منوعات والمرأة والطفل
المحكمة الدستورية تحسم جدل انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر
يعتبر عقد الإيجار هو الوثيقة التي تثبت أحقية الشخص في البقاء في العين المستأجرة ، وذلك بناء على المدة المتفق عليها بين الطرفين من المؤجر والمستأجر والتي تكون محددة أو لأجل غير مسمى بمبلغ محدد أو يمكن الزيادة وذلك بناء على الإتفاق. ولكن في حالة وفاة الشخص الذي كان هو المستؤجر ، وكان يعيش معه أسرته في ذلك العقار أو المنزل والمدة مفتوحة ليست مقيدة بوقت تنتهي فيه ، هل يمكن للمؤجر من صاحب المكان الذي يسكنون فيه أن يطالب بما يمتلك ، ويتركوا هم بدورهم ذلك المنزل وقد لا يتوفر بديلاً آخر عنه. وذلك من طردهم منه كون الطرف المؤجر قد توفى ، ولكن هناك قوانين تحدد مثل تلك الأمور التي هي موضع جدال مستمر بين كافة الأطراف فكلاً منهم يرى أنه له الحق سواء أن يظل في ذلك المكان أو أن يحصل على شقته أو منزله بعد وفاة المؤجر. [caption id="attachment_642021" align="alignnone" width="650"] جدل انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر[/caption]
هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر
توجد العديد من القوانين التي تنظم حياة المواطنين ومنها ما خاص بعقد الإيجار وذلك من كونه هل ينتهي بوفاة الشخص المستأجر ، بمعني إذا كان يعيش معه أفراد أسرته في ذلك المكان المستأجر هل يحق لهم البقاء من عدم انتهاء تلك الوثيقة. والمادة التي تحكم ذلك الأمر هي ال29 حيث أنها تقتضي في حالة إذا توفى الشخص المستأجر ، فإن عقد الإيجار لا ينتهي ولكن بشرط أنهم وخلال فترة حياته كان يسكن معه أفراد أسرته سواء من زوجته أو أبنائه ممن هم من الدرجة الأولى. ولكن في حالة إذا كانوا أشخاص من درجات مختلفة لذلك المتوفي ، ولكن لهم قرابه معه حتى الدرجة الثالثة سواء نسب أو غير ذلك من عن طريق المصاهرة يتطلب الأمر حتى لا يكون العقد باطل أن يثبت كونهم كانوا يسكنون معه وذلك فيما لا يقل عن سنة كامل وأيضا الفترة التي كانت آخر آيام حياته. وفي حالة كان ذلك المكان مؤجر من ذلك الشخص قبل وفاته بغرض العمل بغض النظر عن المهنة ، فإنه سواء أفراد أسرته أو الأشخاص ممن كانوا شركاء له يكون لهم الحق في البقاء من خلال عقد جديد ، ولكن يتطلب الأمر عندئذً أن يلتزموا بكافة البنود التي ستكون موجودة فيه ويقروا بذلك من جهتهم. [caption id="attachment_642022" align="alignnone" width="380"] جدل انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر[/caption]جدل انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر
كان هناك جدل حول هل ينتهي عقد إيجار الأماكن التي كانت خاصة بإحدى المهنة أو الأعمال المختلفة بوفاة الشخص المؤجر ، وذلك من أن المادة 29 تنص على عدم بطلانه بل يتم إنشاء عقد جديد آخر ، ولكن ومن خلال إحدى الدعوى وهي رقم 26 لسنة 36. تم المطالبة بإبطال العمل بالمادة 29 كون تلك المادة السابقة غير دستورية ، والتي تمكن الأشخاص من البقاء في العين المؤجرة بعد وفاة المؤجر ، وذلك في حالة كان الهدف العمل من خلال المهن والأعمال المتعددة في ذلك المكان. وفي حالات متعددة في المجتمع المصري يوجد مواطنين يصطدمون بذلك الأمر من كون الشخص الذي كان أحد أطراف الوثيقة التي تمكنهم من استأجر ذلك المكان قد توفى ، والمالك الأصلي بدوره يريد الحصول على ذلك المكان ، بدلاً عن تجديد العقد وهم بدورهم يريدون البقاء لإستمرار حياتهم كالسابق. [caption id="attachment_642025" align="alignnone" width="550"] جدل انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر[/caption] أقرأ أيضاً:أزمة بين النواب والحكومة بسبب «الايجار القديم»