اهم الاخبار
الثلاثاء 23 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

حاتم الدالي يكتب: الحصانة البرلمانية

بين الواقع القانوني والواقع العملي ومحاوله خلط المفاهيم وبث الفوضى الفكرية بإسقاط الضمانات التي وضعت لضبط حركه الأنظمة والمجتمعات فكل تشريع ونظام وضع لغايه وليس معني انحراف البعض اهدار التشريع وعلته وغايته.

فالحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب

وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأعمال البرلمانية، وشرعت لعدم إعاقة عضو مجلس النواب عن أداء مهامه البرلمانية عن طريق الكيد له، وتحمي النائب أثناء قيامه بمهامه البرلمانية فقط، دون أن تتعدى تلك الحدود إلى ممارسة النائب لأفعاله الشخصية ولا توجد حصانة فى حالات التلبس بارتكاب أفعال مجرمة قانونا.

هذا وقد تضمن الدستور في المادتين 112 و113 النص على نوعين من الحصانة، الموضوعية، والتي يقصد بها وجود مانع من موانع المسئولية عما يبديه العضو من أراء تتعلق بأداء أعماله، وهذا يعنى عدم وجود مسئولية عليه، والمادة 113 منحت النواب حصانة إجرائية، مضمونها في غير حالة التلبس لا يجوز أن تتخذ أي إجراءات  جنائية ضد النائب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد الأذن يأتي من مكتب المجلس على أن يخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات ولكن هناك قيد زمنى في جميع الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يوما على الأكثر وإلا يعد طلب رفع الحصانة مقبولا.

وقد نصت اللائحة المنظمة لعمل المجلس وفقا للدستور علي الاتي في شأن المواد المتعلقة بالحصانة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب

مادة 355

 لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه‪.

الحصانة الإجرائية

مادة 356

 لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها.

وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.

ان الحصانة البرلمانية مقدره بكل الأنظمة القانونية والدستورية بالعالم وليس هناك نظام دستوري او قانوني لا يقررها لمشرعيه.

فكيف لمشرع ومراقب دون حمايه من تغول المراقب علي رقيبه.

وليس معني انحراف البعض عن المفاهيم الحقيقية للقانون هو اهدار القانون.

اما من يتحدثون دون علوم او ادراك للتشريع وفلسفته والحكمة والغاية منه ارجوا ان تقرأوا اولا وتدبروا ثانيا ولا تتحدثون فيما لا تدركون فما سقطت امم الا بالجهل وعدم الادراك.

واذا اردتم اصلاحا حقيقيا لا يتأتى بإهدار الركائز والغايات التي يستقيم بها تنظيم حركه المجتمع من حقوق وواجبات ولكن فلتصلحوا انفسكم بحسن اختياركم لمن تضعونهم بمواقع المسئولية.

كاتب المقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والتنظيم