اهم الاخبار
الثلاثاء 23 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

البرلمان يناقش مشروع قانون بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية

المنتجات الزراعية العضوية .. يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، الاحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية. يتضمن التقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائباً آخرين، أكثر من عشر أعضاء المجلس، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية. وأكد تقرير اللجنة أن الزراعة العضوية تعد نظاماً زراعياً متكاملاً لإنتاج منتجات زراعية وحيوانية ذات قيمة ونوعية جيدة بمواصفات قياسية وصحية باستخدام مدخلات عضوية، وتهدف الزراعة العضوية إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وإعادة تدوير المخلفات النباتية والحيوانية واستخدامها كمخصبات للتربة الزراعية حفاظاً على مستويات العناصر المعدنية التي تعد أهم مكوناتها الطبيعية والمحدد الرئيسى لخصوبتها بما يتفق مع الاتجاه إلى الحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثياً والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية والتى ثبت علمياً أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة. وتؤكد فلسلفة. المنتجات الزراعية العضوية .. القانون كرد فعل عالمى للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع فى استخدام المواد الكيميائية التخليقية فى تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات فى الماء والتربة والمنتجات الزراعية وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضى الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة وأن الاهتمام العالمى بتوفير غذاء صحى وآمن من خلال الزراعة العضوية عرف عالمياً بمصطلح "الثورة الخضراء" هو نظام قوامه البحث عن نظام زراعى جديد يصحح الخلل البيئى الناجم عن استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات. وأشار مشروع القانون إلى أنه تتبلور أهمية التوسع فى الإنتاج العضوى لتوقف العديد من دول الاتحاد الأوروبى عن استيراد أي منتج زراعى خارج منظومة الزراعة العضوية، ومن ثم بات من الضرورى إصدار تشريع قانونى ينظم هذا القطاع الحيوي يعتمد مدخلاته ومنتجاته وفقاً للمعايير العضوية. ويهدف مشروع القانون إلى المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوى وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى فى الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة. والإسهام في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج. المنتجات الزراعية العضوية .. كما يهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات العضوية والتي تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث.وخفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية. تضمن مشروع القانون المعروض (29) مادة تضمنت فحواها الآتى: تناول المشروع فى المادة (1) تعريف عدد من المصطلحات الواردة بالقانون لتلافى أى خلاف قد ينشأ حول المعنى المقصود ولعل أبرز هذه التعريفات كانت لمفهوم المنتجات العضوية أو الحيوية حيث عرفها القانون بأنها المواد التى يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير الإنتاج الزراعى العضوى، كذا مفهوم معايير الإنتاج العضوى والتى عرفها القانون بأنها الشروط المعتمدة لإنتاج وتجهيز وتصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ومفهوم التصديق العضوى وهى الإجراءات المتبعة في المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن لحصولها على ترخيص إنتاج عضوى معتمد. المنتجات الزراعية العضوية .. جاءت نصوص مواد مشروع القانون المعروض في عدد من المحاور على النحو الآتي: المحور الأول: سريان أحكام القانون: قضت المادة (2) بسريان أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعمليات الإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية وكذا وحدات الإنتاج العضوى المسجلة وجهات المراقبة المرخصة. المحور الثاني: جهة الاختصاص: أناط مشروع القانون فى المادتين (3، 4) بالمعمل المركزى للزراعة العضوية سلطة الإشراف على جميع وحدات الإنتاج العضوى، وحدد اختصاصاته على النحو الآتى: 1- وضع معايير ومواصفات المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية. 2- وضع شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها وجودتها. 3- وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية. 4- وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها كمدخلات عضوية. 5- تحديد شروط الملصقات وبيانات البطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية. 6- وضع شروط الترخيص لجهات المراقبة والحصول على رقم التسجيل الخاص بها وكذا متابعة إجراءاتها فى التصديق وتوثيق المدخلات والمنتجات العضوية. 7- وجوب حصول جهة المراقبة على ترخيص من المعمل بموجبه يقوم بتسجيل المنتج وكذلك وجوب وضع رقم للتسجيل من قبل جهة المراقبة على جميع المستندات والشهادات التي تصدرها. المنتجات الزراعية العضوية .. المحور الثالث: تحديد شعار المنتج العضوى: أناط مشروع القانون فى المواد (5، 6، 7) بالمعمل المركزى للزراعة العضوية دون غيره إعداد شعار برقم كودى يدل على اسم المنتج الحيوى وتاريخ الإنتاج وجهة المراقبة يلصق على جميع المنتجات العضوية وكذا تصميم وإصدار شعار " لوجو" يلصق على جميع المدخلات العضوية. وحظر مشروع القانون استعمال الشعار العضوى على أى من المدخلات والمنتجات العضوية على خلاف الحقيقة. المحور الرابع: تصدير المنتجات العضوية: أوجب مشروع القانون فى المادة (8) على كل مصدر لمنتج عضوى الحصول على شهادة من المعمل المركزى للزراعة العضوية تفيد بأنه مسجل لدى إحدى جهات المراقبة المرخص لها من المعمل وتكون هذه الشهادة أحد المستندات اللازمة للموافقة على التصدير من قبل الحجر الزراعى. المحور الخامس: تحديد مدخلات الإنتاج العضوي: أسند مشروع القانون فى المواد (9، 10، 11، 12) للمعمل المركزى مهمة وضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات عملية الإنتاج الزراعى العضوى بما يتسق مع المعايير المطبقة في الاتحاد الأوروبي وكذا إعداد قوائم لمواد التسميد الأرضى والورقى أو محسنات التربة المسموح باستخدامها فى الإنتاج العضوى، كما يقوم بإعداد قوائم بجميع المواد المستخدمة فى وقاية النبات ومكافحة الأمراض والآفات بجميع أنواعها، وفى حالة استخدام أى مادة خارج هذه القوائم تفقد صفة الإنتاج العضوى ويعاد النظر فى وحدات الإنتاج. المنتجات الزراعية العضوية .. ويعد المعمل قائمة بأصناف البذور العضوية وكمياتها وأماكن وجودها قبل كل موسم زراعى، وفى حالة عدم توافرها يسمح بزراعة بذور عادية غير معاملة كيميائياً أو مهندسة وراثياً. المحور السادس: وحدات صناعة المنتجات العضوية: قضى مشروع القانون فى المواد (13، 14، 15) بوجوب تصنيع المواد الزراعية العضوية تحت إشراف جهات المراقبة المرخصة، وأن تكون كافة المواد المستخدمة فى التصنيع واردة فى القوائم المنصوص عليها، وأن يتم تنظيف خطوط الإنتاج بالمواد الواردة فى قوائم المعايير والمواصفات الإنتاج الزراعى العضوى. وفى حالة مخالفة ما سبق لا تعتبر نواتج التصنيع منتجات عضوية. المحور السابع: نشاط الإنتاج الحيوانى: أوجب مشروع القانون فى الماده (16) ضرورة اتباع الشروط المعيشية الواردة فى المعايير والمواصفات العملية للإنتاج الزراعى العضوى والاعتماد فى التغذية على العليقة ومحسنات العلائق الواردة بذات المعايير والمواصفات. المحور الثامن: التزامات المنتج: ألزم مشروع القانون فى المادتين (17، 18) كل شخص طبيعى أو اعتبارى خاضع لأحكام هذا القانون بالمواصفات والمعايير والإجراءات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية والقوائم المعتمدة، كما ألزمه بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوى. المنتجات الزراعية العضوية  .. المحور التاسع: إعداد اللائحة التنفيذية : أعطى مشروع القانون فى المواد (19، 20، 23، 28) للوزير المختص حق إصدار اللائحة التنفيذية وكافة القرارت اللازمة لتنفيذ القانون خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل به، على أن تحدد باللائحة آلية إخضاع كافة المدخلات والمنتجات العضوية المستوردة والمصدرة للتفتيش وتحديد المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى وإجراءات التسجيل والتجديد، والتفتيش على وحدات الإنتاج العضوى، وكذا حالات إجراءات وقف وإلغاء وشطب تراخيص المنتج العضوى لدى جهة المراقبة. المحور العاشر: اختصاصات الوزير المختص : حدد مشروع القانون فى المواد (21، 22 ، 24) اختصاصات الوزير المختص على النحو التالى : • حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أى مدخل أو منتج زراعى عضوى بصفة دائمة أو مؤقتة. • تحديد الموظفين المؤهلين لإضفاء صفة مأمورى الضبط القضائى عليهم بقرار من وزير العدل. • تحديد الرسوم السنوية المستحقة عن تسجيل أى من المنتجات أو الخدمات وذلك بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه. المنتجات الزراعية العضوية  .. المحور الحادى عشر: العقوبات : قرر مشروع القانون فى المادتين (25، 26) عقوبة كل من يخالف أياً من أحكام المواد (4 ،5 / فقرة ثانية، 6، 7 / فقرة ثانية، 8 ،10/ فقرة أولى ،21،18،17،16،15،14،13،12،11) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذا المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى فى حالة علمه بالمخالفة وأسهم فى وقوع الجريمة، مع تضامن الشخص الاعتباري في الوفاء بما يحكم به على الشخص الطبيعي من عقوبات مالية وتعويضات. المحور الثانى عشر: توفيق الأوضاع في ظل مشروع القانون: منح مشروع القانون فى المادة (27) الخاضعين لأحكام هذا القانون مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. المنتجات الزراعية العضوية  .. المحور الثالث عشر: النشر: تناولت المادة (29) من مشروع القانون النص على "أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره". ثالثاً: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون: إعمالاً لحكم المادة (190) من الدستور والمادة (175) من اللائحة الداخلية للمجلس باختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قام قسم التشريع بمراجعة نصوص مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة من حيث الشكل والموضوع. المنتجات الزراعية العضوية .. رابعاً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض: • تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح "مشروع قانون بتنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية" لمراعاة اختصاصات هيئة سلامة الغذاء في الرقابة على تداول الأغذية والمنتجات الزراعية بالأسواق. • حذفت اللجنة نصوص المواد (10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 19، 21) لاشتمال مضمون نصوصها في بعض مواد المشروع وإحالة ما جاء بها من تفاصيل إلى اللائحة الداخلية. • المادة (1): أدخلت اللجنة بعض التعديلات على التعريفات والكلمات والعبارات الواردة بنصوص مشروع القانون لمنع أي التباس في التفسير عند التطبيق، جاءت على النحو الآتي: - حذف تعريف "الدولة". - استبدال تعريف "الإدارة العامة للزراعة العضوية" بتعريف "المعمل" أينما وجدت بنصوص مشروع القانون وفقاً للمسمى المتعارف عليه بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. - إضافة بند (مستحدث) ينص على تعريف الهيئة: "الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء." مراعاة لدور هيئة سلامة الغذاء في مجال رقابة سلامة الأغذية والمنتجات الزراعية العضوية عند التداول. المنتجات الزراعية العضوية .. تعديل تعريف "المدخلات العضوية" ليصبح النص كالآتي " المواد التي يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقاً للمعايير العضوية الدولية والمحلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". لإحالة تحديد وتوضيح المواد التي يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها في الإنتاج العضوى إلى اللائحة التنفيذية. - استبدال عبارة "معايير وشروط الإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى." بتعريف "المنتجات العضوية أو الحيوية" بعبارة "المعايير والمواصفات العملية للإنتاج الزراعي العضوي" ليشمل التعريف كل منتجات الإنتاج العضوى النباتى والحيواني. المنتجات الزراعية العضوية  .. استبدال عبارة "مشروع إنتاجي لتعليب" بعبارة "مصنع أو محل تعليب" بتعريف وحدات الإنتاج العضوي ليشمل التعريف المزارع والمشروعات ذات القدرة الإنتاجية الكبرى للمدخلات والمنتجات العضوية لتعظيم الإنتاجية. - إضافة عبارة "المتوافقة مع المعايير الدولية." إلى نهاية تعريف "معايير الإنتاج العضوى" لضمان مطابقة إنتاج وتجهيز وتصنيع المدخلات والمنتجات العضوية للمعايير الدولية. - إضافة عبارة "الشهادة التي تصدر بناء على" إلى صدر "تعريف التصديق العضوى" وعبارة " أو منافذ البيع" إلى منتصف التعريف وذلك لتحديد إجراءات التصديق العضوي على وحدات الإنتاج العضوى للتأكد من مطابقة جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع للمعايير المعتمدة. - استبدال تعريف "جهة المطابقة" بتعريف "جهة المراقبة" أينما وجدت بنصوص مشروع القانون حيث إن جهة المطابقة هي شركات خاصة متخصصة في مجال إصدار الشهادات المعتمدة والتوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية المحلية أو المستوردة أو المصدرة. واستبدال عبارة "والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة" بعبارة "والمرخص لها من المعمل" وفقاً للتعديل المشار إليه لتعريف المعمل، وإضافة اختصاصات هيئة سلامة الغذاء. المنتجات الزراعية العضوية .. المادة (2) إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء" إلى صدر المادة مراعاة لاختصاص هيئة سلامة الغذاء في مجال الإنتاج العضوي واستبدال عبارة "جهات المطابقة المرخص لها" بعبارة "جهات المراقبة المرخص لها" لحصر حق إصدار الشهادات على جهات المطابقة المرخص لها. • المادة (3) - تعديل نص المادة وبنودها ليصبح كالتالي: "تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي فى الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوي الأولي حتى الحصاد، ويختصا دون غيرهما بما يأتى: 1- اقتراح صياغة وتعديل وتحديث معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية وفقاً للمعايير الدولية. 2- وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها ، ووضع علامات الجودة عليها. 3- تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية. 4- تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محلياً. 5- وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية. المنتجات الزراعية العضوية  .. وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن. لتحديد اختصاصات الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية في مجال الرقابة والإشراف على الإنتاج العضوى ودورهما في تعديل معايير مواصفات المدخلات والمنتجات واجراء التحاليل اللازمة لتحديد مدى صلاحيتها وتقديم المساعدة الفنية. • المادة (4) - تم تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة لتصبح كالتالي: "يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة حسب الأحوال وذلك للحصول على رقم التسجيل الخاص بها." - استبدال كلمة "المطابقة" بكلمة "المراقبة" في الفقرة الثانية من المادة. - إضافة فقرة ثالثة نصها "وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التسجيل." • المادة (5) - تعديل نص المادة ليصبح على النحو التالى: " تتولى الهيئة والإدراة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج. ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التي يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج." لتحديد الجهات المنوط بها إعداد شعار المنتجات العضوية وإلزام المنتجين بوضع هذا الشعار على جميع المنتجات العضوية المتداولة محلياً للحد من الغش والتدليس، على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والبيانات التي يتضمنها إعداد الشعار ومكان وضعة. • المادة (6) استبدال عبارة " يُحظر وضع أي شعار (لوجو) عضوي (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي"، بعبارة "يحظر على أى منتج أن يحمل شعار(عضوى أو حيوي) أو أى إشارة للإنتاج العضوى" لحظر تداول مدخلات أو منتجات عضوية على غير الحقيقة. • المادة (7) استبدال بنص المادة النص الآتي: "تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية، طبقاً لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج." ليتوافق نص المادة مع التعديلات الواردة بالمادة (1) وإحالة قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات إلى اللائحة التنفيذية. • المادة (8): استبدال بنص المادة النص الآتي: "يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها ، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير." • المادة (9): استبدال بنص المادة النص الآتي: "تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال بوضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى ومدخلاته فى الدولة، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية." المادة (10) أصلها المادة (13) استبدال بنص المادة النص الآتي: "تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة أو الهيئة حسب الأحوال. ويجب على المنتج إبلاغ جهة المطابقة فى حالة قيامه بتصنيع منتجاته الزراعية فى شركات مسجلة فى إحدى جهات المطابقة الأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة. لخضوع تصنيع المنتجات الزراعية للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة والهيئة ووجوب إبلاغ المنتج جهة المطابقة فى حالة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة. مادة (11) مستحدثة: نصها الآتي: " تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات وكذا نتائج المراجعة، فى موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة." ألزمت المادة جهات المطابقة بموافاة هيئة سلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية بكافة البيانات ونتائج المراجعة عما تصدره من شهادات خلال شهر. المادة (12) أصلها المادة (18) استبدال بنص المادة النص الآتي: "يجب على المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوى من مستلزمات وإدارة مبيعات، ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج نشاطه العضوى من تاريخ بدء هذا النشاط، كما يلتزم المنتج والمتداول وشركة المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طلب منها ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى يجب أن تتضمنها هذه السجلات ، ومدة حفظها ومدد الإخطار، وغير ذلك من بيانات." وفقاً للتعديلات على التعاريف الواردة في المادة (1) ولإلزام المنتج والمتداول بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة لمتابعة الإنتاج العضوى وإخطار جهة المطابقة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتضمنها السجلات ومدة حفظها ومدد الإخطار. المادة (13) أصلها المادتان (20، 23): تم دمج المادتين 20، 23 وإعادة صياغتهما ليصبح نص المادة (13) على النحو الآتي: "تحدد اللائحة التنفيذية المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوى بأنواعه النباتى والحيوانى والمائى، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوى ، وكذلك إجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وكافة المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها ، وكيفية التصرف فى المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون ، وكافة القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة. كما تحدد اللائحة التنفيذية حالات وإجراءات وقف وإلغاء التسجيل والغلق المؤقت، وكذا حالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة." المادة (14) (مستحدثة) نصها الآتي: "تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والمعايير المتعلقة بتربية وإنتاج وتداول واستيراد وتصدير كافة عناصر المكافحة الحيوية ، وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، على أن يحظر مخالفة تلك الضوابط." لتحديد الضوابط والمعايير المتعلقة بتربية وإنتاج وتداول كافة عناصر المكافحة الحيوية وخطر مخالفة تلك الضوابط. المادة (15) أصلها المادة (22) تم استبدال كلمة "الذين" بكلمة "الذي" وإضافة عبارة "ورئيس الهيئة" إلى منتصف المادة للترخيص لهما بمنح صفة الضبط القضائى للعاملين المكلفين بضبط المخالفات وإثباتها وحذف كلمة "اللوائح" وترك حالات إثبات المخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن. المادة (16) أصلها المادة (24) استبدال بنص المادة النص الآتى: "تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وكافة الخدمات التى تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من الوزير المختص أو مجلس ادارة الهيئة بحسب الأحوال، وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل خدمة." لتحديد رسوم إجراءات التسجيل للشهادات والشعارات. المادة (17) مستحدثة: نصها الآتي: "للإدارة العامة للزراعة العضوية أو للهيئة في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القانون أن توقف النشاط العضوى لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وفى حالة تكرار المخالفة يتم شطب النشاط نهائياً، وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." لتحديد اختصاصات الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ومنحهما سلطة وقف النشاط العضوى فى حالة مخالفة العاملين فى مجال الإنتاج العضوى نصوص القانون لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على أن يتم شطب المنشأة في حالة تكرار المخالفة. المادة (18) أصلها المادة (25): إلغاء عقوبة الحبس وتعديل نص المادة ليصبح على النحو الآتي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد أرقام ("3 ، 4 ،5/ فقرة ثانية"، 6، 8،” 10/ فقرة ثانية”، 11، "12/ فقرة أولى") من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود." المادة (19) أصلها المادة (26): إضافة عبارة "ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود" إلى نهاية المادة لتطبيق نفس العقوبة المقررة في المادة (18). المادة (20) مستحدثة: نصها الآتي "لا يجوز تحريك الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال." لمنح الوزير المختص أو رئيس الهيئة سلطة عدم تحريك الدعوى فى بعض المخالفات البسيطة التى قد يفرضها الواقع العملى دون توافر القصد العمدى. • المادة (21) أصلها المادة (27) تم حذف عبارة " القائمين وقت العمل به"، واستبدال عبارة "بهذا القانون" بعبارة "اللائحة التنفيذية" لضبط الصياغة القانونية. • المادة (22) أصلها المادة (28) إضافة عبارة "بالتنسيق مع رئيس الهيئة" لتفعيل مشاركة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى إعداد اللائحة التنفيذية وفقا للتعديلات التى وردت على التعاريف بالمادة (1)". • المادة (23) مستحدثة نصها كالآتى: "يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون" للحد من تعارض النصوص القانونية فيما بينها. خامساً: رأى اللجنة المشتركة تؤيد اللجنة نصوص مشروع القانون المعروض والذى يعد الدافع للعودة للتعامل مع الطبيعة في ظل تزايد اتباع نظم الزراعة العضوية بجميع دول العالم المتقدمة وزيادة الطلب على منتجاتها ومن ثم كانت استجابة المشرع لوضع الضوابط والمعايير المنظمة للزراعة العضوية وتداول منتجاتها وخاصة أن مصر من الدول الواعدة في مجال التصدير إلى معظم دول العالم وترنو نصوص مشروع القانون إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوى إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجى ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوى لضمان جودة الإنتاج فى ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين. وجاءت نصوص مشروع القانون المعروض لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوى بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة وتوفيراً للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى. واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة. اقرأ أيضا: غدا.. مجلس النواب يناقش قوانين الإدارة المحلية والزراعة العضوية وتنظيم ساحات الانتظار