اهم الاخبار
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المرور

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مبدئيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن تعديل قانون المرور.

وجاء في تقرير اللجنة، بأن المادة الثانية من مشروع القانون، تقضي بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك.

وتشمل الرسوم: (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

كما تشمل الرسوم: (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الالتزام بقواعد وإجراءات مناقشة مشروعات القوانين.

وشدد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أهمية الالتزام بما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح أن المناقشة من حيث المبدأ فستكون لـ2 من المؤيدين و2 من المعارضين، مؤكدا أن المناقشة في المواد ستكون لمن سبق وطلب تعديل في مادة من المواد فقط.

ودعا الأعضاء بعدم طلب الكلمة برفع اليد أو ورقة للأمين العام، قائلا: لا روايات ولا قصص أثناء الجلسة.

وقال: الآن نمارس دور تشريعي وليس رقابي، وهو ما يتطلب الدقة في كل حرف وكل صياغة وهي ليست بيانات وزراء للتعقيب عليها.

وتابع: الدور الآن مختلف والتدقيق ضرورة في مجال الرقابة التشريعية، وعلينا الدقة البالغة.

وعلى جانب آخر عرض النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع و الامن القومي مشروع قانون المقدم من الحكومة الأسبوع المقبل بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقال يأتي القانون تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصري والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.

واستكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

جبالي يطالب النواب الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

وعرض المصري تقرير اللجنة المشتركة مؤكدا ان مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التامين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

كما رات اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الأولى لحسن وانضباط الصياغة التشريعية، وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلا على البند (8) من المادة (11) وذلك باستبدال عبارة "بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وفقًا للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه" بعبارة "لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا".

وذلك لمواكبة التغيرات والاضافات الفنية التي سوف تطرأ في السنوات القادمة.

رأت اللجنة المشتركة ايضا تغيير الترقيم الوارد من الحكومة تحت بند (2) المستبدل بالبند (2) الملغى ليصبح البند رقم (12) من (المادة 75) حفاظًا على التاريخ التشريعي للنص.

كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الثانية لتصبح" تضاف الى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار اليه بند فرعى جديد برقم (4)، نصه الاتي: "وذلك لحسن الصياغة التشريعية".

ورأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة المادة الثالثة لتصبح "يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار اليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار اليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار اليه في شان هذه المركبات الا بعد انقضاء تلك المدة".

جاءت المادة الأولي بإضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق (منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض)، على ان يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

وإضافة بنود جديدة بأرقام: (8) الى المادة (11)، و(7) الى البند (ب) من المادة (72 مكررا) و(2) الى المادة (75):

وكيل دفاع النواب لـ مختار جمعة: قرية مينية تعاني من تعنت هيئة الاوقاف

وتمت إضافة البند (8) الى المادة (11) (المتعلقة بشروط الترخيص للمركبة). والذي يقضي بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا يلزم سداده نقدًا او باي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

وتكون إضافة البند (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا) (الخاصة بسحب رخصة المركبة ورخصة القيادة):

جاء البند (7) مؤكدًا على ضرورة وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة في حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 و تمت إضافة البند (2) إلى المادة (75) (الخاصة بالعقوبات):جاء البند (2) مؤكدًا على عدم قيادة مركبة بدون ملصق إلكتروني بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون (عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).

جاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالاتي:

ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك، (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيها.

اكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الأعضاء أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس البرلمان في بداية أعمال الجلسة العامة اليوم: تنبيه اليوم وكل يوم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء اللعين، وقاكم الله شر كل مرض.

وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية.

وجاءت التقارير المقرر مناقشته في جلسة اليوم على النحو التالي:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة   2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020.

3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان المشروعات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، والعلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الاتصالات للجان المختصة ويرفع أعمال الجلسة

4) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الافريقية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والزراعة والري والأمن الغذائي والثـروة الحيوانية، والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وألية للتنسيق بين بلدان الجنوب من اجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6/8/2020.

5) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشان تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 الف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع " الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26/10/2020.

6) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 الف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل امنه تحقق المساواة للمرأة في قطاع السيـاحة في جمهورية مصر العربية “، الموقعة في القـاهرة بتـاريخي  27/10/2020 و 8 /11/2020.

7) تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

فيديو| رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب يكشف تفاصيل جديدة في مشروع حصر الثروة العقارية