سياسة
برلمانيون: «ختان الإناث» جريمة ضد الإنسانية ويسبب مشاكل الطلاق
كشف اعضاء مجلس النواب ان عملية ختان الاناث تترك اثر نفسي ومعني لدي المرأة وتتسبب في مشاكل الطلاق ، مؤكدين انها تعتبر عرف وعادة وليس من الشريعة الاسلامية على الاطلاق .
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة للبرلمان لمشروع قانون مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، فيما يخص «ختان الإناث»، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وأحاله لمجلس النواب لاستكمال مناقشته وإصداره
وطالب النائب محمد هاشم عبد الحميد ، بضرورة تفعيل دور التربية والتعليم الذي اصبح لا يصلح لمثل هذا الوقت لأننا نسعي لان نكون دولة حديثة بجانب عدم وجود تطوير في الرعاية الصحية .
وقالت النائبة عبلة الهواري، ان ممارسة عملية ختان الاناث تعد ممارسة ضارة للأنثى، ولها اثار سلبية على بدنها ونحن امام كارثة حقيقة في حق جسد المرأة ، مشيرة الى ان تلك الجريمة التي تتم تكون في مرحلة الطفولة المبكرة كما أنه تسبب مشاكل الطلاق .
ولفتت الى ان الاسلام جرم عمليات ختان الاناث، ولم يجد ما يفيد عملية الختان هذا العملية تعتبر عرف وعادة وليس من الشريعة ، مطالبا بضرورة التوعية كمن جانب رجال الدين والكنيسة للحد منم تلك الجريمة .
وقالت النائبة نرمين فتحي، ان الله سبحانه وتعالى كرم الانسان سواء كان ذكرا أو انثي ، وبالتالي لا يجب التعدي بختان الاناث .
ومن جانبها اكدت النائبة أيمان الالفي، ان تجريم الختان يحمي المرأة من مشاكل جامه وبخاصة مشاكل الطلاق ، فميا انه يسبب معاناه تعاني منها المرأة طوال حياتها.
وقالت النائبة عبلة الالفي، ان تجريم عمليات ختان الاناث تعد خطوة هامة لحماية الاناث مطالبة بتغليظ العقوبة .
وقالت النائبة اميرة العادلي، الختان جريمة ضد الانسانية وليست ضد المرأة فقط ، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبة وتنفيذها على ارض الواقع ، ولابد من التكاتف لتنفيذ القانون ، وعلى رجال الدين ممارسة دوره في التوعية في القري والنجوع للحد من هذه الظاهرة .
الأحد.. مجلس النواب يناقش تغليظ عقوبة ختان الاناثمن جانبه قال الدكتور علي جمعه رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إن الفقه الاسلامي الموروث اختلف فيه العلماء في قضية ختان الاناث وهي ليست من قبيل الشرع .
واكد على جمعة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تشديد عقوبة ختان الاناث بقانون العقوبات ان الامر يجب ان يكون الان بإجماع اراء الاطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب.
واردف قائلا :" ان منظمة الصحة العالمية اكدت ضرر ختان الاناث ولذلك كان الطب مرجعا مهما وهو ما يحسم الامر.
وقال جمعة في كلمته مشددا ان تجريم ختان الاناث يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه فقهيا وما اختلف هو الثقافات حوله ولكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير.
وناقشت الجلسة العامة للمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، كما أنه لا يتفق مع الشرع لافتة إلى انه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ونصت التعديلات في المادة (242 مكرراً) على ان " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا افضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، اذا كان من أجرى الختان المُشار اليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا افضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
برلمانيون: «ختان الاناث» جريمة ضد الانسانية ويسبب مشاكل الطلاق