اهم الاخبار
الجمعة 19 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

تشريعية النواب تؤجل الموافقة على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين

أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين و مامور الضبط القضائي لاجتماع اخر و ذلك بناء على طلب النواب. وقال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلماينة لمستقبل وطن ارى تأجيل الموافقة لجلسة اخرى بحضور الحكومة. وطالب النائب إيهاب الطماوي و كيل اللجنة الدستورية والتشريعية بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان. وشهدت اللجنة جدلا كبيرا حول القانون، بينما طالب النواب بتأجيل القانون للبرلمان القادم اكدت الحكومة ان الهدف من التشريع هو حماية الموظف العام. وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ان التشريع يسعى لمواكبة الظروف المستجدة و الواقع العملي فيما يتعلق يالمستجدات فيما يتعلق بالتعدي على الموظف العام اثناء تأدية وظيفته او اثناء انعقاد المحكمة و هذا حرصا من الحكومة على عدم اتلاف الأموال العامة واضاف الوزير " العقوبات الحالية غير رادعة و الهدف هو مواجهة المستجدات. وقال وزير المجالس النيابية الحكومة لا تنكل بالشعب ومصلحة الحكومة والشعب واحدة و مصلحة المواطن اولا جاء ذلك ردا على ما قاله النائب محمد مدينة و الذي قال لا يجب التنكيل بالشعب. وأضاف النائب مدينة "نتخوف من الطعن بعدم الدستورية بسبب عدم التوازن بين الجرم والعقوبة المقررة في القانون". وطالب النائب محمد مدينة باعادة النظر في النص، قائلا "ماذا يحدث حال انفعال المحاميين بدون اهانة و اذا قام بتوجيه إشارة ما هل سيكون خاضع تحت طائلة القانون و أضاف: "هذا امر غير منطقي و غير مدروس". وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة "تأجيل مناقشة القانون هدفه حماية الحكومة و البرلمان خاصة وأن القانون يدخل ضمن جرائم الجلسات". ومن جانبه، قال النائب خالد حنفي القانون يتضمن تشديد للعقوبة و يحتاج تنفيذه ضوابط محددة و العقوبات بها تزيد غير مبرر و الغرامة ١٠٠ ضعف الغرامة القديمة. وأضاف حنفي "ولفظ الاهانة لفظ مطاط و عقوبة ال ٥ سنوات بها تزيد كبير بشكل فج و المشرع صاغ هذا النص بشكل مبالغ فيه لذا ارفض النص تماما". وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها. وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه. ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات. وتضمنت التعديلات ايضا تعديل المادة 137 مكررا لتنص على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده. اقرأ أيضا: البرلمان يوافق على مجموع مواد تعديل قانون العقوبات ويحيله لمجلس الدولة