سياسة
البرلمان يوافق مبدأيا على تعديلات تشريعية لمواجهة ظاهرة التنمر
ظاهرة التنمر .. وافق مجلس النواب مبدأيا برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وجاء مشروع القانون المعروض على المجلس لمواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطراً على المجتمع وعائقاً يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلباً على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع. كما أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الإجتماعي في المجتمع. كما أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (8، 53، 80، 81) منه، كما أنه يأتي متسقاً مع الإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر بشأن تحقيق المساواة وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد جاء مشروع القانون المعروض لوضع إطار تشريعي لمواجهة تلك الظاهرة. وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: المادة الأولى تضمنت المادة إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكرراً "ب")، أوردت تعريفاً للتنمر حاصله استعراض الجاني قوته أو سيطرته، او استغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه عن محيطه، والغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيهم في أعمالهم. وقررت المادة المضافة العقوبة التي توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه او كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. المادة الثانية وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. اقرأ أيضا: