اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

تعليم

تعرف على الوضع القانوني لـ" اجازات المعلمين "

يعد الانقطاع بسبب المرض أنه انقطاع عن العمل لسبب غير إرادى ، ولذلك لا بد من أن نبين بداية المواد المنظمة لأوقات العمل، والمنظمة لحالات الانقطاع عن العمل، ثم نبين بعدها الفرق بين المواد المذكورة فى قانون الخدمة المدنية وبين المادة التى كانت فى قانون 47 لسنة 1978 الملغى والتى تعد سبب الخلط الحاصل عند الجميع فيما يخص اجازات المعلمين من الناحية القانونية. يجب معرفة كيفية التعامل مع المدرس المُبلغ مرضياً والمدد الواجب الامتثال خلالها أمام اللجنة الطبية و ما الذى يتبع معه إذا لم يمتثل خلالها ، وهل يجوز إنهاء خدمته حال عدم امتثاله أمام اللجنة خلال مدة 15 يوم متصلة والـ 15 يوم التالية لها كنص المادة 69 من القانون والمادة 176 من اللائحة و كيفيته وإجراءاته ومواعيده فى القانون واللوائح والكتب الدورية المرتبطة خلال السطور القليلة المقبلة نوضح الموقف القانوني من اجازات المعلمين وكيفية التعامل معها. أولا : الانقطاع عن العمل:- المادة (46) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن: " تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية ". المادة (57) منه فيما يخص اجازات المعلمين تنص على أن: "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص...". المادة (69) من القانون ذاته تنص على أن " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول . 2. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب". المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 تنص على أن: "يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته". المادة (176) من اللائحة ذاتها تنص على أن " إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل، يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل". اختلف الموضوع بهذا الشكل عن ما هو مترسخ فى الأذهان فى قانون 47 لسنة 1978 (الملغى) فى شأن انقطاع العامل عن العمل، حيث نصت على أنه: " يعتبر العامل مقدماً استقالته فى الحالات الآتية: 1. إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. 2. إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. - وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية. 3. إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية. - ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية ". أنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بسبب الاختلاف التام بين ما ورد فى قانون 47 الملغى وقانون 81 المعمول به فى الأربع نقاط المذكورة إلى أنه فى قانون الخدمة المدنية لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية، ولا يجوز حساب مدد الانقطاع من رصيد الأجازات للمنقطع إراديا عن العمل، كما لا يمنع مجازاة الموظف المنقطع ان بتم إنهاء خدمته إذا أتم انقطاعه المدد المنصوص عليها قانونا، كما لا يجب إنذار الموظف حال انقطاعه عن العمل مدة خمسة عشر يومًا متصلة، أو ثلاثين يومًا غير متصلة قبل إنهاء خدمته. ثانيا: أنواع اجازات المعلمين المقررة قانوناً:- واردة فى المواد من 46 إلى 56 من قانون الخدمة المدنية ، والمواد من 131 إلى 148 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الأجازات بأجر كامل لجميع موظفي الدولة 1- إجازة مرضية. 2- إصابة عمل. 2- إجازة للنساء في حالة الوضع يحصل عليها مدتها أربعة أشهر لثلاث مرات بأجر كامل . 3- إجازة لأداء فريضة الحج، مدتها 30 يوماً، وتمنح للموظف مرة واحدة طوال مدة عمله في الحكومة. 4- إجازة للمخالطين للمرضى المصابين بمرض مُعدِ ، ويتم إثباتها بتقارير طبية تثبت حالة المريض المخالط له الموظف، ولم يحدد القانوت حد أقصى لها، فهي تعتمد على التقارير الطبية الموثقة من الجهات المختصة. 5- إجازة أداء الامتحانات، وتمنح عن أيام الامتحان الفعلية. 6- أيام العطلات الرسمية في الأعياد والمناسبات التى تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 7- الغياب عن العمل لأسباب عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام متفرقة خلال السنة ويومين متتاليين . 8- الأجازة الاعتيادية المنصوص عليها مادة رقم 49 : بشأن أجازات العاملين "يحق للموظف مدة أجازة سنوية قدرها 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، تزداد لتصل إلى ثلاثين حال أمضى العامل فى الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات في العمل، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية، ضمن الأجازة السنوية، أما إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل. يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل, لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية, وذلك على الوجه الآتي: 1- 15 يومًا في السنة الأولى, وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. 2- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة. 3- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة. 4- 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين. ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية, أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. الأجازات بدون أجر في قانون الخدمة المدنية: أجازة مرافقة الزوج أو الزوجة أجازة للأسباب التى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة أجازة رعاية الطفل للأم فقط. ثالثا: الأجازة المرضية:- - نصت المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016 على أنه:- "على الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة. وتمنح اجازات المعلمين بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش إذ ان . وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته". - ونصت المادة 140من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه :- " إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الإجازة اللازمة، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله". - ونصت المادة ( 3 ) من القرار رقم 253 لسنة 1974 بلائحة القومسيونات الطبية على أنه " إذا طرأ على العامل حالة مرضية تستدعى انقطاعه عن العمل وكان قادرا على الانتقال وجب عليه أن يتوجه في يوم انقطاعه للجهة الرئاسية التي يتبعها مباشرة ، وعلى هذه الجهة أن تحيله فى ذات اليوم إلى الجهة الطبية المختصة التي عليها أن تقوم فورا بالكشف عليه وتقرير اللازم". * وبناء على ما ذكر فقد صدر الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2010 من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لينظم الإجراءات الخاصة للحصول على الإجازة المرضية والإبلاغ المرضي، ونص فى البند رقم 1 أنه يجب على العامل إبلاغ جهة عمله بمرضه خلال 24 ساعه. ونص فى البند 2 فيما يخص اجازات المعلمين أنه يجب إحالته بخطاب إلى اللجنة الطبية خلال 24 ساعة موضحا به موعد مثوله أمام الجهة الطبية. ثم نصت فى البند رقم 5 أنه يجب توقيع الكشف عليه خلال 4 أيام من تاريخ الإبلاغ وإلا عاود الإبلاغ إذا لم تقم اللجنة الطبية بالكشف عليه لعدم وصول الخطاب إليها لتعيد جهة العمل إخطار اللجنة الطبية بتوقيع الكشف لبطيى عليه فى موعد جديد، ثم نص فى البند 6 على أنه لا يجوز النظر فى منح أجازات مرضية لمن أبلغ بمرضه ولم يعرض علي اللجنة الطبية فى الموعد المحدد ولم يقدم المستندات الدالة على عدم قدرته على الانتقال للجهة الطبية ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: إجراء عمليات جراحية كبرى حديثة، الإصابات الشديدة، الحالات المرضية الحرجة التى تستلزم العلاج داخل المستشفيات، الأمراض العقلية"   رودينا رفعت