اهم الاخبار
الخميس 25 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

رئيس البرلمان يطالب النواب بالحضور للتصويت على مد حالة الطوارئ غدا

حالة الطوارئ
حالة الطوارئ

افتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب منذ قليل، اعمال الجلسة العامة للبرلمان حيث وافق في بداية الجلسة على مد حالة الطوارئ واحالة 66 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوي للحكومة لتنفيذيها.

واعلن "عبد العال" ان الجلسة العامة للبرلمان غدا ستشهد تجديد ومد حالة الطوارئ مطالبا رؤساء الهيئات البرلمانية ورئيس ائتلاف دعم مصر حضور ثلثين النواب للموافقة على مد حالي الطواري.

ننشر نص كلمة رئيس البرلمان الليبي بالبرلمان المصري

ودعا رئيس مجلس النواب على عبد العال، الأعضاء لضرورة الحضور لجلسة الغد الثلاثاء لأنها ستشهد التصويت على تجديد إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

وقال عبد العال، خلال بداية الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن التصويت على قرار التجديد يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء، مضيفا " برجاء الحضور واعتقد أن رؤساء الهيئات البرلمانية عليهم استدعاء النواب للحضور غدا".

حالة الطوارئ

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اقرار اعلان حالة الطوارئ ومدها كما يلى:

مادة 131 يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.

رئيس البرلمان يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد

وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان.

ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها. ومع مراعاة ما ورد في نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.