اهم الاخبار
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

تشريعية النواب تضم القنوات الفضائية والإذاعة لتعريفات الكيانات الإرهابية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، علي ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الإجتماعي المحرض على الإرهاب وذلك بتعريف الكيان الإرهابي في شأن القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. جاء ذلك في إجتماع اللجنة الاثنين، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإضافة عدد من البنود لتعريفات الكيان الإرهابي، في شأن القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. تستهدف الحكومة ضم القنوات الفضائية المحرضة على الإرهاب لهذا التعريف، إلا أنه بالنقاش بين الأعضاء في اللجنة وممثلي الحكومة، رؤي إضافة مع القنوات الفضائية أن تكون القنوات الفضائية المسموعة أو المرئية أو المقروءة وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الإجتماعي مع مراعاة التشريعات ذات الإختصاص. ونصت المادة بعد التعديل والنقاش بأن يستبدل بتعريف الكيان الإرهابي والأموال الواردتين بالمادة ١ وبنص المادة ٧فقرة أولى من القانون رقم ٨لسنة ٢٠١٥في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصيين الآتيين... مادة ١ الكيان الإرهابي، الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الإجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم اوحرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحقاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الاصوال الأخرى أو بالمباني أو بالاملاك العامة أو الأصول الأخرى أوبالمباني أو بالاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أوعرقله السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها اوتعطيل المواصلات العامة أوالخاصة أو منع اوعرقله سيرها أوتعريضها للخطر بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحة أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية. الأموال أو الاصوال الأخرى، جميع الأصول المالية والموارد الإقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقوله أو ثابته أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمى أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبه على أو متولده من هذه الأموال أو الاصوال أو ايه أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.