اهم الاخبار
السبت 20 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

محافظات

أهالي قرية "العرين " بالشرقية يواجهون "كورونا "بالجهود الذاتية وسط حماسة الشباب بالشوارع

IMG-20200325-WA0110
IMG-20200325-WA0110

    يواجه القرن الواحد والعشرين خطر غير مسبوق، بسبب انتشار فيرس يسمي "كورونا"، والتي بدأت شرارته في مدينة "ووهان الصينية،" وانطلق منها إلى معظم دول العالم. وفي لفتة طيبه قام عدد من شباب قرية " العارين"، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، تطهير وتعقيم شوارع القرية ومداخل المنازل والمحلات فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا . وتكفل أحد المتطوعين من القرية، ويدعو محمد عبدالله هلال، بتوفير كل لوازم الرش، من كلور وكحل، ومطهرات أخري، ليقوم شباب القرية بأعمال الرش والتطهير في الشوارع والمحلات ومداخل البيوت، بدون اي مقابل. ولم يقتصر الأمر علي هذا فقط، بل قام أيضا بشراء عدد كبير من الكمامات اللازمة لأهالي القرية، وتوزيعها عليهم، بجانب مشاركته في عملية تطهير القرية، وذلك من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا. وقد وعد "المتطوعون" ، أنهم سيواصلون العمل من أجل تعميم التجربة لتشمل اكبر قدر من القري والأماكن المجاورة، وذلك من أجل الحد من انتشار هذه الوباء في البلاد. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس مؤتمراً صحفياً، بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وقد ار عدة من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لحد من انتشار فيروس " كورونا"، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم. وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس، في حالة كسر حظر التجوال. والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".