اهم الاخبار
السبت 23 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الموارد المائية والري

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان ، استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذى وافق عليه مبدئيا.

يهدف مشروع القانون الى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كباري ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.

ويحظر القانون الجديد حفر أي آبار للمياه الجوفية إلا بترخيص من الوزارة المختصة ، وطبقا للشروط التي تحددها، ويحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الحكومة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، ويحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، على أن يكون البئر مطابق لاستخدام الاشتراطات المتضمنة في الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.

كما منح مشروع القانون الحكومة الحق في إغلاق أي بئر بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقا للاشتراطات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .

كما أكد القانون على أنه للحكومة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق في قبول أو رفض أي طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقاً لما تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجوفي بالمنطقة المحددة بمعرفة الحكومة.

ويصدر الترخيص بحفر البئر الجوفي ، وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لطلبات التراخيص الجديدة وبما لا يجاوز ألفى جنيه عند تجديد الترخيص وتعفى من الرسوم الآبار التي يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التكميلي.

مجلس النواب يوافق على اتفاقية ايطالية لتمويل المشروعات الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء