اهم الاخبار
الأربعاء 08 مايو 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

مجلس النواب يناقش تعديلات بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامه الاحد القادم التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وتعرض اللجنة المشتركة تقريرها التكميلي عن مشروع القانون المعروض فيما يلي: أولاً: النصوص الدستورية واللائحية لمشروع القانون المعروض. ثانياً: مراجعة مجلس الدولة على مشروع القانون. ثالثاً: رأي اللجنة. أولاً: النصوص الدستورية واللائحية لمشروع القانون المعروض: (أ) الدستور: المادة (185): تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وبعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. قانون هيئات القطاع العام .. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس. المادة (190): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. (ب) النصوص اللائحية: المادة (175) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين ، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها ، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة ، لمراجعتها وصياغتها، خلال ثلاثين يوماً عل الأكثر . ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة المراجعة والصياغة بطريق الإستعجال ، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة". المادة (176) من اللائحة الداخلية للمجلس: للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذٍ إجراء مناقشة فـى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة. ثانياً: مراجعة مجلس الدولة على مشروع القانون: • انتهى رأي قسم التشريع بمجلس الدولة لدى مراجعته وصياغته لمشروع القانون سالف الذكر إلى الملاحظات الآتية: 1- وجوب أخذ رأي كل من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة في المشروع، لما تضمنه المشروع من أمور متصلة بشئون جهتي القضاء العادي ومجلس الدولة عملاً بحكم المادة (185) من الدستور. قانون هيئات القطاع العام .. وتشير اللجنة إلى ان هذا ما قام به المجلس بالفعل. 2- ارتأى القسم أن مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بجلسته المعقودة 20/10/2019 قد جاء خالياً من حكم الفقرة الثانية من المادة "الثانية" من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي تضمن تقرير اللجنة المشتركة الموافقة عليه بالصيغة المقترحة من الحكومة، وهو الأمر الذي يغاير منهج المشرع في صياغة العديد من القوانين التي تقضي أحكامها بإجراء تعديل لقواعد اختصاص بعض المحاكم بنظر منازعات معينة. 3- إن النص على استمرار نظر المنازعات التي أقيمت قبل العمل بأحكام المشروع – عقب صيرورته قانوناً- أمام هيئات التحكيم إلى أن يفصل فيها، دون النص على خضوعها للأحكام والإجراءات السارية قبل نفاذه، يثير إشكالية لدي هيئات التحكيم في تحديد القواعد والإجراءات الواجب تطبيقها على منازعات التحكيم المنظورة أمامها خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون وحتى الفصل فيها وذلك بالنسبة للمنازعات التي لم يطلب الأطراف إحالتها للمحكمة المختصة، في ضوء أن المادة "الأولى" من مشروع القانون تقضي بالغاء الباب السابع من القانون والذي ينظم قواعد وإجراءات نظر منازعات التحكيم أمام تلك الجهات. 4- أن النص بصياغته التي وافق عليها المجلس لم يعالج الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ وغيرها من طلبات التفسير والإغفال وتصحيح الخطأ المادي بالنسبة للأحكام الصادرة من هيئات التحكيم قبل العمل بأحكام مشروع القانون المعروض. ثالثاً: رأي اللجنة المشتركة: واتفقت اللجنة مع قسم التشريع في إعادة النظر في حذف الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد المشروع، ومن ثم توصي اللجنة المشتركة المجلس الموقر بالموافقة على المادة الثانية من مشروع القانون كما سبق وأن وافقت عليها اللجنة في تقريرها المحرر في 22/5/2019 ، وبالصيغة المرفقة به ، ونصها الآتي: "يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم. ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها". اقرأ أيضا: غدًا.. «النواب» يصوت نهائيا على الكيانات الإرهابية وهيئات القطاع العام وهدم المباني