سياسة
زراعة البرلمان تلزم الحكومة بالانتهاء من لائحة صندوق التكافل
ألزمت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب الحكومة بالانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، وتشكيل مجالس الإدارة الخاصة بالصندوق، وذلك خلال شهرين من الان. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن المطالبة بتفعيل القانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن المطالبة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية لدعم الزراع وقطاع الزراعة، والطلب المقدم من النائب أيمن معاذ، بشأن الفساد الإداري بالإدارة الزراعية بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والطلب المقدم من النائب نبيل شاهين، بشأن تضرر بعض شركات تصدير الحاصلات الزراعية من الإجراءات التعسفية لإدارة الحجر الزراعي. وقال ممثل وزارة الزراعة، ان هناك خطة جديدة للانتهاء من كل القوانين التي تم الموافقة عليها بشأن التكافل الزراعى وتجهيز اللائحة وعرضها على مجلس الوزراء لتفعيلها. وهو ما عقب عليه رئيس اللجنة، بضرورة وجود مدة محددة تلتزم بها الحكومة بتفعيل تلك القانون على أرض الواقع، نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة للفلاح المصرى في رفع المعاناه عنه. وأوصت اللجنة، بمنح الحكومة شهرين للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل مجالس الإدارة لصندوق التكافل الزراعى، وارسالها إلى مجلس النواب . كانت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قد وفقت برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة “4” من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره 10 جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتبارا من العام الدراسي 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات ومقابل الخدمات التي يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدي. ووافقت اللجنة على التعديل المُقترح من النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة، بإضافة عبارة “ومقابل الخدمات التي يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ” للفقرة المُضافة، حتى لا يتم تقييد الصندوق بفرض الرسم مُقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار فقط، كما استبدلت اللجنة عبارة “الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات” بعبارة “الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة”. صندوق التكافل .. وكانت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، قد تساءلت عن وجود لائحة تنفيذية للقانون الذى صدر بدور الانعقاد السابق، وتشكيل مجلس إدارة الصندوق ووجود الحساب المصرفي الخاص به، وأكد أحمد المنشاوي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون القانونية، أن هناك حساب مصرفي للصندوق وسيتم تحصيل الرسوم به. وبدوره تساءل الدكتور فتحي ندا، عضو اللجنة، عن فلسفة فرض الرسوم، وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الهدف من فرض رسوم هو ضمان الاستدامة للخدمات التي يُقدمها الصندوق وتعظيم إمكانيات الصندوق ماديا، لافتا إلى وجود مليوني طالب، مضيفا “والـ10 جنيه لن تضر الطالب وصندوق التكافل يغطى غير القادرين، وهذا الرسم يضمن على الأقل زيادة موارد الصندوق، والصندوق لا علاقة له بالمكافآت ويقتصر على دعم المبتكرين والنوابغ فقط”. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة “4” من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره 10 جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتبارا من العام الدراسي 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات ومقابل الخدمات التي يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدي. حازم محمد اقرأ أيضا: «تعليم النواب» توافق على مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين