اهم الاخبار
الجمعة 03 مايو 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

تشريعية النواب توافق على منحة صينية بـ٣٠٠ مليون يوان لمصر

تشريعية النواب .. وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها، اليوم الاحد، على قرارين جمهوريين وتأكيد عدم مخالفتهما الدستور. وجاءت الاولى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩. ووفقا للاتفاقية تقدم حكومة الصين منحة لا ترد إلى مصر بمبلغ ٣٠٠ مليون يوان صينى تستخدم فى تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقا. وجاء القرار الثانى برقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ ٢٥ مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي ٤ ( ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ) وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقود بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨ بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩.

تشريعية النواب تعيد قانون الكهرباء للحكومة

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم ،برئاسة النائب بهاء أبو شقة ،إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة2015 إلى الحكومة مرة أخرى بسبب وجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون والتى تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام. شهد الاجتماع جدلا واسعا حول النصوص الواردة من الحكومة والتى تنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين لكل من قام اثناء تادية اعمال وظيفته فى مجال انشطة الكهرباء او بسببها بارتكاب احد افعال توصيل الكهرباء لاى من الافراد او الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له او علم بارتكاب اى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بابلاغ السلطات المختصة وكذلك اذا امتنع عمدا عن تقديم اى من الخدمات المرخص بها دون عذر او سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لاتزيد خمسين الف جنيه وتضمنت المادة تشديد العقوبة فى حالة العودحيث جعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد عن مائتى الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كما نصت على ان تقضى المحكمة بالزام المحكوم عليه فى جالة توصيل الكهرباء لاى من الافراد او الجهات بدون سند قانونى او علم بارتكاب المخالفة ولم يبلغ السلطات بها برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه وتنقضى الدعوة الجنائية بشان هذه الحالة اذا تم التصالح قبل احالة الدعوى الجنائية للمحاكمة. وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة البرلمانية أن التكييف القانوني لجريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار كهرباء للمنازل والجهات وفقا لمشروع القانون المعروض هى جنحة فى حين ان مواد قانون العقوبات تتعامل مع جريمة استيلاء الموظف العام على المال العام على أنها جناية. وأضاف أبو شقة قائلا :نحن أمام تعارض فى النصوص العقابية خاصة وأن مشروع قانون الكهرباء تم النص فى بدايته على عبارة مع عدم الاخلال بأى نصوص عقابية أشد ومعناه أننا نعرف أن هناك نص عقابى أشد وأصدرنا نص اخر.