وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان على نص المادة 2 من مشروع قانون الموارد المائية والري والتي نص على مادة (2)
تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري الآتي :
مجرى نهر النيل وجسوره ، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشآه تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
المجاري المائية وجسورها ، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة .
المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .
حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.
الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها.
الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.
أراضي طرح النهر الواقعة داخل حدى حرم النهر.
منطقة الحظر للشواطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتين 96، 97 من هذا القانون والأراضي المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات ، ويُستثنى من ذلك كل أرض أو منشآه تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الموارد المائية والري