اهم الاخبار
الأربعاء 08 مايو 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

البرلمان يوافق على فتح اعتماد اضافى لموازنة 2019 / 2020 بقيمة 80 مليار جنيه

وافق البرلمان  خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأ ثنين، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 بقيمة 80 مليار جنيه فى الباب الثامن، وذلك ندءاً بالأسم بإجمالي489 صوت مقابل رفض صوت وتقضى المادة الأولى، من مشروع القانون، فتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 بمبلغ 80 مليار جنيه بالباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية"، فيما تنص المادة الثانية، على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 80 مليار جنيه. وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 بقيمة 80 مليار جنيه لن يؤثر بشكل سلبى على قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث إن الإجراءات المقترحة لن يترتب عليها أعباء مالية إضافية تؤثر على قيمة العجز الكلى، لكن ستساهم هذه المعالجات والإجراءات بشكل إيجابى على الأعباء التمويلية التى تتحملها الخزانة العامة خلال السنوات القادمة، وأوصت اللجنة وزارة المالية بمراعاة التوقيتات الدستورية والقانونية عند إعداد مشروعات القوانين المماثلة مستقبلاً. وأوضحت الحكومة - حسب تقرير اللجنة، أن الاعتماد الإضافى المعروض يساعد وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى القادم (2020/ 2021) والأعوام المالية التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة في الأعوام السابقة وكذلك لإطالة عمر الدين (زيادة متوسط عمر الدين العام) بالإضافة إلى الإسراع بفض جزء كبير من التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات والهيئات المختلفة وأهمها التشابكات المالية بين كل من وزارة المالية ووزارتىّ: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وتوصيات مجلس النواب الموقّر في هذا الشأن. ويستهدف مشروع القانون أيضًا استخدام مبلغ إضافى عن المقدر بمخصصات الموازنة الأصلية يبلغ نحو 34.3 مليار جنيه لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية وقطاع البترول بخلاف ما تم تدبيره من خلال الاعتمادات المدرجة بالموازنة الأصلية. كما صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 تنفيذًا لأحكام المادة رقم (111) من القانون التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، حيث قامت وزارة المالية في العام المالى الحالي 2019/2020 بسداد القسط المستحق والبالغ نحو 160.5 مليار جنيه (90.4 مليار جنيه نقدًا، 70.1 مليار جنيه سندات قابلة للتداول). ومن جهة اخرى انطلاق الجلسة السرية للبرلمان بشأن التدخل العسكري بليبيا بدأت الجلسة السرية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، بعد دعوته لأعضاء المجلس لعقدها، فيما وتوقعت مصادر برلمنية مطلعة ان تتضمن الجلسة السرية مناقشة ، التدخل العسكرى فى ليبا . وتنص المادة "281" أنه "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها". وتنص المادة "282" أنه "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه. وتنص المادة "283" أنه "فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه". وتنص المادة "284" أنه "إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية". وتنص المادة "285" للمجلس أن "يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية". الدستور فى مادته الـ152 نصت على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. لائحة مجلس النواب تنص أيضا في مادة 130 علي أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى. عبدالعال يفوض الأمين العام بالإشراف على تنظيم الجلسة السرية حدد الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، مجموعة من القواعد ، لتطبيقها خلال الجلسة السريك التى ستعقد بعد قليل لمناقشة القضية الليبية . وطالب رئيس البرلمان ، أعضاء المجلس بإغلاق التلفون المحمول ، وعدم السماح للنواب بالخروج من القاعة أثناء إنعقاد الجلسة ، كما طالب جميع وسائل الإعلام من صحفيين ومصورين وممثلى القنوات التلفزيونية وحرس المجلس ، والعاملين بالأمانة العامة العامة بمغادرة القاعة . واعطى عبدالعال ، وفقا لنص اللائحة الأمين العام المستشار محمود فوزى الغشراف على إدارة الجلسة . وتنص المادة "285" للمجلس أن "يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية". ونصت المادة "282" أنه "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.