اهم الاخبار
الجمعة 27 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

تشريعية النواب تقرر تأجيل مناقشة تعديلات قانون العقوبات

قررت اللجنة الدستورية و الشريعية بمجلس النواب تأجيل مناقشة قانون تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي بسبب اعتراض النواب على تشديد العقوبات بشكل مبالغ فيه مؤكدين انه لا يوجد توازن بين جسامة الجريمة و طبيعة العقوبة. وطالب المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان ووزير شئون المجالس النيابة المستشار علاء فؤاد. وشهدت اللجنة الدستورية و الشريعية جدل بشأن القانون وطالب النواب بخفض العقوبة وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية لا شك ان العقوبات الحالية غير رادعة و لكن يجب ان يكون هناك تناسب مع جسامة الجرم في القانون و العقوبة و قال ابو شقة لا يجب ترك سلطة واسعة للقاضي دون ان يتم تقييده خاصة فيما يخص عقوبة الحبس و تابع " لابد من التجانس بين الجريمة و العقوبة". وطالبت النائبة د سوزي ناشد عضو اللجنة بخفض العقوبة و هو الامر الذي طالب به عدد من النواب و في مقدمتهم النائب خالد حنفي و قال النائب ان العقوبات مبالغ فيها و قد يتم الطعن علها بعدم الدستورية. واتفق معه في الراي النائب جمال الشريف عضو اللجنة و قال خلال اجتماع اللجنة " لا يمكن ان نوافق على القانون و لا يجب ان يكون اداة استبداد و طالب بتأجيل مناقشة القانون لوقت لاحق او للبرلمان المقبل كما طالب النائب ضياء داوود بتأجيل مناقشة القانون للبرلمان القادم. وقال صلاح حسب الله هناك مبالغة كبيرة في العقوبات مضيفا "كيف توافق الحكومة على هذا الامر و و تابع " كيف تمت صياغة هذا القانون و قال حسب الله " هناك إخلال بمبدأ تدرج العقوبات". وأوضح النائب محمد مدينة أن القانون يزيد من سطوة الموظف العام وللأبد من تحقيق التوازن بين طبيعة الجريمة و العقوبة و امام مطالب النواب قرر رئيس اللجنة تأجيل مناقشة القانون لحين حضور الحكومة. وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها. وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص عللا أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه. ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات. وتضمنت التعديلات ايضا تعديل المادة 137 مكررا لتنص على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة. اقرأ أيضا: أيمن أبو العلا : مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع النقل والمواصلات