سياسة
مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات السكة الحديد لتحسين الخدمة
بدا مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان، مناقشة، تعديلات السكة الحديد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتضمن تقرير اللجنة لمناقشة تعديلات السكة الحديد أن فلسفة مشروع القانون تبلورت في بناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت، والمباني، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وقد كانت أولى لبنات هذا الأساس التشريعي، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005، الذى أخرج بعض الأراضي المخصصة للهيئة وغير المستغلة في التشغيل من النفع العام والذى اعتبر حينها نقلة نوعية وخطوة عريضة نحو تحقيق عوائد إضافية للهيئة نتيجة استغلال تلك الأراضي، إلا أن الواقع العملي أثبت أن هذا القرار لم يحقق المستهدف منه، حيث ظلت المباني والمنشآت وأصول الهيئة غير المستغلة في التشغيل غير مشمولة بالقرار الجمهوري سالف الذكر، هذا بالإضافة إلى افتقاده القوة التشريعية التي تمكن الهيئة من التصرف في بعض الأراضي التي لا تصلح لاستغلالها في أعمال التشغيل.
مجلس النواب يوافق نهائيا علي تعديلات هيئة الشرطةجاء مشروع القانون لاستكمال باقي المقومات اللازمة لبنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة، وكذلك جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويستهدف مشروع قانون تعديلات السكة الحديد السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضي وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، وتحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
الملامح الأساسية لمشروع القانون، تضمنت بأن انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد، حيث تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص جديد بنص المادة (7) من القانون القائم، يحدد على سبيل الحصر مخصصات النفع العام لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون باستحداث مادة جديدة برقم (7 مكررا) تضع فيها ما للهيئة من حقوق على مخصصاتها العينية الأخرى من غير الواردة في المادة (7)، وتضمنت المادة الثالثة حكمين: الأول متعلق بإلغاء كل حكم يخالف القانون، والثاني خاص بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به.
مجلس النواب يهني منتخب مصر لليد لحصوله على كأس الأمم الأفريقيةونصت المادة الأولى بأن استبدلت بنص المادة (7) في القانون القائم نصا جديدا، تضمن حكمين الأول منها تحديد دقيق لأصول ومخصصات الهيئة التي تندرج ضمن الأموال العامة المملوكة للدولة، لتشمل الآتي: (المنشآت، والمباني، وخطوط السكة والحرم المخصص لها، والمزلقانات والحرم المخصص لها) وعدها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، وتحديد الحرم المخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر.
المادة الثانية في قانون تعديلات السكة الحديد أضافت مادة جديدة برقم (7 مكرراً)، تضمنت عدة أحكام تمثلت في إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدا ما تم تحديده في المادة (7) من (منشآت، ومبان، وخطوط ومزلقانات السكك الحديدية والحرم الخاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات)، الأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، إعادة تخصيص الأراضي والأصول، التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية - بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي- بما يحقق تنمية موارد وإيرادات الهيئة، إدراج العائد الناتج عن استغلال تلك الأراضي والأصول ضمن إيرادات الهيئة، منح الهيئة الحق في التصرف في تلك الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير النقل، والسماح للهيئة بالاستغلال والتصرف في كل من: الأراضي، والمباني، والمنشآت، وخطوط السكك الحديدية، التي يتم الاستغناء عنها، وفقا لأحكام هذه المادة.
ونصت المادة الثالثة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر القانون في الجريدة الرسمية.