اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير على مائدة البرلمان

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامه الأحد المقبل، التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير. تستعرض اللجنة تقريرها على النحو التالى: أولاً: مراجعة مجلس الدولة على مشروع القانون. ثانياً: رأى اللجنة المشتركة. أولاً: مراجعة مجلس الدولة على مشروع القانون. انتهى رأى قسم التشريع بمجلس الدولة لدى مراجعته لمشروع القانون سالف الذكر إلى عدد من الملاحظات الشكلية والموضوعية ، أهمها: المادة: (4) الفقرة الأولى حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار" الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 الواردة بصدر المادة، حيث إن الحكم الوارد بالمادة (39)من قانون حماية الآثار والمستهدف بالمراعاة وعدم الإخلال به والذي يخول الوزير المختص بشئون الآثار سلطة تحديد رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، يغاير التنظيم الوارد بالمشروع محل المراجعة والذي يخول هذه السلطة للوزير المختص بشئون الآثار بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف المصرى الكبير. المادة :(7) يرى قسم التشريع بمجلس الدولة أن هذه المادة قــــد عنيـــت ببيان أمـــــريـــن: الأول: تشكيل مجلس إدارة هيئة المتحف، وبيان السلطة المختصة بتشكيله، وتحديد مدة عضويته وتنظيم عمله وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه والثانى: يتعلق ببيان إختصاصات مجلس الإدارة. ومن ثم اقترح تقسيم هذه المادة إلى مادتين أولاهما برقم (7) وتعنى بتشكيل مجلس الإدارة وبيان آلية تنظيمه، وثانيتهما تحت رقم (8) مشتملة على اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصرى الكبير، مع إضافة بندين جديدين لتلك الاختصاصات، أولهما يتعلق باختصاص مجلس الإدارة بالموافقة على مشروعات اللوائح الخاصة بالمتحف وذلك إتساقاً وحكم المادة(9) من مشروع القانون، وثانيهما متعلق بإختصاص مجلس الإدارة بالموافقة على عقد القروض لصالح هيئة المتحف اتساقاً وحكم المادة (12) بند(2) من المشروع ، مع إعادة صياغة وترقيم مواد المشروع. المادة 13 تضمنت هذه المادة حكماً مفاده إيداع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزي أو في حساب بأحد البنوك الخاضعة له، وقد لاحظ القسم أن حكم المادة على هذا النحو يعد خروجاً على حكم المادتين (30،30مكرراً) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية من وجوب شمول حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى لحسابات واموال الهيئات العامة ، سواء كانت خدمية أو اقتصادية ، وأن فتح الحسابات الخاصة الصفرية بالبنوك خارج البنك المركزي هو مايكون بإذن خاص من وزير المالية. المادة 15 تضمنت هذه المادة نصاً يقضى بإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون، كما تضمنت في الوقت ذاته حكماً مؤقتا يحدد فترة زمنية أقصاها ستة أشهر لصدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. المتحف المصرى الكبير  .. رأى قسم التشريع بمجلس الدولة ملائمة تقسيم هذه المادة إلى مادتين برقمى (16 ،17) بحيث ينفرد حكم الإلغاء بمادة مستقلة، تعقبها مادة الحكم المؤقت. ثانياً: رأي اللجنة المشتركة. بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة رأى مجلس الدولة حول مشروع القانون المعروض، اتفقت مع بعض ملاحظات قسم التشريع في المواد (4 ،7 ،13 ،15) من مشروع القانون كما وافق عليه المجلس في مجموعه، ومن ثم توصى اللجنة المشتركة المجلس الموقر بالموافقة على هذه المواد بالصيغة الواردة ونصها الآتى: مادة: (4) يُحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف ،وفقاً للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983. ويتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى الواردة فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقاً لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. مادة: (7) يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضواً من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذى من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته، وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، قرار من رئيس مجلس الوزراء. المتحف المصرى الكبير .. الفقرة الثانية من المادة :(7) أصبحت المادة :(8) مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي: 1-الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الإستراتيجية لهيئة المتحف التى يقرها مجلس الأمناء. 2- اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف. 3-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامى. 4-قبول المنح، والتبرعات، والوصايا، والهبات، والهدايا التى تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقاً للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- إدارة موارد هيئة المتحف المالية، ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذى. 6-وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف، والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية. 7-الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية. 8-الموافقة على القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقاً للقوانين المنظمة لذلك. 9-النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف. مادة :(13) أصبحت المادة: (14) يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف فى حساب خاص بالبنك المركزى أو فى حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية ، ويرحل الفائض من عام إلى آخر. صدر المادة :(15) أصبح المادة :(16) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة :(15) أصبحت المادة: (17) تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه. اقرأ أيضا: بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس النواب والمتحف المصرى الكبير