اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

قرارات الحكومة الجديدة بشأن حظر التجوال .. تبدأ من السبت وتستمر 15 يوماً

حظر التجوال .. عقدت الحكومة اليوم الخميس 28 مايو، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً خاص متابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وتحديد الإجراءات والقرارات الجديدة الخاصة بالاسبوعين المقبلين ابتداءً من السبت 30 مايو ولمدة 15 يوماً . وينشر الوكالة نيوز القرارات الرسمية التي أقرتها الحكومة ابتداءً من بعد غد السبت 30 مايو وكانت كالتالي: - يبدأ اعتبارا من يوم السبت 30 مايو حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، ولمدة 15 يوماً. - استمرار إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه. - استمرار إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات . حظر التجوال - وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. - وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

الفئات المستثناة من القرارات

علي الجانب الآخر يُستثنى من تطبيق هذه القرارات والمواعيد الجديدة " المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة" على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور. بالإضافة إلى "المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام". ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة". اقرأ أيضا: تعرف على مواعيد حظر التجوال الجديدة في مصر والفئات والمنشآت المستثناة من حظر التجوال