اهم الاخبار
الإثنين 06 مايو 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

تعليم

تعرف علي فتاوى الأزهر الشريف بالتزامن مع فيروس الكورونا

  يشهد العالم العربي حالة من الذعر نتيجة تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين، وأصيبت البلدان العربية بحالة من التشتت واللقلق المتزايد، وأصدر الازهر عدة فتاوى لعدم تفشي فيروس كورونا، ويتابع مركز الازهر العالمي للفتاوى الإلكتروني ما يحدث يوميا وأصدر دليلًا شاملًا لكيفية التعامل الأمثل مع مصابي وضحايا الأمراض الناتجة عن الأوبئة والفيروسات المختلفة من الناحية الشرعية. و تتناول جميع الأحكام المتعلقة بالمصابين أو المتوفين جراء هذه الأمراض، وكيفية الوقاية منها، وما ينبغى على المسلم فعله في مثل هذه الحالات فى عباداته وتعاملاته، باللغة العربية وثلاث عشرة لغة أخرى، منها الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية كتوجيهات للأمة فى كل مكان، وحرصًا منه على سلامة أفرادها. وأوضح أنه من سنة سيدنا رسول الله ﷺ بثّ روح التّفاؤل والإيجابية، مع صدقٍ في اللجوء إلى الله، وأخذٍ بالأسباب الدّنيوية المشروعة حين تجاوز التَّحديات والصِّعاب؛ فعنْ عُرْوَةَ بْنِ عامِرِ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ: ذُكِرتِ الطَّيَرَةُ -التشاؤم- عِنْد رَسُولِ اللَّه ﷺ فقَالَ: «أحْسَنُهَا الْفَألُ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإذا رَأى أحَدُكُمْ ما يَكْرَه، فَلْيقُلْ: اللَّهُمَّ لاَ يَأتى بالحَسَناتِ إلاَّ أنتَ، وَلا يَدْفَعُ السَّيِّئاتِ إلاَّ أنْتَ، وَلا حوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بِكَ» [أخرجه أبو داود]. وأكد أنه يجوز للمؤذن أن يقول في أذانه: «ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في بيوتكم» بدلًا عن قوله في الأذان: «حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح» في حال نزل بالمسلمين في أرضٍ عذرٌ عامٌّ منعهم من الوفود إلى الصلاة في المساجد - كما هو الحال هذه الأيام من خوف ضرر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)-؛ لمَا للتجمعات من خطورة شديدة تسبب انتشاره؛ فحفظ النفس ورفع الضرر عنها مقصدان من مقاصد الإسلام العليا. كما أصدر إرشادات للصَّلاة في المنزل، ويستحب أثناء مُلازمة المنازل هذه الأيام أن تُقام جميع الصَّلوات في أول وقتها، عدا صلاة العشاء؛ فيُستحبّ تأخيرها إلى قبل مُنتصف الليل، يَكتفي المُصلّون في منازلهم بأذان المسجد، وتُستحب إقامةُ أحدِهم للصَّلاة قبل أدائها،كما يُستحب أنْ يُقيم الرَّجل صلاةَ الجماعة في بيته، وأنْ يَؤمَّ أهله ذُكورًا، وإناثًا فيها. و إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه، إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه، إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور. تُصلَّى سُننُ الصَّلوات الرَّواتب في المنزل على وجهها المعلوم قبل الصَّلاة وبعدها (ركعتان قبل الفجر - أربع ركعات قبل الظُّهر واثنان بعده - ركعتان بعد المغرب - ركعتان بعد العِشاء)، ويُشرع لمصلِّي الفجر في منزله أن يجلس في مُصَلَّاه يذكر اللهَ حتى تطلع الشَّمس ثم يُصلِّي ركعتين؛ ويُكتَب له إن شاء الله تعالى أجر ذلك ممَّا أخبر به سيدنا رسول الله ﷺ (أجر حجَّة وعمرة تامّة). كما يُشرع القنوتُ (الدُّعاء) بعد الرَّفع من ركوع آخر ركعة من الصَّلوات الخمس المكتوبة؛ تضرُّعًا إلى الله سُبحانه أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء، تُصلَّى الجُمُعةُ ظهرًا في المنازل أربع ركعات جماعةً أو انفرادًا. وقد جاء في السُّنة ما يدل على جواز الصلاة في البيوت وقت حصول المشقة، أو توقع الضرر من وباء أو مطر أو وحل أو شدة برد أو ريح مع استبدال ألفاظ الأذان كما هو مبيَّن؛ ويدل على ذلك أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتَ بَرْدٍ وَمَطَرٍ أَنْ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّهُ قالَ لِمُؤَذِّنِهِ في يَومٍ مَطِيرٍ: إذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، فلا تَقُلْ: حَيَّ علَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ، قالَ: فَكَأنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ. فَقالَ: أَتَعْجَبُونَ مِن ذَا، قدْ فَعَلَ ذَا مَن هو خَيْرٌ مِنِّي، إنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وإنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا في الطِّينِ والدَّحْضِ. أخرجه مسلم. وعن نافع رضي الله عنه قال: «أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ، فِي السَّفَرِ» أخرجه البخاري. وأضاف أنه يجوز تعجيل إخراج الزَّكاة قبل تمام حولِها لمصلحة، والتَّنافس في كفالة الفقراء والمحتاجين عملٌ صالحٌ جزاؤه مغفرةُ الله والجنّة، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، فقد جعل الإسلامُ سعيَ العبدِ في حاجة أخيه أولى من الاعتكاف في المسجد النَّبوي الشَّريف -شرَّفه الله وأدام فيه ذكرَه- شهرًا؛ فقال ﷺ: «ولأَنْ أمشيَ مع أخٍ في حاجةٍ؛ أَحَبُّ إليَّ من أن اعتكِفَ في هذا المسجدِ -يعني مسجدَ المدينة- شهرًا» [أخرجه الطبراني في الأوسط]. ولا شك أن مبادرات التَّنافُس في الخير التي تشهدها مصر الآن؛ لتكشف عن أصالة معدن الشَّعب المصري العظيم، ووعيه، وكرم أهله؛ في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اضطرت كثيرًا من أرباب الأُسر إلى المُكوث في بُيوتهم وترك أعمالهم؛ حفاظًا على سلامتهم، وسلامة أُسرهم. أما بخصوص تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام حولها لهذا الغرض الجَليل؛ فجائز بغير كراهة؛ بل إنَّه من التَّفقُّه، وحسنِ التَّصرف؛ لمَا نزل بالفقراء من حاجةٍ عاجلة، ولمَا حلَّ بالنَّاس من نازلة؛ ويدل على جواز ذلك: «أنَّ العباسَ بنَ عبدِ المطلبِ سألَ النَّبيَ ﷺَ في تعجيلِ صدقتِه قبلَ أنْ تَحلّ؛ فرخَّصَ لهُ في ذلكَ» [أخرجه أحمد وغيره]. وأشار إلي أن الاستهزاء والسخرية من الوباء وهو: حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب، لا على الجد والحقيقة، وبالاستهزاء يكون التكذيب وقلب الحقائق وتشويهها، ومثل هذه الأفعال نهى الشارع الحكيم عنها وخاصة في الأمور التي تدعو إليها الشرائع القويمة والعقول السليمة والقيادات الحكيمة عند شدائد الأمور، فلا يليق بحال من الأحوال أن تكون أخلاق الناس عند الابتلاء والشدائد السخرية والاستهزاء؛ بل مما ينبغي لفت الأنظار إليه أن ما تدعو إليه منظمة الصحة العالمية وغيرها من وزارات الصحة في دول العالم للتعامل مع هذا الوباء والمرض من إرشادات وما شابهها من إجراءات احترازية، وتعاليم وقائية ليس بدعًا من الدين ولا خروجًا عن العقل حتى نسخر أو نستهزأ منها؛ بل دعا ديننا من قبل 1400 عام إلى مثلها؛ فاليوم تطالب هذه المنظمات بعدم السفر مِن وإلى المناطق التي ينتشر فيه المرض. وتدعو هذه المنظمات إلى النظافة في البدن والملبس وهذا -ولله الحمد- من أظهر ما يدعو إليه ديننا الحنيف؛ فممَّ يسخر أو يستهزيء هؤلاء العقلاء ؟، بل الواجب على العاقل –بدل أن يسخر أو يهزأ– أن يطيع ويتبع إجراءات السلامة حفاظًا على نفسه التي هي من أعظم الكليات الخمس التي دعته الشريعة إلى حفظها وعدم تعريضها لما يهلكها، فقال الله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]. وكان قد قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بعض النصائح حول صلاة الجمعة في ظل هذه الفترة حفاظا علي سلامة المواطنين ويجب اصطحِابْ سجادتك الخاصّة وصلّ عليها، وأنه يجوز لك شهود الجُمُعة مرتديًا غطاء الأنف والفم (الكمامة)، ويجوز لك أن تُصلي الجُمُعة على هذه الحال بلا كراهة. كما يجوز لك إنْ لم تصطحب سجادتك معك إلى صلاة الجُمُعة أن تسجدَ على عمامتك، أو طرف ثوبك، أو كُمّك،ويجب من يعاني من مرض في الكبد، أو الكُلَى، أو القلب، أو الصَّدر، أو يعاني من مرض مناعي كالحساسيّة المزمنة، أو تعاني من الانفلونزا، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو السُّعال، وضيق التَّنفس، والتهاب الحلق؛ عدم الذهاب لصلاة الجمعة في المسجد. كما أنه لا تجب صلاة الجمعة على النِّساء ولا غير البالغين (الأطفال الصِّغار)، والأَولَى عدم ذهابهم للمساجد غدًا؛ ولتؤدِّ النِّساء ومَن يُميِّز من الأطفال الظُّهر في البيت (أربع ركعات)، يجوز تعقيم المساجد بمواد كُحولِّيّة قبل الصَّلاة أو بعدها، وتصحُّ صلاة المُصلِّى وعلى بدنه أو ثوبه مَواد كُحوليِّة مُطَهِّرة. وتُستحب المحافظة على التَّهوية الجيّدة للمساجد قبل صلاة الجُمعة، وأثناءها، وبعد الفراغ منها،كما يجوز للمصلِّين أن يتركوا مسافات بينهم وقت سماعهم الخُطبة. وأنه يجب علي من يريد العطس أو السُّعال وقت سماع الخطبة أو أثناء أداء صلاتها؛ فليضع منديله، أو ثنية مرفقه على فَمِه وأنفه، ويُستحبُّ لأئمّة المساجد الفضلاء أن يُقَصِّرُوا مدة خطبتهم قدر الاستطاعة، وأن يُخفِّفوا صلاتهم، وأن يبثُّوا في النَّاس اليقين في الله سبحانه، والإيجابيَّة حين مُواجهة التَّحدِّيات، وضرورة تحمُّل المسئولية الفرديَّة والجماعيَّة، واتباع إرشادات أهل التَّخصُّص من المسئولين والأطبَّاء. وأضاف أنه يجوز استخدام الكحول لا حرج شرعًا في استخدامه كمعقم للبدن أو الأسطح، وتصحّ الصَّلاة مع وجودها على بدن المُصلي أو في مكان صلاته، ومَن صلَّى وعلى بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته منه شيء فصلاته صحيحة. كما يُستحب للمُصلِّي في هذه الأيام أن يُصلي على سجادته الخاصَّة في المسجد، أو في مقر عمله، فإن لم يكن معه سجّادة خاصة جاز له أن يُصلي مُغطيًا أنفه وفمه (مرتديًا كمامة) بلا كراهة،ويجوز أيضًا أن يسجد على عمامته، أو طرف ثوبه، أو كُمّه. وأشار إلي أنه يجوز تقييد ولي الأمر للشعائر الإسلامية في زمن الاوبئة لنصرة الدين، والحفاظ علىٰ أصوله وقواعده، تدبير أمور الرعية، وسياسة الدولة الدنيوية بما تقتضيه المصلحة العامة المعتبرة. إذ مراعاة المصلحة المعتبرة أصلٌ من أصول الدين، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله (الموافقات 2/ 12): "استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد"، وأوضحه الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله (مقاصد الشريعة (3/ 194 – 230) بقوله: "إن مقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام العالم، وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك"، ويقول أيضًا: "المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاح المجتمع، باستدامة صلاح المهيمن عليه وهو الإنسان". ولذلك فقد كفلت الشريعة الإسلامية لولي الأمر تدبيرَ كثير من الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده الذي يتوصل إليه بعد النظر السليم، والبحث والتحري، واستشارة أهل العلم الأمناء وأهل الخبرة العدول، في القيام بتصرف ما، سواء كان هذا التصرف منعًا أو نهيًا أو تقييدًا أو إلزامًا بأمر من الأمور، ولا قيد عليه في تصرفه ذلك إلا التزامه بالشرع، وعدم مخالفته لنصوصه، ولقد كان من القواعد التي قررها أهلُ العلم في ذلك الباب أن "تصرف الإمام علىٰ الرعية منوطٌ بالمصلحة"، وأما تصرف ولي الأمر في تقييد الشعائر الإسلامية فقد تناوله الفقهاء والعلماء من حيث تنوع تقييدات ولي الأمر في الشعائر الإسلامية. فلولي الأمر تقييده بالمنع والنهي فيه باتفاق الفقهاء، إذ يدخل في دائرة المباح الذي تتغير أحكامُه بتغير الحال والمكان والزمان، وفق ضوابط التغيير الشرعية، فعندما يتخلف مقصود الحكم الشرعي عنه، سواء المندوب أو الواجب أو المكروه أو المحرم، لزم ولي الأمر -وهو المنوط به بحكم الولاية العامة- صيانة تحقيق المقاصد الشرعية الخمسة ورعايتها، وأعلاها حفظ الدين، بأن يتدخل بتصرف يعيد تحقيق المقصود الشرعي من الحكم. ومن المعروف فيمن مات من المسلمين أن يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة، ولكن في زمن انتشار الأوبئة التي تُثبِت الجهات الطِّبيَّة المختصَّة أنَّها تنتقل من المَيِّت لمن يلمسه، فعندئذٍ يُكتَفَى بصبِّ الماء عليه وإمراره فقط بأيِّ طريقة كانت دُون تدليكه، مع أخذ كل التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض إلى المغسِّل، من تعقيم الحجرة، وارتداء المُغسِّل بدلة وقائية، وفرض كل سُبُل الوقاية من قِبل أهل الاختصاص في ذلك قبل القيام بإجراء الغُسل؛ منعًا من إلحاق الأذى بمن يباشر ذلك. وإن كان يُخشى من نزول سوائل من جُثَّته؛ فمن الضَّروري إحاطة الكفن بغطاءٍ مُحكم لا يسمح بتسرُّب السَّوائل منه، ومَن خرجَ من المستشفى مُجهَّزًا بكفنه يجوز لأهله أن يُصلُّوا عليه صلاة الجنازة في الخلاء بدل المسجد، ويجوز أن يُصلِّيَ عليه اثنان -أقل عدد لصلاة الجماعة-، كما يُجوز لمن لم يُصلِّ عليه -بسبب الخوف من الاختلاط والمزاحمة وانتشار الوباء- أن يُصلِّيَ عليه عند قبره منفردًا، ويجوز أيضًا أن تُصلَّى عليه صلاة الغائب. وقد بين حكم الاحتكار للسلع فقد اتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم علىٰ حرمة الاحتكار؛ لما فيه من تضييق علىٰ عباد الله مستدلين بما يأتي: بقول النبي ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطيء» أخرجه مسلم. ووجه الدلالة: أن التصريح بأن المحتكر خاطيء كافٍ في إفادة عدم الجواز؛ لأن الخاطيء هو المذنب العاصي، وهو فاعل من خطيء من باب علم إذا أثم في فعله، وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «منِ احْتَكَرَ حِكْرَةً يُريدُ أن يُغْلِيَ بها علىٰ المسلمينَ فهو خاطِئٌ» أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، ووجه الدلالة: في الحديث أنه واضح كسابقه علىٰ تحريم الاحتكار وعدم جوازه. ويجب علىٰ وليّ الأمر (الحاكم ونوابه) فعله ضد المحتكرين إجبار المحتكر علىٰ إخراج المادة المحتكرة المخزونة، وطرحها في السوق، ليبيعها هو بالسعر التلقائي الحر الذي كان ساريًا قبل الاحتكار، مع زيادة يتغابن الناس في مثلها عادة؛ إزالةً للظلم عن الناس، وتحقيقًا للربح المعقول للتاجر، توفيقًا وتنسيقًا بين المصلحتين؛ قال الإمام الكاساني رحمه الله: "يؤمر المحتكر بالبيع إزالة للظلم، لكن إنما يؤمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، فإن لم يفعل، وأصر علىٰ الاحتكار، ورفع إلىٰ الإمام مرة أخرىٰ وهو مصرٌّ عليه فإن الإمام يعظه ويهدده، فإن لم يفعل ورفع إليه مرة ثالثة يحبسه ويعزره؛ زجرًا له عن سوء صنعه، ولا يجبر علىٰ البيع". كما يجب البيع علىٰ المحتكر إذا تمرد، فإذا أصر المحتكر –تعنتًا أو تمردًا – علىٰ الامتناع عن البيع بالسعر التلقائي في السوق الذي يحدده قانون العرض والطلب، تولىٰ الحاكم أو نوابه بيع سلعه نيابة عنه، وبالسعر الذي كان ساريًا قبل الاحتكار عدلًا، حتىٰ لا يُضار هو ولا الناس...، فلا يترك العدل لإرادات الناس إذا تهاونوا في تنفيذ مقتضاه؛ لأن اطراح العدل ظلم محرم شرعًا، وكل إجراء يؤدي إلىٰ تحقيق الحق والعدل فهو من الشرع. ويجوز حرمان المحتكر من الربح إذا تمرد، وأخذه منه عقوبة ومعاملة له بالنقيض وهذا ضرب من التغريم بالمال عقوبة تعزيرية علىٰ معصية الاحتكار، أما المعاملة له بالنقيض، فلأن نيته السيئة في الاستغلال، ونزعته المفرطة في الربح تقتضي ذلك، وهذه العقوبة قررها الفقهاء سياسة؛ إذ لم يرد نص بخصوصها منعًا للاستغلال المحرم، لأنه من الكبائر فهو كالربا، كسب خبيث بالانتظار والتربص. كما يجوز مصادرة الحاكم للمال المحتكر إذا خيف الهلاك علىٰ أهل البلد، وتفريقه عليهم إذا اقتضت الضرورة ذلك، والضرورة تقدر بقدرها . وأكد أن الاحتكار جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله، وقد تنوعت صورة، وتعددت أساليبه، وأنه لا يكون في الأقوات فحسب، وإنما يكون في كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين من جراء احتباسه وإغلاء سعره. ولا شك أن الذي يضايق المسلمين فيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية ويشتريها كلها من السوق ويضطر الناس إلىٰ أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم لا شك أن هذا لا يجوز، وهو منهي عنه، ويجب الأخذ علىٰ يده، ومنعه من ذلك، إذا لم يكن في السوق غير هذه السلعة التي يحتاج إليها الناس، وهو يشتريها ويحضرها عنده ليتحكم فيها فهذا أمر لا يجوز، ويجب على ولاة الأمور منعه من ذلك. وعلى الدولة أن تتدخل لحماية الأفراد من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلىٰ نفوس المواطنين. وقد حذَّر الإسلام من نشر الأخبار دون تثبُّت؛ لا سيَّما في أوقات الأزمات؛ فالكلمة تُحيي أمَّة أو تُحبِطُها؛ لذا كانت الكلمة في دين الله أمانة، وكان من الإثم أن يتحدَّث الإنسان بكل ما سمع؛ قال ﷺ: «كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» [أخرجه مسلم].