سياسة
الشيوخ يوافق على تقسيم المادة الـ 11 من قانون الصكوك
وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة علي اقتراح النائب محمد شوقى، بتقسيم المادة الحادية عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والمنظمة للأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، إلى مادتين، وذلك بعد مناقشات مستفيضة. وتقضى المادة (11) حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس بناء على عرض الوزير المختص. وتنص المادة (12) وفقا لما انتهى إليها مجلس الشيوخ، على " تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وحسب المادة ذاتها، يجوز للجهة المصدرة بناء على عرض اللجنة الاستعانة بأحد الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية. ووفقا للمادة، يعرض الوزير المختص نتائج أعمال اللجنة العليا للتقييم على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. وكان ممثل الحكومة قد طالب بأن يكون التقييم مرتبط بحق الانتفاع وليس معايير التقييم المالى للمنشأة أو معايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ليؤكد النائب محمد شوقى، بأن النص المُقترح من جانبه يتحدث عن تقييم حق الانتفاع وليس الاصول. وكان المجلس قد وافق علي المادة التاسعة وتقضى المادة التاسعة حسبما انتهى إليها المجلس بأن تٌحفظ الصكوك السيادية التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى، ويكون قيدها وتداولها بأى من البورصات الدولية وفقا للقواعد المٌتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تٌطرح خارج جمهورية مصر العربية. الشيوخ يقر آليات تطبيق المعاملة الضريبية على الصكوك