أخبار عاجلة
تضامن النواب توافق على مشروع قانون حقوق المسنين
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى ،من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين .والذى يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة ومن المقرر ان تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون فى حضور الوزارات المختصة لأبداء رأيها فى مواد القانون ،يوم الأربعاء المقبل . تضمن مشروع القانون خمسة فصول، شمل الفصل الأول احكام عامة تهدف حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها .والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم .وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون أو اى قانون أخر . وتضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر .وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسن المعوز والاسرة وتشمل اقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية . كما شمل مشروع القانون الرعاية بأنواعها وتتضمت الخدمات اللازمة التى تقدم للمسنين بمختلف طوائفهم التى تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجلتهك وميولهم واختياراتهم وحقوقهم .كما تشمل مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشى لائق . كما تضمتدور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتمةعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم يرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجاماعية والترويحية المناسبة .كما تشمل بطاقة المسن المعوز ،وهو مستند رسمى يصدر عن الوزارة لاثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذة الفئة . وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصخية للمسنين.وتضمنت حق المسن العجوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى،ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية . وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى الحق فى الحصول على الخدمات المفدمة لهك وفق أحكام هذا القانون . كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية ابمختلفة لتوفير تلك الرعاية كل ٣ سنوات . وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى ان يتمتع بكافةالخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك .والزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم . وتلتزم وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى ببناء قاعدةبيانات خاصة بالمسنين . وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزاتوالمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والألات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ . كما اشتمل مشروع القانون على ادراج حقوق واحتياجات المينين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه واشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة . وتضمن مشروع القانون الزام جميع البنوكومختلف الجهات ابمصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيهاوإتاحتها لاستخدام المسنين ،وتوفير كافة الخدماتالمصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ٣ شهور من صدور اللاىحة التنفيذية لهذا القانون . كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن ٥%من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير وألزم مشروع القانون رعاية المسنين لتكون مسئؤلية الزوج والزوجة بحسب الاحوال طالما كان قادرا فاذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا احد الاقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئؤلية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاشقاء فاذا تعدد افراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن وحدد المشروع فى المادة 25 الحالات التى يعتبر فيها المسن معرضا للخطر وحدد هذه الحالات فى اربع حالات وهى حبس الشخص المسن او تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى او الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب او السب على المسنفى دور الرعاية او ايذائه او استغلاله وايضا استخدام وسائل علاجية او تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى او ايداع المسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لاحدي حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين وعاقب مشروع القانون في المادة 27 بالسجن مدة لاتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من زور بطاقة المسن او ادلي ببيان غير صحيح امام الجهة المختصة او اهفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق باي من الحقوق او المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون وعاقب مشروع القانون في المادة 28 بالحبس مدة لا نجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد عن 10 الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب علي الاهمال جرح او ايذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز 30 الف جنيه كل من تقد