اهم الاخبار
الإثنين 25 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

الازهر يقدم عشرة تنبيهات حول صلاة الجمعة في ظل غلق المساجد منعًا لانتشار كورونا

قدم الازهر الشريف عشرة تنبيهات حول صلاة الجُمُعة في ظلِّ غَلْقِ المَساجِد منعًا من انتشار الوباء 1) لا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في المنزل وإن كَثُر عددُ المصلِّين؛ وإنما تُصلى ظهرًا أربع ركعاتٍ بغيرِ خُطبةٍ. 2) يُؤذِّن لها مؤذنو المساجد الجامعة، ويُنادون في أذانهم: «ألَا صلُّوا في بُيوتكم ظهرًا، ألَا صلُّوا في رِحَالكُم ظهرًا»، بدل قولهم: «حي على الصَّلاة، حي على الصَّلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح». 3) يَكتفي المُصلّون في منازلهم بأذانِ المسجد، وتُستحب إقامةُ أحدِهم للصَّلاة قبل أدائها. 4) يُستحب أنْ تُقَام الجَمَاعة في البيت لصلاة الجُمُعة ظهرًا، وأنْ يَؤمَّ الرجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا. 5) إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه. 6) إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه. 7) إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور. 8) تُصلَّى سُنن الظهر الرَّواتب على وجهها المعلوم قبل الصَّلاة وبعدها (أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها) 9) يُشرع القنوتُ (الدُّعاء) بعد الرَّفع من ركوع آخر ركعة من صلاة الظُّهر؛ تضرُّعًا إلى الله سُبحانه أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء. 10) من كان حريصًا على صلاة الجُمُعة قبل ذلك، وحال الظَّرف الرَّاهن دون أدائها جمعة في المسجد؛ له أجرُها كاملًا وإنْ صلَّاها في بيته ظهرًا إنْ شاء الله؛ لحديثِ سيِّدنا رسول الله ﷺ: «إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» [أخرجه البخاري]. وقد شَرَع الله عزَّ وجلَّ صلاةَ الجُمُعة، وفَرَضَها على المُسلمين؛ لحِكَمٍ عُليا، ومقاصدَ عُظمى، منها: إظهار شِعار الإسلام، واجتماع وتلاقي المُسلمين لتأكيد الوحدة والتَّعاون على الطَّاعة. وهذه من أعظم مَقاصِدها التي متى انتفت فلا معنى لإقامةِ صلاةِ الجُمُعةِ في البُيُوت حين تعليقِ صلاة الجَمَاعة في المساجد كما هو الحَال الآن للظروف التي يمُرُّ بها العالم؛ ولذا اشترط الأئمةُ الأربعةُ وغيرُهم مِن الفقهاء لصحَّةِ صلاةِ الجُمُعة شُروطًا تُحَقِّق هذه المقاصد العظيمة؛ من مَسجدٍ، أو جامعِ مِصْرٍ (أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسكان)، أو عددِ مُصِّلين، أو إذْنِ حاكمٍ، أو غير ذلك، ونَقَل غيرُ واحدٍ منهم اتفاقَ الفقهاء على بعضها. ومِن ذلك قول الإمامِ الزَّيلعيّ رحمهُ الله: «مِنْ شَرْطِ أَدَائِهَا -أي: الجُمُعة- أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ لِلنَّاسِ إذْنًا عَامًّا ... ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصَائِصِ الدِّينِ؛ فَتَجِبُ إقَامَتُهَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِهَارِ» [تبيين الحقائق شرح كنز الدَّقائق وحاشية الشّلبيّ (1/ 221)] وقد فهم السَّلَفُ الصَّالح هذا الفِقه وطبَّقوه؛ فكانوا لا يُصلُّون الجُمُعة في البُيُوت إنْ حَال بينهم وبين تأديتِها جماعةً في المسجد حائلٌ، وإن كَثُرَ عددُهم؛ فَعَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَزِرًّا، وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ -وكلهم من التَّابعين-، فَذَكَرَ زِرًّا وَالتَّيْمِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ صَلَّوَا الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا -أي: ظهرًا- فِي مَكَانِهِمْ، وَكَانُوا خَائِفِينَ» [مصنف ابن أبي شَيبَة (1/ 466)]. وبِناءً على ما سَبَق؛ فلا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في البُيوت (خطبة وركعتان) ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين، ولا تكون صحيحة إنْ وقَعَت، ولا تنعقد كذلك فى الطُّرقات، ولا الشَّوارع، ولا على أسطح العمارات، ولا فى أفنيتها، ولا فى ساحات الحدائق العامة، ولا المُنتزهات. وإنما تُصلَّى في البيت أو في مكان العمل ظُهرًا أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا بغير خطبة. ويُهيب مركزُ الأزهرِ العالميُّ للفتوى الإلكترونية بأبناءِ الشَّعب المصري والأمَّة كافَّة أنْ يبتعدوا عن مَواطِن الزِّحام، وأنْ يلتزموا إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفاظًا على الأنفُسِ. ويُؤكد أنّ اتباعَ ارشادات الوقاية الصِّحيَّة واجبٌ شرعيّ، وأن مخالفتها مُحرَّم شرعًا؛ لما في المُخالفة من تعريضِ النَّفس والغير لمواطن الضَّرر والهلاك. ونَسأل الله الذي وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيء أنْ يكشف عنَّا الضُّر، وأنْ يقيَنا كلَّ مكروهٍ وشرّ، وأن يحفظ علينا أمنَنَا وسَلَامتنا، وأن يَرُدَّنا إليه ردًّا جميلًا إنَّه سُبحانه رحِيمٌ ودود.