اهم الاخبار
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

رئيس مجلس النواب يحيل قانون التنمر على ذوي الإعاقة للجان تمهيدا لمناقشته

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يقضي بتغليظ عقوبة التنمر على هذه الفئة.

وتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.

يشار إلى أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتضمن مشروع القانون بأن تضاف مادة جديد برقم 50 مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها بأن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وأَضاف بأن الاتفاقية نصت في المادة 16 منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.

رئيس مجلس النواب يرفض تعديل المادة 45 من لائحة «الشيوخ»

وقال السلاب: لما كان التنمر هو سلوك عدواني متعمد قائم على اختلال توازن القوى بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثاني أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، ومن حيث إنه قد يكون جميع أفراد المجتمع عرضه للتنمر إلا أن الأشخاص ذوى الإعاقة يعدون أهدافا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر بحسبان الكثير منهم لا يكون لديه القدرة على رد هذا العدوان أو حتى معرفة مصدره كما هو الحال في شأن الإعاقة البصرية.

وقالت المذكرة الإيضاحية: التنمر يكون وقعه أشد سوءا على أي من الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ ينتج عنه في أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية تصل إلى حد شعور الشخص ذوى الإعاقة الواقع ضحية للتنمر بالاكتئاب أو رغبته في الزلة أو فقدانه الثقة بالنفس، وهذا كله من شأنه أن يعيق جهود الدولة الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع.

وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيا بها عن أن تكون إيلاما غير مبرر يؤكد قسوتها في غير ضرورة ، حيث حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 2ديسمبر سنة 1995، ورغبة في تضيق الخناق على ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوى الإعاقة فقد أعد مشروع القانون المعروض ليتضمن عقوبة على التنمر وفق تعريفها الوارد بقانون العقوبات تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وقد روعي فيه تناسب العقوبة مع الجريمة وتفريدها وأن تكون العقوبة مغلظة عن المقررة للتنمر في المادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات بحسبان جريمة التنمر تجاه الأشخاص المذكورين ضرورة اجتماعية أولى بالرعاية نظرا لما ينتج عنها من آثار جانبية وأضرار يفوق مداها في كثير من الأحيان، حيث رؤى إجراء التعديل بقانون ذوى الأشخاص ذوى وليس قانون العقوبات لوحدة الموضوع وتجانس أحكامه وهو الأمر المستحب من حيث الصياغة التشريعية.

رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الاتصالات للجان المختصة ويرفع أعمال الجلسة