اهم الاخبار
الجمعة 22 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

توك شو

بعد موافقة «النواب» وتعديل قانون الشهر العقاري.. اعرف قيمة ضريبة التصرفات العقارية

الوكالة نيوز

أوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري والتي تهدف إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، حيث أكد أن هذه التعديلات أدخلت تيسيرات جديدة فيما يخص تسجيل العقارات وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

مميزات تعديل القانون الشهر العقاري الجديد

وكشف "سعد"  أن من المميزات تعديل القانون، تحديد سقف زمني للانتهاء من الإجراءات بالشهر العقاري بهدف عدم تعطيل مصلحة المواطنين ، حيث أن ضريبة التصرفات العقارية لا تسري بالقرى والنجوع والريف المصري لكنها مطبقة في المدن فقط ، وشدد على أن التعديلات الجديدة لا تمس المواد التي وجه الرئيس السيسي بتأجيل تطبيقها لمدة عامين .

وتحدث طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، في نفس الشأن مؤكداً أن ضريبة التصرفات العقارية إحدى ضرائب الدخل الموجودة في قانون رقم 91 لسنة 2005، ونوه إلى أن مجلس الوزراء قام بالموافقة على مشروع القانون الذي يتضمن تعديلات على هذه الضريبة.

قيمة ضريبة التصرفات العقارية

وأضاف مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، أن ضريبة التصرفات العقارية تستحق على الممول عندما يتصرف في عقار سواء سكني أو إداري أو أرض بناء، يكون الممول مدينة بضريبة التصرفات العقارية وهي بقيمة 2.5 % من قيمة العقار.

وتابع "عبدالسلام " أن العقارات الموجودة داخل القرية لا يسري عليه ضريبة التصرفات العقارية، حيث أن هذه الضريبة تسري على العقارات المتواجدة داخل المدن ، مشيراً إلى أن الممول هو من عليه القيام بنقل ملكيته لشخص أخر، يكون في نظر القانون ممول .

وأكمل مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة التصرفات العقارية يدفعها البائع وليس المشتري ، كما يحق للمشتري أن يتصرف في العقار بعد شرائه ، ويتمكن من التقديم على جميع ولا يقوم بدفع أي ضريبة تصرفات عقارية ، حيث أن مشروع القانون الذي وافق هدفه هو منح تيسيرات لتسهيل إجراءات ملكية تسجيل العقارات في الشهر العقاري.

وأوضح، أن مشروع القانون يشير إلى أن ضريبة التصرفات العقارية سيتم تطبيقها على العقود التي تم تطبيقها على العقود التي تمت قبل العمل بقانون رقم 11 لسنة 2013، قائلًا: "الضريبة لن تطبق على العقود التي تمت بعد العمل بقانون رقم 11 لسنة 2013 والذي صدر في 13 مايو عام 2013.

القيمة المالية لضريبة التصرفات العقارية

وكان قد أكد أيضاً السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أسعار الوحدات حتى 250 ألف جنيه سيقوم بائعها بدفع 1500 جنيه بدلاً 6 آلاف جنيه، وأسعار الوحدات أكثر من 250 ألفا حتى 500 ألف سيكون قيمة ضريبة التصرفات العقارية تبلغ 2000 جنيه، أما عن الوحدات التي تبلغ قيمتها من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه سيكون مطالب بدفع 3 آلاف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه، وإذا كان قيمة الوحدات أو الأراضي تفوق المليون جنيه سيدفع 4 آلاف جنيه.

وسيتم تطبيق القيمة المحددة وهي الـ2.5% التي حددها القانون ، وذلك إلى ما بعد عام 2013 ، حيث أنه ليس مطلوبا من صاحب العقار إحضار تسلسل العقود لكنه سيتم وفقا لعقد الشقة وفواتير كهرباء والغاز التي تثبت إقامته الدائمة خمس سنوات ، بالإضافة إلى أن صاحب المصلحة في التسجيل بالشهر العقاري هو المشتري ليحصل على حقوقه القانونية، لافتا إلى أن أقصى رسم لتسجيل العقار بالشهر العقاري 2000 جنيه.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء