اهم الاخبار
الخميس 25 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

سؤال برلماني حول مصير عمليات التحول الجنسي

النائب احمد حمدي
النائب احمد حمدي ممثل حزب النور

شهدت المادة 242 مكرر أ من قانون العقوبات، جدلا واسعا، خلال مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ، لمناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث.

حيث تقضي المادة، بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزيي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الاعضاء، و تصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.

وحسبما وافقت اللجنة، تقضي المادة (242 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزيي أو تام أو ا ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا افضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا افضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.

وشهدت المادة مناقشات حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة، حيث قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء النساء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة في الأجزاء التناسلية، ليؤكد ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة أن أي مساس بالعضو التناسلي يعتبر عاهة مستديمة، وهو ما أيده النائب إيهاب رمزي بقوله أن مسألة الختان بصفة عامة تسبب عاهة مستديمة.

وفي الوقت الذي طالب فيه بعض النواب بالأخذ بمقترح الحكومة في الفقرة الأولي من تعديل المادة 242 مكررا والتي كانت تقضي والتي ذكرت العقوبة لكل من "سوي أو عدل أو شوه " الأعضاء التناسلية، بدلاً من الاكتفاء بـعبارتي "بشكل جزيي أو تام".

وحذر النائب احمد حمدي ممثل حزب النور، من الفقرة الواردة بالحكومة بتأكيده أن هذه العبارة في منتهي الخطورة حيث ستجعل الأطباء متخوفين من الاقتراب من العضو نهائيا او التعامل معه، متسائلا : "عمليات التحول الجنسي هنعمل فيها إيه، يا تري هتبقي معاقب عليها أم ستبقي علي وضعها".

سؤال برلماني للحكومة عن إستراتيجية الحد من زيادة نسب الفقر في مصر