة العامة، على أن تقوم الخزانة العامة بسداد كافة المبالغ التي أديت نيابة عنها خلال مهلة محددة بشهر كحد أقصى من تاريخ الصرف، كما تلتزم بسداد فائدة عن المبالغ التي تتأخر في سدادها عن هذا الموعد اعتبارًا من تاريخ الصرف وليس من تاريخ انتهاء المهلة وتقدر هذه الفائدة بمتوسط العائد على أذون وسندات الخزانة خلال نفس المدة التي تتأخر فيها. (مادة 110) 3- أحد أهم المبادئ المستحدثة بهذا المشروع هو فض التشابك المالي بين الخزانة العامة وبين الهيئة ، هذا التشابك الذي أدى إلى تراكم مبالغ ضخمة عجزت الخزانة العامة عن سدادها لغياب التنظيم التشريعي لفض هذا التشابك وكذلك عدم وجود خطة مجدولة لسداد هذه المبالغ. وفي إطار سرعة سداد الخزانة العامة للمبالغ المستحقة عليها حتى تاريخ صدور القانون فقد حصر مشروع القانون الالتزامات التي تلتزم بها الخزانة العامة وقدم جدولة لهذه المبالغ مقرراً إلتزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة ، وألزم المشروع استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام تنفيذ ذلك بعد عرض وزير المالية والوزير المختص بالتامينات الاجتماعية. 4- ألزم مشروع القانون إعادة النظر في قيمة القسط لتحديد مدى كفايته لتحقيق الأهداف التي دعت إلى تحديده في مدى زمني لا يتعدى الثلاثين عامًا من خلال دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بأكمله ، وإذا انتهى الأمر إلى زيادة قيمة هذا القسط يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريع لتنفيذ ما انتهت إليه الدراسة. (مادة 111) 5- إلتزام الخزانة بإداء قيمة القسط بصورة شهرية دورية مع فرض غرامة مالية على الخزانة العامة في حالة التأخير اعتبارًا من تاريخ الصرف وحتى تاريخ السداد وتقدر هذه الغرامة بمتوسط العائد الذي تحصل عليه الخزانة من إصداراتها من الأذون والسندات خلال نفس المدة التي تتأخر فيها. وفى حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة يلتزم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.(مادة 113) 6- إيجاد ألية تشريعية لكفالة وضمان استئداء المبالغ المستحقة على الخزانة العامة يعد أحد أهم ضمانات تحصيل هذه المبالغ، لذلك ألزم مشروع القانون الخزانة العامة بتقديم تقرير يفيد قيامها بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة ( 111 ) من هذا القانون عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة علي مجلس النواب . مع عدم جواز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المشار إليها في هذه الموازنة. (مادة 114). الباب العاشر الأحكام العامة والمتنوعة الفصل الأول قواعد حساب الإشتراكات الزمت المادة 115 من المشروع صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه. وقد أحالت المادة 116 من المشروع للائحة التنفيذية لهذا القانون لتحديد أجر اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حسابِه، وطريقـة حساب الاشتراكات والملتزم بها ومواعيد أدائها وذلك مع عدم الاخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك.(مادة 116) أجازت المادة 117 من مشروع القانون للمؤمن عليه من أصحاب الأعمال وكذلك العاملين المصريين بالخارج طلب تعديل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل . ويتعين تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم المشار إليهم إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاثة سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.(مادة 117) ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ خلال سنة من تاريخ اخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أى من الحقوق المقررة بهذا القانون.(مادة 118) حددت المادة 119 قواعد إداء الإشتراكات عن مدد الأجازات الخارجية بدون أجر ومدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج ومدد الأجازات الخاصة بدون أجر التي ابدى المؤمن عليه رغبته في حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين ومدد الأجازات الدراسية بدون أجر في الداخل ومدد البعثات العليمية بدون أجر ومدد الأعارة الداخلية ومدد الاستدعاء والأستبقاء وذلك على النحو الوارد بها. تضمنت المادة 120 من مشروع القانون التزامات أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بشأن البيانات التي يتعين عليهم تقديمها إلى الهيئة حتى يمكن حساب الاشتراكات على أساسها مع بيان قواعد الاعتراض على الحساب وعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات.(مادة 120) حددت المادة 121المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بادائها وتاريخ وجوب الأداء ، مع منحه مهلة للسداد قدرها خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء. كما أجازت هذه المادة للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الإشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك على أن تحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون. (مادة 121). الفصل الثانى أحكام خاصة بأداء الاشتراك لبعض فئات المؤمن عليهم تناولت المادة 122 من المشروع التزام صاحب العمل في القطاع الخاص بأداء الاشتراكات كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفًا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك . وبهدف إلى سرعة الإنجاز وعدم تعقيد إجراءات الصرف والسداد الخاصة بأموال الهيئة. (مادة 123) الفصل الثالث فى الإعفاء من الضرائب ومقابل أداء الخدمات تناولت المادة 124 من مشروع القانون إعفاء قيمـة الاشتراكـات والاستمارات والمستندات وكافة أموال وعمليات الهيئة وفقـاً لأحكـام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم . كما اعفت المادة 126 من المشروع الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون . وللحفاظ على بيانات المؤمن عليهم ولتيسير تقدير الحقوق التامينية فور تحقق واقعة الاستحقاق قررت المادة 127 من مشروع القانون ضرورة إنشاء ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه يتضمن المستندات التى يتم من خلالها تقدير الحقوق المقررة. الفصل الرابع مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة أحالت المادة 128 من مشروع القانون للائحة التنفيذية تحديد الشـروط والأوضاع والمستندات اللازمة وحدد ميعادًا لتقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة لدى الهيئة في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء أو مستحقة الصرف واذا قدم طلب الصرف بعد الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف ، وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الهيئة. وإذا لم يصرف المعاش المستحق لمدة ستة أشهر يوقف صرفه وتطبق عليه قاعدة التقادم المشار إليها في حالة إعادة طلب الصرف. (مادة 129) ألزم المشروع الهيئة بعد جواز تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية كما أن هذا الميعاد يعتبر ميعاد سقوط لدعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة. (مادة 131). الفصل الخامس ضمانات التحصيل قرر مشروع القانون فى المادة 132 منه امتيازًا عامًا للمبالغ المستحقة للهيئة على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى قبل المصروفات القضائية، كما أعطى للهيئة حـق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجـز الإداري، كما أجاز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . كما أجازت المادة 134 من مشروع القانون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن الحالة التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب وأناط للائحة التنفيذية بتحديد قيمة مقابل أداء الخدمة واجراءات الحصول على البيانات وحالات الاعفاء من المقابل المشار إليه. كما خص مشروع القانون مجلس الادارة بتحديد مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التى تقدمها الهيئة للغير. (مادة 135) واستحدث مشروع القانون حكماً بالتزام كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. قضى مشروع القانون فى المادة 137 منه بأيلولة حصيلة الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقرره بموجب هذا القانون إلى الحساب الخاص المخصص لصالح العاملين بالهيئة المنصوص عليه فى المادة (150) منه. وفى أطار الحفاظ على حقوق الهيئة قضت المادة 138 من مشروع القانون بضمان المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة . أورد مشروع القانون فى المادة 139 منه حكمًا خاصًا بالمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين بالخارج وكذلك العمالة غير المنتظمة يقضى بأداء كافة الالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون كشرط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لأحكامه. (مادة 139) الفصل السادس أحكام متنوعة ألزم مشروع القانون الهيئة بإنشاء لجنة للتحكيم الطبي تختص بالنظر في طلبات المؤمن عليهم بشأن إعادة النظر في قرارات جهة العلاج وتظلمات الابن أو الأخ فيما يخص قرارت اللجان الطبية كل حسب حالته مقابل أداء مبلغ عشرون جنيهاً. (مادة 140) ورغبة في سرعة تنفيذ و أداء المعاشات فى حالات بلوغ السن فقد ألزم مشروع القانون صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل . كما تضمن نص المادة 147 من مشروع القانون حكماً مقتضاه سقوط حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، بشرط تمسك المدين بذلك. وقد قضى نص المادة 148 من مشروع القانون بإنشاء لجان بالهيئة تختص بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة قرار بتشكيل هذه اللجان وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها. كما أضاف المشروع حكمًا مؤداه أختصاص الهيئة دون غيرها بطلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. (مادة 149) كما قضت المادة 150 بأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها والتزام البنوك المحلية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها الهيئة. كما نص المشروع على أن يهمل كسر الجنيه عند حساب الحقوق التأمينية، وفى إجمالى المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها. (مادة 151) على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة بالنظام الاساسى للمعهد. (مادة 152) كما حدد المشروع بداية السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة وتنتهى بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة الى أخرى. الباب الحادى عشر الأحكام الإنتقالية والوقتية تضمن هذا الباب عدة أحكام انتقالية يتطلبها تطبيق أحكام القانون الجديد مما يعمل على الانتقال اليسير من أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الحالية إلى القانون الجديد والحفاظ على الحقوق التامينية الخاضعة لأحكام قوانين التامين الاجتماعى عند حلول واقعة الاستحقاق فى ظل القانون الجديد، لذا جاءت الأحكام الانتقالية وفقاٍ لما يلى: - نقل العاملين بديوان عام وزارة التأمينات إلى ديوان عام رئاسة الهيئة بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على أن تتم معاملتهم مالياً معاملة العاملين بالهيئة. "مادة 154" - النص على أن تؤول أموال صندوقى التأمين الاجتماعى المنصوص عليهما بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة (5) من مشروع القانون. ونقل الحقوق والالتزامات التى ترتبت على تنفيذ القوانين المشار إليها فى المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة (5) من مشروع القانون. "مادة 155" الاحكام الوقتية: أجاز المشرع للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ولم يسرى عليهم أحكام هذا القانون تقديم طلب أو المستحقين عنهم – في حالة الوفاة - للانتفاع بأحكام البند رابعاً من المادة (2) وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. "مادة 160" الباب الثانى عشر العقوبات تضمن هذا الباب في المواد (من 164 إلى 169 ) تقرير العقوبات المناسبة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وقد روعي في هذا الباب النص على أن تضاعف العقوبة في حالة العود، بالاضافة إلى تشديد العقوبة مقارنة بالقوانين السابقة، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وأموالهم. ثانيًا: أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة. - مادة (1): o تم حذف كلمة "كامل" من صدر تعريف "أجر الاشتراك" بالبند 8 من المادة، وذلك اتساقًا مع الفقرة الأخيرة بالبند التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد عناصر حساب أجر الاشتراك والحدين الأدنى والأقصى له. - مادة (2): o تم استحداث ثلاثة بنود قبل الفقرة الأخيرة من (رابعًا) من المادة، كالتالي: "8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع. ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط. 9- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازاتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة. 10- ملاك الأراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان." وذلك حرصًا من اللجنة على أن يشمل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد جميع فئات العمالة غير المنتظمة. - مادة (9): o إضافة عبارة "من خمسة عشر عضوًا" إلى الفقرة الأولى من المادة، وذلك بغية تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة على سبيل الحصر. o حذف عبارة "بناء على ترشيح رئيس الهيئة" من كل من عجزي البندين (9 ، 10) من المادة. بغرض إطلاق حرية الترشيح والاختيار لمجلس الإدارة دون تدخل رئيس الهيئة. - مادة (10): o تعديل البند 16 من المادة ليصبح نصه كالتالي: " وضع نظام خاص لأجور وإثابة العاملين بالهيئة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام أو قانون آخر، وتتضمن موازنة الهيئة تخصيص مبالغ للمساهمة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة وأسرهم. ويكون لرئيس الهيئة سلطات الوزير المختص في التعاقد، طبقًا لأحكام "القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"، على تدبير احتياجات الهيئة من المقار، والتجهيزات، والمعدات، والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل وتقديم خدمة تأمينية متميزة." وقد استهدفت اللجنة المشتركة من هذا التعديل، توفير الصلاحيات اللازمة لتفعيل دور الهيئة بالقدر الذي يعود إيجابًا بمجهوداتها لصالح أصحاب المعاشات. - مادة (12) o إضافة عبارة "بعدد لا يزيد على تسعة أعضاء" إلى الفقرة الأولى من المادة، ليصبح نصها كالتالي: " تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء بعدد لا يزيد على تسعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يلي:" وذلك بغية تحديد عدد أعضاء لجنة الخبراء بالهيئة، على سبيل الحصر. - مادة (15): o إضافة عبارة "لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا" إلى الفقرة الأولى بعد عبارة "مجلس أمناء"، ليصبح نصها كالتالي: " يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط." وذلك بغية تحديد عدد أعضاء مجلس الأمناء على سبيل الحصر. - مادة (16): o تم حذف عبارة "إلى 65%" من (ب) بالبند 1 من المادة ليصبح نصها كالتالي: " استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون." وذلك لإتاحة المرونة الكافية لمجلس الأمناء في التوسع في استثمار أموال التأمينات طالما كان هناك فرص أفضل لتنمية عوائدها الاستثمارية وفقًا لما يراه المجلس. - مادة (20): o تم حذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة وذلك اتساقًا مع التعديل الذي تم أجراؤه على المادة (21)، فيما يتعلق بالحدود الدنيا للاشتراك للمؤمن عليهم. - مادة (21): o تم تعديل البند (1) من المادة ليكون نصه كالتالي: "بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون." o تم تعديل البند (5) من المادة ليكون نصه كالتالي: " العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعليه، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة." o تم تعديل (ب) من البند (6) من المادة ليكون نصها كالتالي: " أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهر وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون." وذلك حرصًا من اللجنة المشتركة على تمكين أعداد أكبر من الداخلين حديثًا تحت مظلة مشروع القانون ممن لم تتوافر لهم مدد كافية، من الاستفادة بمزايا المشروع، والتدرج بزيادة تلك المدد بعد خمس سنوات من سريان أحكام القانون كفترة انتقالية. - مادة (32): o تمت زيادة نفقات الجنازة التي تصرف عند وفاة صاحب المعاش إلى "ثلاثة أشهر"، بدلًا من "شهرين". وذلك مراعاة من اللجنة المشتركة لارتفاع تلك التكاليف نسبة إلى القيمة الممنوحة بشأنها. - مادة (70): o تم تعديل البند (3) من (ب) من البند الأول من بنود تمويل تأمين المرض ليصبح كالتالي: " (3) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب." حيث تم تخفيض النسبة المحصلة من المعاش إلى "1%" بدلًا من "2%"، وذلك بغرض التخفيف على تلك الفئة الأولى بالرعاية. o تم استحداث بند (4) إلى (ب) من البند الأول من بنود تمويل تأمين المرض، كالتالي: " (4) 2% من المعاش بالنسبة للمستحقين." وذلك بعد فصل تلك الفئة عن أصحاب المعاشات المنتفعين من البند (3) على الهيئة التي ورد بها النص من الحكومة، نظرًا لاعتبارات ضرورة اختلاف معاملة كل فئة على حده. - مادة (83): o تمت إعادة ضبط وصياغة الفقرة الأولى من المادة وذلك بالاستبدال بكلمتي "يعين" ، و"اقتراح"، الكلمتين "يحدد" ، و"موافقة"، ليكون نص الفقرة كالتالي: " تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة." وذلك بغرض إيضاح المعنى من خلال التعديل الأول، وتفعيل دور مجلس الإدارة من خلال التعديل الثاني. - مادة (97): o تم تعديل البند الأول من المادة، وذلك بحذف عبارة "لأصحاب المعاشات التي لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات"، بعجز هذا البند. وذلك لاستهداف شمول تلك التيسيرات نطاقًا أوسع من أصحاب المعاشات. o إضافة فقرة جديدة بعد البند الرابع من المادة نصها كالتالي: " ويكون التخفيض في جميع الأحيان بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية". وذلك اتساقًا مع حكم القانون الساري( ) بهذا الشأن، وحفاظًا على الحقوق المكتسبة لأصحاب المعاشات بهذا الشأن. - مادة (165): o تعديل صياغة المادة ليصبح نصها كالتالي: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له. وتضاعف العقوبة في حالة العود." وذلك بغرض ضبط الصياغة، واستهداف استقرار الاقتصاد وسوق العمل من خلال التدرج في توقيع العقوبة، بما لا يشكل رسالة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال. - مادة (167): • تعديل نص المادة وإعادة ترتيبها على النحو التالي: " يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكابه أي من الأفعال الآتية: أ – عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون. ب – عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة ارتكاب أي من الأفعال الآتية: أ – عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخافة لأحكام المادتين (120، 142) من هذا القانون. ب- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه. جـ - مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها. د – امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات. وتضاعف العقوبة في حالة العود." وقد راعت اللجنة المشتركة ذات المبدأ من استهداف استقرار الاقتصاد وسوق العمل من خلال التدرج في توقيع العقوبة، بما لا يشكل رسالة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال. - مادة (170) مستحدثة: استحدثت اللجنة المشتركة مادة جديدة نصها كالتالي: " يعاد النظر في الغرامات الواردة في هذا الباب، كل عشرة سنوات من تاريخ سريان هذا القانون." وقد استهدفت اللجنة المشتركة من استحداث هذه المادة، ضرورة مراعاة مواكبة قيمة الغرامات للقيمة التي تحقق الردع اللازم على مدى سريان القانون، والتي يمكن أن تتضاءل مع امتداد العمل به لسنوات طويلة قادمة. ثالثًا: رأى اللجنة المشتركة: رأت اللجنة المشتركة من خلال استعراضها مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية فضلًا عما تبين لها من خلال المناقشات المطولة بين السادة ممثلي الحكومة والسادة النواب حول الفلسفة والأهداف والمزايا التي يمنحها مشروع القانون للسادة أصحاب المعاشات، إضافة إلى ما يعد إنجازًا غير مسبوق واستجابة لرغبة ذوي المعاشات باسترداد أموالهم وإيلاء مسئولية إدارتها واستثمارها إلى أصحاب الحق، وهو المطلب الذي طالما نادى به أصحابه، بما مثل فضًا للتشابك بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي. ولقد راعت اللجنة المشتركة خلال مناقشاتها التأكد من توافر ضمانة استمرار المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات وعدم انتقاص حقوقهم المكتسبة، فضلًا عن محاولاتها الدائمة في سبيل العمل على زيادة تلك المزايا ووضع الآليات الكافية لضمان استدامتها. وعليه، فقد تم إجراء بعض التعديلات التي رأتها ضرورية في إطار الاعتبارات التي تمت الإشارة إليها. واللجنة المشتركة تتقدم بتقريرها بهذا الشأن إلى المجلس الموقر بالموافقة على مشروع القانون معدلا بالصيغة التي أقرته به اللجنة في تقريرها، وترجو المجلس الموقر بالموافقة عليه. رئيــس اللجنـــة المشتركة (جبالي المراغي)