اهم الاخبار
الأحد 24 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

البرلمان يوافق على مواد الرمز الانتخابى وضوابط ترشح رجال القوات ا لمسلحة والشرطة بقانون الشيوخ

وافق البرلمان ، خلال الجلسة العامة ، على المواد (12) و"13 " و"14" بقانون مجلس الشيوخ ، الذى يناقشه البرلمان حاليا . ونصت المادة 12 على " مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات. أحكام خاصة بترشح بعض الفئات كما نصت المادة (13) على يحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها. ولا يجوز لأحد أن يترشح فى دائرتين بالنظام الفردى، أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو فى أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أى منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجل الخاص المنصوص عليه فى المادة (15) من هذا القانون. ونصت المادة (14) المتعلقة بالرموز الإنتخابية على تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين فى النظام الفردى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء