سيارات
تعرف على التعديلات الكاملة لقانون المرور الجديد 2021
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المرور الجديد 2021، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 فبراير الحالي. كما قرر مجلس النواب القيام ببعض التعديلات في أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويقدم لكم موقع "الوكالة نيوز" في السطور التالية أهم القوانين والأحكام المعدلة.
مجلس النواب يناقش قانون المرور الجديد 2021
حيث تفرض على المركبات التالية بعض الرسوم التي يوضحها لكم التقرير التالي. - ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300، (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600. - (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000. - (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500. - (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك. - (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية. - (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص. - (200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات. - (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام. - (200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة. - (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس.تعرف على موعد طرح المرحلة التكميلية من قطع أراضي الإسكان الاجتماعي وشروط الحصول عليها
- (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك). - (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7. - (300) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7. - (400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة. - (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة. - (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام. - (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة. - (500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة. - (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية. - (100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة. - (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية. - (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز. - (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي. - (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب. - (600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.سحب الرخصة المخالفين وفقا لقانون المرور الجديد 2021
حيث شرع مجلس النواب قانون جديد لحالات سحب الرخصة من المخالفين وفقا لتعديل قانون المرور الجديد 2021. حيث يتم سحب الرخصة من مدير إدارة المرور التابع لها المواطن لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة إرتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة إرتکاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج). وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4)من البند (ج). وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:– البند (أ):
1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص. 2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة. 3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به. 4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.– البند (ب):
1. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج. 2. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. 3. وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة. 4. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة. 5. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة. 6. عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.رابط الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2021 جميع المحافظات