اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

حظر تجميع وتصنيع بلازما الدم ومشتقاتها الا بترخيص.. واستبعاد المتبرع المريض 

غرامة من 100 الف جنية وحتي مليونا لـ كل من ادار مركزا او مصنعاً لتجميع وتصنيع الدم والبلازما.. او وافق على متبرع غير لائق طبيا

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب والتي انعقدت منذ قليل برئاسة الدكتور محمد العماري مناقشات ساخنة حول مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما واقر النواب خلال المناقشات ضرورة استبعاد المتبرع بالدم الذي يثبت معاناته بأمراض صحية  كما تقرر وفقا لنصوص القانون المعروض علي اللجنة انشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم تكون مهمته الأشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش عليها كذلك نص القانون علي انشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز وتم وفقا لمشروع القانون حظر القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له وكذلك حظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية .

ويأتي التعديل في المادة (15) في ضوء اقتراح النائب محمد العماري بهدف ضبط صياغتها ليكون نصها " لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية"، وذلك بدلا من النص المقدم من الحكومة والتي كانت تقضي " يكون استبعاد المتبرع لأسباب  طبية دون غيرها من أسباب التمييز الاخرى ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية " .

يُشار إلي مواد مشروع القانون، حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة اشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية .

وانتظم مشروع القانون في 5 فصول تتكون من 23 مادة، حيث أكدت عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .

و أنشأ مشروع القانون بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم .

ونص القانون على انشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً .

و فيما يتعلق بعمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له .

ويحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة .

يذكر ان لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري قد بدأت اجتماعا صباح اليوم لاستكمال مناقشة الباب الرابع من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

وذلك بحضور مسؤولي وزارة الصحة والوزرات المعنية وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم الباب الرابع ، الفصل الرابع ، أحكام عامة .

مادة " 15 " :

يكون استبعاد المتبرع لأسباب  طبية دون غيرها من

أسباب التمييز الاخرى ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .

و نصت المادة " 16 " :

تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما  بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الافصاح  عنها الا  بموجب أمر على عريضة

يصدر من قاضي الامور  الوقتية بالمحكمة الابتدائية  التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة .

مادة " 17 " :

يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم و البلازما  إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة  التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته و البلازما  ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.

و نصت المادة  " 18 " :

يحظر الافراج  الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما  أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة الا  بعد التأكد من خلوها من كافة الامراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الاحوال بتحليل عينات من جميع التشغيلات  الواردة بالرسائل واصدرا شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الامراض

والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الاخرى  التي تحددها اللائحة  التنفيذية في هذا الشأن .

مادة  " 19 " :

يصرف  الدم أو مكوناته و البلازما  بغرض علاجي  بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة " 20 " :

يصدر  وزير العدل، بالاتفاق  مع كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الاشراف  والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .

الفصل الخامس .. الجزاءات

مادة " 21 " :

يعاقب بغرامة لا  تقل  عن مائة  ألف جنيه  و لا  تجاوز  مليون جنيه كال من ارتكب أي من الافعال الاتية :

1 - أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام  هذا القانون و لائحته التنفيذية .

2 -أدار مركز تجميع بلازما  الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها  بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام  هذا القانون و لائحته  التنفيذية .

3 -  استيراد بلازما  الدم من متبرع بالمخالفة لاحكام  هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك .

4 - كل  من حصل على دم أو بلازما  من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لاحكام  هذا القانون و لائحته  التنفيذية.

5 -كل من خالف حكم المادتين " 15 ،16  " من هذا القانون .

ومع عدم الاخلال  بحقوق الغير حسن  النية، للمحكمة فضلا  عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة  مصادرة  الاجهزة  و الادوات  والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود .

مادة " 22 "  :

يعاقب المسئول عن الادارة  الفعلية للشخص الاعتباري  بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان اخلاله  بواجبات الادارة  قد سهل وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا  بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به

باسم ولصالح الشخص الاعتباري .

مادة  " 23 " :

للجهة مصدرة الترخيص  غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون اشراف طبيب بشري أو دون مراعاة   المواصفات و الاشتراطات التي

تحددها اللائحة  التنفيذية ، وتحدد اللائحة  التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات ومواعيد التظلم منه والبت فيه .