اهم الاخبار
الخميس 28 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

بأقلامهم

حاتم الدالي يكتب: السياسة البرلمانية

بين السياسة والرقابة والممارسة الفعلية استكمالا لمقاتلين سابقتين بعنوان نقد النائب ، الرقابة البرلمانية نستكملها من واقع الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لعمل النائب السياسي والرقابي

الباب الخامس الإجراءات السياسية البرلمانية

الفصل الأول: الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية

الفرع الاول: تزكية مترشح لمنصب رئيس الجمهورية

مادة 108 لكل عضو الحق في تزكية من يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويعتمد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج من الأمانة العامة لمجلس النواب. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر.

الفرع الرابع: اتهام رئيس الجمهورية

مادة 111 يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، كتابةً إلى رئيس المجلس وموقعا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل, ويجب أن يتضمن الأفعال التي بنى عليها الاتهامُ والأسباب التي يقوم عليها. ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته.

الفرع السادس: سحب الثقة من رئيس الجمهورية

مادة 116 يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابةً إلى رئيس المجلس، على أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة خلال أربعٍ وعشرينَ ساعة من تاريخ تقديمه، لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها, ويجب أن يتضَمن تقرير اللجنةُ رأيَها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 161 من الدستور.

الفصل الثاني: مناقشة بيانات رئيس الجمهورية.

مادة 119 لرئيس الجمهورية أن يلقى في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي لمجلس النواب، بيانا حول السياسة العامة للدولة. ولرئيس الجمهورية أن يلقى أية بيانات أو يوجه رسائل أخرى إلى المجلس.

مادة 120 ترفع الجلسة التي يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان. ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد في بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه, وفيما قد يقدم من اقتراحات من الأعضاء لمناقشة هذا البيان.

الفصل الثالث: مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة.

مادة 126 يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

الفصل الرابع: إعفاء الحكومة من اداء عملها وإجراء تعديل فيها

الفرع الأول: إعفاء الحكومة من اداء عملها

مادة 128 لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه.

وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.

الفرع الثاني: إجـــراء تعديل وزاري

مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك

بالنهاية احسنوا اختيار نوابكم ابتغاء وجه الله وصالح بلادكم

وسنستكمل بمقالات اخري فنرجوا متابعتكم

كاتب المقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والتنظيم