اهم الاخبار
السبت 27 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

منوعات والمرأة والطفل

قائمة اجازات ٢٠٢١ القادمة.. تعرف عليها

1485346610
1485346610

وفقا لأحكام القانون، يعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية العطلات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بالدولة في القطاعي العام والخاص خلال العام الجاري 2021. وتحدد كل جهة عمل أيام الإجازات حسب حاجتها للعاملين بها وطبقا لأحكام القانون والتي يعلنها مجلس الوزراء ممثلا في وزارة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان، بحيث إذا حرم العامل من الإجازة حسب احتياج جهة عمله فإنه يتم احتساب ذلك اليوم بيومين عمل، طبقا لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن.

الإجازات الرسمية خلال 2021

سيكون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، على موعد خلال الأشهر المتبقية من عام 2021، مع عدد من الأعياد الرسمية والإجازات الرسمية، والتي تأتي كما يلي: - الخميس 13 مايو حتى السبت 15 مايو: عيد الفطر المبارك - الأربعاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو - الاثنين 19 يوليو: وقفة عيد الأضحى - الثلاثاء 20 يوليو حتى الجمعة 23 يوليو: عيد الأضحى المبارك - الجمعة 23 يوليو: عيد الثورة - الاثنين 9 أغسطس: رأس السنة الهجرية - الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة - الاثنين 18 أكتوبر: المولد النبوى الشريف وحدد قانون 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية، نظام الإجازات الاعتيادية والعطلات الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضح فيه كل حقوق ومستحقات العاملين، سواء الذين يحصلون على الإجازات في العطلات الرسمية أو الذين يقومون بالعمل خلال هذه الإجازات بحسب أنواع الإجازات التي يحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

قانون الخدمة المدنية

- يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة، مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها. - يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، عدا العطلات الأسبوعية، بواقع 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، و45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين. - يمكن للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض، لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.   - ذوي الإعاقة يستحق الموظف من ذوي الإعاقة، إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. - على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته سقط حقه فيها، وإذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابل مادي نقدي يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.