اهم الاخبار
الجمعة 22 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

نص تقرير تشريعية النواب عن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

35
35

ينشر "الوكالة نيوز" نص التقرير الكامل للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وجاء نص التقرير على النحو التالي:   ــــــــــ الفصل التشريعى الثانى دور الانعقاد العادى الأول ــــــــــ اللجنـة المشتركـة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية   ــــــــــ   المستشار الدكتور/ رئيس مجلس النواب                                                                 تحية طيبة، وبعد،   فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.     وقد اختارتني اللجنة المشتركة، مقررًا أصليًا، والسيد العضو/ إيهاب الطماوى، مقررًا احتياطيـًا، لها فيه أمام المجلس. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، رئيس اللجنة المشتركة 24 / 3 / 2021 المستشار/ إبراهيم الهنيدى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ــــــــــــــ  

  • أحال المجلس بجلسته المعقودة في 3 من فبراير سنة 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، مشروع قانون مُقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس الموقر.
  • وبتاريخ 14 من مارس سنة 2021، أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب مشروع القانون سالف الذكر لمجلس الشيوخ ، عملاً بحكم المادة (249) من الدستور لأخذ رأيه فى مشروع القانون المعروض.
  • وافق مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة فى 21 من مارس سنة 2021 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
  • وبتاريخ 23 من مارس سنة 2021، أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب رئيس مجلس الشيوخ والتقرير المرفق به فى شأن مشروع القانون المعروض إلى اللجنة المختصة.
  • فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين في 24 من مارس سنة 2021، لنظره برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، كما حضر كل من السادة:
  • المستشار/ محمد جميل خلف الله         "وزارة العدل"
  • المستشار/ محمود صبحي علي         "المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان"
  • الدكتور/ خالد عطيفي         "وزارة الصحة والسكان"
  • المستشار/ مصطفى الشربيني         "المستشار القانوني للمجلس القومي للطفولة والأمومة"
  • الأستاذة/ داليا ثروت أحمد         "منسق اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة"
 
  • استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية ([1])، واستعادت نظر الدستور، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، والقانون رقم 175 لسنة 2018 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ورأي مجلس الشيوخ في شأنه([2])، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007.
  • وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى إيضاحات ومناقشات السادة أعضاء اللجنة، وما أدلى به السادة الحضور، تورد اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي:
  • مقدمة.
  • أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه.
  • ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون.
  • ثالثاً: النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.
  • رابعاً: رأي اللجنة المشتركة.
مقدمة: لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان، ذكراً أو أنثى، وفضله على كثير من خلقه، وأسجد له ملائكته، وجعله خليفته فى الأرض ليقوم بإعمارها وصنع الحضارة. وجاء الإسلام حريصاً كل الحرص -فيما يتعلق بجسد الإنسان- على ضرورة الالتزام بما فيه مصلحة محققة له وحرم الاعتداء عليه رجلاً كان أو امرأة بأي شكل من الأشكال تحريماً لا مراء فيه فى الإسلام. واستناداً إلى هذا الفهم فقد أُوصي بالختان بالنسبة للرجل، وفي المقابل لم يرد حكم صريح بختان الإناث، ولم يثبت علمياً أن له فوائد تعود على المرأة، بل العكس هو الصحيح فقد ثبتت له مضار كثيرة بدنية ونفسية. لذا فإنه لا يمكن القول بأن انتهاك جسد المرأة بالختان يعد شعيرة إسلامية، بل هو عادة قديمة مارستها بعض الدول وليس لها أي مبرر عقلي أو شرعي. ومن هنا جاء القانون المصري مجرماً الاعتداء على جسد الأنثى لإحكام السيطرة للحيلولة دون ارتكاب تلك العادة الآثمة والتي تشكل جريمة فى حق الأنثى، ولمنع المجرم من الإفلات من العقاب سواء الطالب أو المروج أو المشجع لها أو مرتكبها. وفي ضوء المتغيرات يلجأ المشرع إلى مراجعة القوانين القائمة دورياً للتأكد من فاعليتها، ومدى تصديها للجريمة المشار إليها، ولا سيما مع ظهور بعد الصور الحديثة لارتكاب تلك الأفعال التي تمكن البعض من الإفلات من العقاب. أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه: تقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون -نصب عينيه في ذلك- رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع؛ نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب؛ ضماناً لفاعليتها. وقد أفرز الواقع العملي أن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وأن هناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها.     وحيث إنه ما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن والتي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن. ونتيجة لذلك جاء مشروع القانون المعروض هادفاً إلى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على حياتهن. ولمواكبة تلك التغيرات وللأسباب السالف ذكرها، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث. ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض: جاء مشروع القانون المعروض فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي: (المادة الأولى) تستبدل المادة الأولى نص المادتين 242 مكررًا و 242 مكررًا أ من قانون العقوبات على النحو الآتي: المادة (242 مكررًا) تضمنت هذه المادة حظر ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجري جريمة الختان، وأوجب على المحكمة -فضلاً عن العقوبات المتقدمة- القضاء بعزل الجاني من الوظيفة الأميرية، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، كما شددت العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت سواء وقع من آحاد الناس أو كان مرتكبه طبيباً. المادة (242 مكررًا أ) تضمنت هذه المادة تشديد العقوبة المقررة لكل من طلب ختان أنثى، ولم يكتف النص بتجريم إتيان الفعل فقط وإنما أحسن المشرع صنعا حينما قضى بتجريم الترويج أو التشجيع أو الدعوة لختان الأنثى بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على ذلك أثر. (المادة الثانية) وهي الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.   تشريعية النواب توافق على مشروع قانون ختان الاناث ثالثاً: النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون:
  • الدستور:
مادة (11/فقرة ثالثة) : وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. مادة (18/فقرة أخيرة) : وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون. مادة (60): لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (80/ الفقرات الأولى والثالثة والأخيرة): يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
  • قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل:
المادة (3/ أ): يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية: (أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
  • الاتفاقيات الدولية ذات الصلة:
أولاً: اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي دخلت حيز النفاذ عام 1990. تقضي المادة (19) منها على أن: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من آفة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها.   رابعاً: رأي اللجنة المشتركة: جاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع الدستور، وخاصة المادة (60) منه والتي تقضي بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون. كما أنه -جاء- متوافقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية في هذا الصدد. ونتيجة لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبة الواردة في القانون القائم في شأن جريمة ختان الإناث، وعدم تحقيقها الردع بنوعيه العام والخاص. كما تشيد اللجنة بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تحقيق الحماية للمرأة في جميع المجالات وخاصة في مجال الرعاية الصحية، مما يؤكد عزمها على التصدي وبكل حزم للقضاء على تلك الجريمة، وتناشد اللجنة كافة الجهات المعنية ضرورة التكاتف من أجل مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وعمل برامج إعلامية توعوية بمخاطر تلك الجريمة، وذلك للقضاء عليها نهائياً. هذا، وتؤكد اللجنة على أن مشروع القانون المعروض سيساهم في القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وما تشكله من خطر كبير على حياتهن. وتنوه اللجنة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لاستطلاع رأيهم بشأن مشروع القانون المعروض، وذلك طبقاً لحكمي المادتين (185، 214) من الدستور. هذاً، وقد ارتأت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المعروض كما ورد برأي مجلس الشيوخ، واستحسنت ما ارتآه من بعض أوجه ضبط وحسن الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأجرت بعد التعديلات الطفيفة وفقاً للصيغة المرفقة. لـذا فقد قررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بالصيغة المرفقة. واللجنة المشتركة إذا تعرض تقريرها على المجلس الموقر، لترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهت إليه. [caption id="attachment_632788" align="aligncenter" width="300"]نصر تقرير "تشريعية" النواب عن مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات نصر تقرير "تشريعية" النواب عن مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات[/caption]   رئيس اللجنة المشتركة المستشار/ إبراهيم الهنيدي   جـدول مقـارن ــــــــــــــــــــــــ                                                                                                               النص فى القانون القائم النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص في مشروع القانون كما ورد برأي مجلس الشيوخ النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة       قانون العقوبات ــــــــــــــ   قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ــــــــــــــ     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ــــــــــــــ     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ــــــــــــــ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب؛(1*) وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الصحية؛(1**) وعلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وبعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة؛ وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. باسم الشعب رئيس الجمهورية باسم الشعب رئيس الجمهورية   قُـرر مشروع القانون الآتي نصه، يُقدم إلى مجلس النواب:   قرر مجلس الشيوخ مشروع القانون الآتي نصه، ويرسل إلى مجلس النواب:     قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يُستبدل بنص المادتين (242 مكرراً) و (242 مكرراً أ) من قانون العقوبات، النصان الآتيان: (المادة الأولى) يُستبدل بنص المادتين (242 مكرراً) و(242 مكرراً أ) من قانون العقوبات، النصان الآتيان: (المادة الأولى) يُستبدل بنص المادتين (242 مكرراً) و(242 مكرراً أ) من قانون العقوبات، النصان الآتيان: مادة (242 مكرراً): مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.       وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.                                   مادة (242 مكرراً أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون. مادة (242 مكرراً): يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لإنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين.       وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.   مادة (242 مكرراً أ): يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً. كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر. مادة (242 مكرراً): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين.       وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.         مادة (242 مكرراً أ): يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً. كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر. مادة (242 مكرراً): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.     وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.       مادة (242 مكرراً أ): يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً. كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من قانون العقوبات لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر. (المادة الثانية) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.   رئيس مجلس الوزراء   /   / 2021                          (دكتور/ مصطفى كمال مدبولي) (المادة الثانية)‏ يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به ‏من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من ‏قوانينها.‏   (المادة الثانية) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.     ([1]) مرفق بالتقرير. ([2]) مرفق بالتقرير. (*) ورد خطأ مادي بعنوان القانون، والصواب: وعلى القانون رقم 415 لسنة لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب. (**) ورد خطأ مادي بعنوان القانون، والصواب: وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية. مجلس النواب يناقش تعديلات تشريعية لحماية القطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء