اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

البرلمان يوافق على قانون الغش فى الامتحانات فى مجموعه

5fa15815-bb7f-4e19-89b6-7d2270b5113d
5fa15815-bb7f-4e19-89b6-7d2270b5113d

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات، عدا المادة الثانية التى قرر المجلس اعادتها للجنة التشريعية فى البرلمان مرة اخرى لاعادة دراستها بعد نشوب جدل بشأنها، على ان يتم عرضها على المجلس فى جلسة مقبلة ونص تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشان مشروع القانون، على ان مشروع القانون جاء في إطار إلتزام الدولة بضمان جودة التعليم بكافة مراحله واتساقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (19، 20، 21) منه، وذلك إزاء تكرار وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الإمتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة التي حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، وحرصاً من الدولة على تنظيم وضبط كافة الامتحانات التي تجري في كافة المراحل التعليمية بإختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالي المادة (1) تضمنت المادة (1) بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات. ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة المادة (2) التى نشب جدلا بشأ،ها تضمنت بأن يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة المادة (3) تضمنت المادة (3) إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات المادة (4) وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي للتاريخ . ومن جهة أخرى مجلس النواب يوافق على اتفاقية بين مصر وبيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية:- وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2020بالموافقة على الإتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 20/10/2010. تأتي هذه الإتفاقية إنطلاقاً من أواصر الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والبيلاروسي، ورغبتهما في تعزيز وتوطيد التعاون القانوني والقضائي المتبادل بينهما. وتعد الإتفاقية الماثلة تحديثاً شاملاً لأطر التعاون بين مصر وبيلاروسيامنذإقامة العلاقات الدبلوماسية في الأول من فبراير سنة 1992، وتأتي كثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث والتعاون القانوني والقضائي المشترك في كافة المجالات وحرصاً على مصالحهم المشتركة قررا عقد إتفاقية بينهما تهدف إلى تعزيز وتوطيد التعاون بينهما ولا سيما في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بما يكفل لمواطني الطرفين المتعاقدين بذات الحماية القانونية لرعايا الطرف الأخر وتيسير سبل الإنصاف القضائي لرعاياهما. تهدف هذهالإتفاقية إلى تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وذلك بالتطبيق على الجرائم التي تندرج عليها سلطة العقاب طبقاً لاختصاص السلطة القضائية للدولة طالبة المساعدة وقت تقديم طلب المساعدة، كما يمتد تطبيق الإتفاقية إلى طلبات المساعدة القضائية بالجرائم التي ارتكبت قبل دخولها حيز النفاذ. كما تهدف إلى المساعدة في التحقيقات أو الإجراءات القضائية، وتيسير استدعاء الأشخاص ونقل الأشخاص المحتجزين أو الذين يقضون عقوبات مقيدة للحرية للمثول في التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بالمسائل الجنائية. وأيضآ يوجد طلبات احاطة حول مخالفات شركة معالجة المخلفات السائلة بجمصة حيث تقدم النواب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وامال طرابية وجواهر الشربينى بطلبات احاطة لرئيس مجلس النواب حول مخالفات شركة التراكستراكت والتى تمتلك مشروع لمعالجة المخلفات السائلة بالمنطقة الصناعية بجمصة حيث تقوم بالقاء المخلفات بدون معالجة بيئية وبكميات اكبر من المصرح بها وقد تم اغلاق موقع الشركة فى منطقة برج العرب بعد مخالفة الموافقات والتصاريح الممنوحة لها مما ادى لاتلاف شبكة الصرف الصناعى بالمنطقة وانتشار المياة الملوثة واختلاطها بمياه الرى وطالب النواب بايقاف الاعمال المخالفة فورا ومراجعة التراخيص الممنوحة للشركة.