سياسة
مجلس النواب يوافق على ضوابط استخدام الصرف الزراعي بقانون الري الجديد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة (93) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والمتعلقة بضوابط بإستخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى، بعد إقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل المادة.
واشترطت المادة الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية وموافقة وزارة الصحة والسكان لرى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى:
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:
1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.
3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.
- ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان، رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
ووافق المجلس على إرجاء المادة (92) من مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، بعدما شهدت جدلا خلال مناقشتها، حيث تتضمن المادة 10 محظورات يمنعها القانون
وتنص المادة (92) على أن يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية :
(ب) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي.
وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.
بينما وافق المجلس على المادة 91، ونصها كالتالى:
"فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز للمدير العام المختص أن يطلب عون رجال الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لدرء الخطر وبغير حاجة لصدور قرار من الوزير بإعلان قيام حالة الخطر".
مجلس النواب يستجوب وزير الإعلام أسامة هيكل