سياسة
تعرف على ضوابط التعيين بمجلس الشيوخ
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ضوابط التعيين بمجلس الشيوخ ، والمقدرين بثلث العدد بواقع 100 نائبا. وتنص المادة : (28) يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية: 1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ. 2. ألا يعيّن عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس. 3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه. 4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها. 5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة. ،البرلمان يوافق على المواد 24 و25 بقانون مجلس الشيوخ:- وافق مجلس النواب على المادة 24 و25 بقانون مجلس الشيوخ ، الذى يناقشه خلال جلسته العامة المنعقدة حاليا ., ونصت المادة 24 على :"فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية. فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد. وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب. فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. كما نصت المادة (25) اذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة. فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة. وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة. فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة. المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة