أخبار عاجلة
نص تقرير تشريعية النواب عن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
ينشر "الوكالة نيوز" نص التقرير الكامل للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وجاء نص التقرير على النحو التالي: ــــــــــ الفصل التشريعى الثانى دور الانعقاد العادى الأول ــــــــــ اللجنـة المشتركـة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية ــــــــــ المستشار الدكتور/ رئيس مجلس النواب تحية طيبة، وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. وقد اختارتني اللجنة المشتركة، مقررًا أصليًا، والسيد العضو/ إيهاب الطماوى، مقررًا احتياطيـًا، لها فيه أمام المجلس. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، رئيس اللجنة المشتركة 24 / 3 / 2021 المستشار/ إبراهيم الهنيدى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ــــــــــــــ
- أحال المجلس بجلسته المعقودة في 3 من فبراير سنة 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، مشروع قانون مُقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس الموقر.
- وبتاريخ 14 من مارس سنة 2021، أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب مشروع القانون سالف الذكر لمجلس الشيوخ ، عملاً بحكم المادة (249) من الدستور لأخذ رأيه فى مشروع القانون المعروض.
- وافق مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة فى 21 من مارس سنة 2021 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
- وبتاريخ 23 من مارس سنة 2021، أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب رئيس مجلس الشيوخ والتقرير المرفق به فى شأن مشروع القانون المعروض إلى اللجنة المختصة.
- فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين في 24 من مارس سنة 2021، لنظره برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، كما حضر كل من السادة:
- المستشار/ محمد جميل خلف الله "وزارة العدل"
- المستشار/ محمود صبحي علي "المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان"
- الدكتور/ خالد عطيفي "وزارة الصحة والسكان"
- المستشار/ مصطفى الشربيني "المستشار القانوني للمجلس القومي للطفولة والأمومة"
- الأستاذة/ داليا ثروت أحمد "منسق اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة"
- استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية ([1])، واستعادت نظر الدستور، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، والقانون رقم 175 لسنة 2018 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ورأي مجلس الشيوخ في شأنه([2])، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007.
- وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى إيضاحات ومناقشات السادة أعضاء اللجنة، وما أدلى به السادة الحضور، تورد اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي:
- مقدمة.
- أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه.
- ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون.
- ثالثاً: النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.
- رابعاً: رأي اللجنة المشتركة.
- الدستور:
- قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل:
- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة:
نصر تقرير "تشريعية" النواب عن مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات[/caption]
رئيس اللجنة المشتركة
المستشار/ إبراهيم الهنيدي
جـدول مقـارن
ــــــــــــــــــــــــ
النص فى القانون القائم
النص في مشروع القانون
كما ورد من الحكومة
النص في مشروع القانون
كما ورد برأي مجلس الشيوخ
النص في مشروع القانون
كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
قانون العقوبات
ــــــــــــــ
قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
ــــــــــــــ
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
ــــــــــــــ
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
ــــــــــــــ
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب؛(1*)
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الصحية؛(1**)
وعلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛
وبعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قُـرر
مشروع القانون الآتي نصه،
يُقدم إلى مجلس النواب:
قرر مجلس الشيوخ مشروع القانون
الآتي نصه، ويرسل إلى مجلس النواب:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادتين (242 مكرراً)
و (242 مكرراً أ) من قانون العقوبات، النصان الآتيان:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادتين (242 مكرراً) و(242 مكرراً أ) من قانون العقوبات، النصان الآتيان:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادتين (242 مكرراً) و(242 مكرراً أ) من قانون العقوبات، النصان الآتيان:
مادة (242 مكرراً):
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
مادة (242 مكرراً أ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون.
مادة (242 مكرراً):
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لإنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
مادة (242 مكرراً أ):
يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
مادة (242 مكرراً):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
مادة (242 مكرراً أ):
يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
مادة (242 مكرراً):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
مادة (242 مكرراً أ):
يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من قانون العقوبات لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
/ / 2021
(دكتور/ مصطفى كمال مدبولي)
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
([1]) مرفق بالتقرير.
([2]) مرفق بالتقرير.
(*) ورد خطأ مادي بعنوان القانون، والصواب: وعلى القانون رقم 415 لسنة لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
(**) ورد خطأ مادي بعنوان القانون، والصواب: وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
مجلس النواب يناقش تعديلات تشريعية لحماية القطن