سياسة
مجلس النواب يوافق على 7 مواد بقانون الصكوك السيادية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استخدامات حصيلة الصكوك السيادية كما ورد في نص المادة 2.
وتنص المادة (2) :
للجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
وتنص المادة (3):
تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته. وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
وتنص المادة (4):
تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.
مع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتي التعدي أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
وتنص مادة (5):
يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التي تقرها لجنة الرقابة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المُنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
مادة (6):
تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
مادة (7):
لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعاً للمنتفع بالأصول المتخذة أساساً لإصدار الصكوك السيادية بما في ذلك الحق في الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الصكوك السيادية