سياسة
جدل بتشريعية النواب حول حق الشيوخ في استدعاء الحكومة
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ جدلا حول المادة 29 من مشروع لائحة الشيوخ والتي تسمح لمجلس الشيوخ باستدعاء رئيس الحكومة ويعطي الحق للجنة العامة لمجلس الشيوخ ان تدعو رئيس الوزراء للاستماع اليه والاستيضاح في اي من القضايا واكد محمد مدينه والنائبة شاديه خضير عضوا اللجنة ان الاستدعاء للحكومة يعد مسألة وهو ما يخالف الدستور حيث انه ليس من حق مجلس الشيوخ ولا من احتصاصه المسالة او الرقابة على الحكومة واختلف عدد من النواب وممثلي الاغلبية ان الاستدعاء خنا هدفه الاستيضاح وهي وسيلة تساعد مجلس الشيوخ من تحقيق اختصاصاته واكد محمد مدينه ان المادة تحايل على الدور الرقابي لان الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة وان وجود نص المادة 29 يخالف الدستور وطالب عدد من النواب حذف المادة من اللائحة بينما اكد محمود قاسم عضو اللجنة ان المادة ضرورية تساعد مجلس الشيوخ على اداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الحكومة او اي من اعضاء الحكومة او الاجهزة الرقابية وان اللجنة العامة بالشيوخ ليست جهة رقابة بل تعكس التعاون مع الحكومة وقال اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب ان القضية حساسة ان يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ واضاف ان الاستماع او الاستيضاح من الحكومة امر مهم ليستطيع مجلس الشيوخ من القيام بدوره دون مسألة او رقابه بل استيضاح من اي قضية لان النص الدستوري واضح ان الحكومة والوزراء غير مسؤولين امام مجلس الشيوخ وتسأل اشرف رشاد ماذا لو احال رئيس الجمهورية قامون لمجلس الشيوخ كيف يناقشه بدون معرفة راي الحكومة او الاستيضاح من احد الوزراء واقترح النائب ايهاب الطماوي اضافة تعديل مع عدم الاخلال بالمادة 253 من الدستور التي تؤكد ان الحكومة ليست مسؤلة امام مجلس الشيوخ واكد ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية ان معظم مواد اللائحة مأخوذه من لائحة مجلس النواب واكدت شاديه خضير ان هناك مواد اجرائية لا جدال فيها مقترحه ان يتم تناول المواد التي عليها تعديلات فقط لان عدد مواد اللائحة اكثر من 290 مادة ورد ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة انه لن يتم الانتهاء من كل المواد اليوم وانه لابد من الموافقة على المواد مادة مادة تشريعية النواب تقر مواد الاختصاصات للشيوخ..وتوافق علي تعديلات الطماوي بمواد الشعبة البرلمانية وجدول الجلسات ونصت المادة على :" للجنة العامة ان تدعو رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة او ايا من رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية او غيرهم كلما رأت الضرورة لذلك". وصوتت اللجنة على مقترح الطماوي باضافة فقرة في بداية فقرة مع عدم الاخلال بنص النادة 253 من الدستور وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة. وتضمنت مواد الاصدار بمشروع القانون في مادته الاولي ان يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ويلغي كل حكم يخالف احكامها ونصت المادة الثانية من القانون علي يعمل باحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره