اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

البرلمان من حق الرقابة الي سلطة التشريع.. انتهت جلسات استجواب الحكومة .. وبدء اقرار مشروعات القوانين

• رئيس مجلس النواب: حديث اليوم وكل يوم «خلوا بالكم من كورونا.. ولا تتخلوا عن الكمامة لمواجهة الوباء اللعين»   من الرقابة الي التشريع ، هذا هو حال مجلس النواب اليوم ، فقد انتهت جلسات استجواب الحكومة ومساءلتها تحت القبة ، لتنطلق جلسات التشريع واقرار مشروعات القوانين ، حيث انطلقت جلسات التشريع فعلياً اليوم ، وفي مناخ سيطر عليه رغبة كبيرة من النواب للبدء في مرحلة جديدة من مراحل الحياة البرلمانية ، المرتبطة بالجانب التشريعي حيث وافق المجلس علي مشروع قانون المرور وكذلك تمت الموافقة علي القرار الجمهوري رقم 549 والمتعلق بتعديلات مشروع قانون التعريفة الجمركية كما وافق المجلس علي عدد من الاتفاقيات والمنح الدولية التي تساهم في دعم التنمية وخدمة بعض المشروعات الخدمية والتنموية . اللائحة الداخلية وفي هذا الاطار كانت كلمة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، رئيس مجلس النواب، مطالباً الأعضاء بضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات مناقشة مشروعات القوانين وشدد المستسار حنفي علي جبالي خلال كلمته خلال بالجلسة العامة للبرلمان، أهمية الالتزام بما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس ، وأوضح أن المناقشة من حيث المبدأ فستكون لـ2 من المؤيدين و2 من المعارضين، مؤكدا أن المناقشة في المواد ستكون لمن سبق وطلب تعديل في مادة من المواد فقط ودعا حنفي علي جبالي الأعضاء بعدم طلب الكلمة برفع اليد أو ورقة للأمين العام، قائلا: لا روايات ولا قصص أثناء الجلسة. مجلس النواب يوافق على تعديل التعريفة الجمركية وتابع رئيس مجلس النواب قائلاً : الآن نمارس دور تشريعي و ليس رقابي، وهو ما يتطلب الدقة في كل حرف وكل صياغة وهي ليست بيانات وزراء للتعقيب عليها وتابع: الدور الآن مختلف والتدقيق ضرورة في مجال الرقابة التشريعية، وعلينا الدقة البالغة وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الأعضاء أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، وقال رئيس البرلمان : تنبيه اليوم وكل يوم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء اللعين، وقاكم الله شر كل مرض . السلطة التشريعية وقال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، إن المجلس هو السلطة المسؤولة عن التشريع و ليس الحكومة ، و هو ما يقر ما جاء في القانون من عدمه وجاء ذلك تعليقا على رفض النائب مصطفى بكرى لقيام اللجنة بتعديل رسم الملصق الالكترونى في قانون المرور و اعتراض بعض النواب على تخصيص رسم لامر بعينه خاصة ان الرسوم تذهب للخزانة العامة ثم يتم توجيهها بعد ذلك و أضاف "جبالى ": خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء :" قبل دستور 2014 اقر القضاء الدستورى بعدم جواز تخصص الرسوم لهدف معين و لكن في ظل الدستور الحالي يجوز التخصيص و عدم توريد ضرائب معينة للخزانة العامة و توجيهها لغرض ما و هذا حسمته المحكمة الدستورية في حكمها في ابريل رقم 26 لسنة 31 قضائية ، و اجازت التخصيص . ومن جانبة عرض النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع و الامن القومي مشروع قانون المقدم من الحكومة الأسبوع المقبل بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وقال يأتي القانون تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة. حركة المرور واستكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق. و عرض المصري تقرير اللجنة المشتركة مؤكدا أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي. كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الأولى لحسن وانضباط الصياغة التشريعية، وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلا على البند (8) من المادة (11) وذلك باستبدال عبارة "بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وفقًا للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه" بعبارة "لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا". رئيس «سياحة النواب»: المشروع الإسباني يدعم المساواة للمرأة وذلك لمواكبة التغيرات والاضافات الفنية التي سوف تطرأ في السنوات القادمة. رأت اللجنة المشتركة ايضا تغيير الترقيم الوارد من الحكومة تحت بند (2) المستبدل بالبند (2) الملغى ليصبح البند رقم (12) من (المادة 75) حفاظًا على التاريخ التشريعي للنص. كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الثانية لتصبح" تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد برقم (4)، نصه الآتي: "وذلك لحسن الصياغة التشريعية". ورأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة المادة الثالثة لتصبح "يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة". رسوم جديدة جاءت المادة الأولي بإضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق (منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض)، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة. وإضافة بنود جديدة بأرقام: (8) إلى المادة (11)، و(7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررا) و(2) إلى المادة (75): وتمت إضافة البند (8) إلى المادة (11) (المتعلقة بشروط الترخيص للمركبة). والذي يقضي بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم. وتكون إضافة البند (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا) (الخاصة بسحب رخصة المركبة ورخصة القيادة): جاء البند (7) مؤكدًا على ضرورة وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة في حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته. و تمت إضافة البند (2) إلى المادة (75) (الخاصة بالعقوبات):جاء البند (2) مؤكدًا على عدم قيادة مركبة بدون ملصق إلكتروني بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون (عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين). جاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالاتي: ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك، (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيها. رئيس النواب: المجلس السلطة المسؤولة عن التشريع وليس الحكومة