اهم الاخبار
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

البرلمان يوافق على تعديلات قانون العقوبات

البرلمان يوافق مبدئيا
البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات

وافق البرلمان من حيث المبدا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثفافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفاً تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

ملامح قانون العقوبات 

انتظم مشروع قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: (المادة الأولى) تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكرراً) حوت العقاب على كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت وكل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية تلك الوقائع بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها، فيتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك، مع تقرير عقوبة تكميلية هي الحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال. (المادة الثانية) وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر. البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع على نفسه». المادة (187) من الدستور نصت على ان جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. بينما نصت المادة (268): هلو يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

تعديلات قانون العقوبات غير دستورية

أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقه أن الدستور والقانون شدد على علنية الاحكام فى حين أن الاستثناء هو غذا ترآى القاضى السرية مراعاة للقواعد العامه وهذه سلطة تقديرية للقاضى مشيرة خلال كلمتها في الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الاثنين حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أن النطق بالحكم علنى فى كلتا الاحوال وفقا لنص المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية وتنص المادة " يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها". ووفقا ايضا للمادة 18 من قانون السلطة القضائية حيث تنص المادة "تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس". وأوضحت "أبوشقة" أن علنية الجلسات ضمانة قضائية للمتهم وبذلك مشروع القانون يشوبه عدم الدستورية لان علنية الجلسات ضمانه اساسية للمتهم والمشروع المطروح يخالف الدستور فى ظل تفشى فيروس كورونا واتخاذ اجراءات من شأنها عدم علانية الجلسات والتباعد الى آخرة وفى ظل التكنولوجيا الحديثة من الفيديو كونفرانس وبرامج الزووم ومالى ذلك أمنع بث الجلسات وهى ضمانة من ضمانات الشفافيه يثم فقد ضمانه اساسية من الضمانات الدستورية. المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية

حماية الشهود ومنع التشهير

قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يكرس فكرة أن المتهم بري حتى تثبت ادانته و التعديلات تمتنع التشهير بالمجني عليه و أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس " النيابة خصم شريف و نائب عن المجتمع و الامر قد يقتضي حماية الشهود الجدير بالذكر ان التعديلات تستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون رسوم التوثيق والشهر