سياسة
مجلس النواب يوافق على تعديلات السكة الحديد فى مجموعه ويحيله لمجلس الدولة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامه المنعقدة الان علي مشروع قانون مقدم من لحكومة ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة . وتضمن تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تبلورت في بناء أساس تشريعى مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل. وقد كانت أولى لبنات هذا الأساس التشريعى، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005، الذى أخرج بعض الأراضى المخصصة للهيئة وغير المستغلة في التشغيل من النفع العام والذى اعتبر حينها نقلة نوعية وخطوة عريضة نحو تحقيق عوائد إضافية للهيئة نتيجة استغلال تلك الأراضى، إلا أن الواقع العملى أثبت أن هذا القرار لم يحقق المستهدف منه، حيث ظلت المباني والمنشآت وأصول الهيئة غير المستغلة في التشغيل غير مشمولة بالقرار الجمهوري سالف الذكر، هذا بالإضافة إلى افتقاده القوة التشريعية التى تمكن الهيئة من التصرف فى بعض الأراضى التى لا تصلح لاستغلالها فى أعمال التشغيل. جاء مشروع القانون لاستكمال باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة، وكذلك جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة. ويستهدف مشروع القانون ،السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، وتحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم. الملامح الأساسية لمشروع القانون، تضمنت بأن انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد، حيث تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص جديد بنص المادة (7) من القانون القائم، يحدد على سبيل الحصر مخصصات النفع العام لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون باستحداث مادة جديدة برقم (7 مكررا) تضع فيها ما للهيئة من حقوق على مخصصاتها العينية الأخرى من غير الواردة في المادة (7)، وتضمنت المادة الثالثة حكمين: الأول متعلق بإلغاء كل حكم يخالف القانون، والثانى خاص بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به. ومن جانبه ، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامه المنعقدة الان علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة . وتضمن تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تبلورت في بناء أساس تشريعى مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل. وقد كانت أولى لبنات هذا الأساس التشريعى، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005، الذى أخرج بعض الأراضى المخصصة للهيئة وغير المستغلة في التشغيل من النفع العام والذى اعتبر حينها نقلة نوعية وخطوة عريضة نحو تحقيق عوائد إضافية للهيئة نتيجة استغلال تلك الأراضى، إلا أن الواقع العملى أثبت أن هذا القرار لم يحقق المستهدف منه، حيث ظلت المباني والمنشآت وأصول الهيئة غير المستغلة في التشغيل غير مشمولة بالقرار الجمهوري سالف الذكر، هذا بالإضافة إلى افتقاده القوة التشريعية التى تمكن الهيئة من التصرف فى بعض الأراضى التى لا تصلح لاستغلالها فى أعمال التشغيل. جاء مشروع القانون لاستكمال باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة، وكذلك جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة. ويستهدف مشروع القانون ،السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، وتحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم. الملامح الأساسية لمشروع القانون، تضمنت بأن انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد، حيث تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص جديد بنص المادة (7) من القانون القائم، يحدد على سبيل الحصر مخصصات النفع العام لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون باستحداث مادة جديدة برقم (7 مكررا) تضع فيها ما للهيئة من حقوق على مخصصاتها العينية الأخرى من غير الواردة في المادة (7)، وتضمنت المادة الثالثة حكمين: الأول متعلق بإلغاء كل حكم يخالف القانون، والثانى خاص بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به.