منوعات والمرأة والطفل
بعد إثارته الجدل..تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري الجديد 2021.. تعرف على التفاصيل
قانون الشهر العقاري .... بعد اثارته الجدل في الشارع المصري، قرار بتأجيل العمل بقوانين الشهر العقاري الجديد، تصدر تعديل قانون الشهر العقاري الجديد محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد قيام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري، حتى نهاية العام، وينشر لكم موقع "الوكالة نيوز" نصوص التعديلات المقترحة لتعديل قانون الشهر العقاري 2021.
نصوص تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 2021
المادة الأولى
يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021.المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي: المستندات المطلوبة لتسجيل الوحدات السكنية وفقاً لقانون الشهر العقاري الجديد ورسوم التسجيل - "تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (٥ ٫ ٢ %) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.المادة الثالثة
تضاف مواد جديدة بأرقام (٤٢ مكررة - ٤٢ مكرر أ- ٤٢مكررة ب - 42 مكررة ج) إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية : مادة (4۲ مكررة): استثناء من حكم المادة (٤٢) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . مادة (۲ ؛ مكررة أ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (۱۱۰) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (۷) من المادة (۱۹) من هذا القانون.مادة ( 42 مكررة ب ):
- يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة ، أو على ثلاثة أقساط | متساوية ، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (۱۱۰) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويجبر كسر الشهر شهرة في حساب المدد المشار إليها. - ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية، أو إلى مكتب الشهر العقاري المختص رفق طلب الشهر، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية. - وللمتصرف إليه الحق في الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه، ويعتبر باطلًا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه.مادة ( 42 مكررة ج ):
- يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة (٤٢) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها. - ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها، بحسب الأحوال.تشريعية النواب تتوافق علي ارجاء العمل بقانون الشهر العقاري
نائب المصري الديمقراطي يكشف عن تعديلات الحزب لقانون الشهر العقاري