اهم الاخبار
الأربعاء 01 مايو 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

غدا.. البرلمان يناقش تعديل قانون حماية الملكية الفكرية لرعاية صغار المبدعين

قانون حماية الملكية الفكرية .. ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال جلساته العامة، غدا الأحد، تقرير اللجنــة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وأكد تقرير اللجنة أن الملكية الفكرية تعتبر رافدًا من روافد البحث العلمى فهى ما ينتج عن العقل البشرى من أفكار إبداعية ومعرفية، وأى تعبيرات أخرى، والتي تكون ذات قيمة تجارية، ويمكن حمايتها من التقليد أو التشوية بموجب القانون، فحقوق الملكية الفكرية هي حقوق غير ملموسة تهدف إلى حماية الناتج الفكرى لأى شخص من ذكاء وابتكار وإبداع، كما أن هذه الحقوق تمنع الآخرين من استغلال ما ينتج عن الفكر والإبداع من دون إذن المؤلف. يذكر أن الملكية الفكرية تشمل الأسماء التجارية والأعمال الفنية أو الأدبية أو الموسيقية والاكتشافات والابتكارات والصيغ والمعرفة والتصاميم المسجلة والبرمجيات، وتكمن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية فى أنها تمكن صاحبها من تقديم شيء جديد ومميز للعملاء، وتمييز العمل الخاص به عن أعمال المنافسين، وحماية هذه الإنتاجات الفكرية من الاستخدام أو البيع من قبل الآخرين دون ترخيص، وحمايتها من التعدي، ولما كان الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية مطلبًا ضروريًا من مطالب المعرفة والتنمية التي تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية إنتاجاتهم وإبداعاتهم، فهذه الحقوق تعطي حق اللجوء إلى القضاء إذا تم انتهاكها، وكسب الإيرادات عن طريق ترخيصها وبيعها والاستثمار فيها. انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين على النحو التالى: (المادة الأولى) • استبدلت بنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية نصاً جديداً يتضمن إنه فى حالة قيام من هم دون سن الواحد وعشرين عاماً بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره مائة جنيه. • كما تضمن التعديل إضافة فقرة للمادة تقضى بإعفاء المخاطبين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 من الرسم المنصوص عليه فى هذه المادة، وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصرف نافذاً فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد. (المادة الثانية) وهى مادة نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره. رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون وإجراء التعديلات الآتية: • حذف الفقرة الثالثة من المادة، وإضافة عبارة "طالب القيد الأقل من الواحد وعشرين عاماً، وكذلك" إلى الفقرة الرابعة، وذلك اتساقاً مع ما ورد بالمادة (11) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، التى أحالت للائحة التنفيذية للقانون قواعد تخفيض الرسوم المقررة به وأحوال الإعفاء منها، وهو ما تناولته اللائحة التنفيذية بالمادة (2) منها بإعفاء الطلبات المقدمة من الطلبة المقيدين في المؤسسات التعليمية على اختلاف درجاتهم من هذا الرسم( )، وقد جاء تعديل اللجنة لمساواة الطلاب أقل من الواحد وعشرين عاماً مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ولتشجيع البحث العلمى، وصغار المبتكرين وفقاً لرؤية مصر 2030. كما رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى رعاية صغار المبدعين وتشجيعهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، وكذلك رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، اقرأ أيضا: الإثنين.. البرلمان يقر 49 اقتراحا برغبة ويحليها للحكومة لتنفيذها