سياسة
تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون الأغلبية
قانون الأغلبية .. وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب ايهاب الطماوي على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات تضمن القانون ان يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص للمراة ما لا يقل عن ٢٥٪ من المقاعد. ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون. ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪ للقوائم و ٥٠٪ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها. ويتضمن مشروع القانون أن تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي و تقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم. وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعد وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد لكل منها و يحدد قانون خاص نطاق و مكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها و لكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان و الناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعد ثلاثة مترشحين من المسحيين و مترشحين اثنين من العمال والفلاحين ومترشحين اثنين من الشباب و مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة و مترشح من المصريين المقيمين من الخارج على أن يكون من بين هذه الفئات ٢١ مرآة على الأقل. أما قائمة الـ١٠٠ فتتضمن تسعة مترشحين من المسحيين ومترشحين وستة من العمال والفلاحين و ستة مترشحين من الشباب و ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة و ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج على ان يكون من بين هذه الفئات ٥٠ مرأة على الأقل. وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد والصفات المشار اليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة. اقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم