سياسة
ننشر تقرير قانون القيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد
تنشر الوكالة نيوز تقريــر اللجنة المشتركة من لجنـة الخطـة والموازنة ومكتبى لجنتى: الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية
ــــــــــــــــــــ
المستشار الدكتور/ حنفـى جبالـى
رئيـس مجلـس النـواب
تحيـة طيبـة.. وبعـد، أتشرف بأن أُقدّم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى: الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، رجــاء التفضل بعرضــهما على المجلــس الموقَّــر.
وقد اختارت اللجنة المشتركة العضو/ فخرى الدين الفقى مقررًا أصليًا،
والسيد العضو/ ياســر عمــر مقرراً احتياطيًا، لها فيه أمام المجلس.
وتفضلـوا بقبـول فائـق الاحتـرام والتقديـر،
رئيس اللجنة المشتركة
13/12/2021 أ. د/ فخــرى الديــن الفقــى
تقريــر
اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة
ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
ــــــــــــــــــــ
أحال المجلس بجلستيه المعقودتين يومى الأحد 28 من نوفمبر و11 من يوليو سنة 2021، مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، الي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثهما ودراستهما واعداد تقرير عنهما يعرض على المجلس الموقر.
وبنـاءً عليـه، عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا بتاريخ 12من ديسمبر سنة 2021، حضره السيد الدكتور/ محمـــــد معيـــــط، وزير المالية، كما حضره من الحكومة كلٍ من السادة:
- الأستاذ/ رضــا عبد القــــــادر رئيس مصلحة الضرائب.
- الأستاذ/ رامى محمد يوسف مساعد وزير المالية للضرائب الدولية
- الدكتور/ رمضـــان صديــــق مستشار السيد الدكتور وزير المالية للشئون الضريبية.
- الأستاذ/ صـــــــلاح يوســـــــــف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية
- الدكتور/ محمد سليمان قورة مدير عام وحدة الضرائب والجمارك بمكتب وزير المالية.
نظرت اللجنة المشتركة مشروعى القانونين المشار إليهما ومذكرتهما الإيضاحية()
كما استعادت نظر الدستور، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016، وقانون الاجرءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس.
وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى الإيضاحات التى أدلى بها الأستاذ الدكتور وزير المالية، والسادة ممثلى الحكومة، وإلى مناقشات السادة النواب أعضاء اللجنة المشتركة، تعرض اللجنة المشتركة تقريرها على النحو التالى:
* مقدمـــة.
* أولاً: فلسفة مشروعى القانونين وأهدافهما.
* ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروعى القانونين .
* ثالثاً: التعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة.
* رابعاً: رأى اللجنــة المشتركــة.
* مقدمـــة:
تقضى المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، وإعادة النظر فى التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وزيادة الالتزام الضريبى وسرعة تحصيل الضريبة، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التى تمس القطاعات الحيوية.
أولاً: فلسفة مشروعى القانونين وأهدافهما:
إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعى القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
ثانيًا: الملامح الرئيسية لمشروعى القانونين:
- تضمن مشروع القانون الأول خمسة مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتى:
- نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (6)، و(7)، و(17)، و(22/ الفقرة الثالثة)، و(27)، و(30)، و(31)، و(32)، من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النصوص الواردة بالمشروع.
ومن أبرز الأحكام التى تضمنتها هذه المادة ما يأتى:
- المادتان (6، 7): منح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
- المادة (17): يلزم هذا التعديل كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة (2) من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسى، وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.
- المادة (22 الفقرة الثالثة): نظراً لكون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام "دفع فقط" حيث أن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالى لا تسرى عليها أحكام الخصم، لذا تم إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنص على عدم سريان الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على حالات التسجيل المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 17.
- المادة (27): شمول الإعفاءات المقررة بالفقرة الأولى من المادة 27 من القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة.
- المادة (30): يعالج التعديل القصور الذى كشف عنه التطبيق العملى لهذه المادة والمتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظراً لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى البند (1) من هذه المادة لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، وتم إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقاً لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بإضافة عبارة "ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بالمصلحة" وفى هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها.
- المادة (31): استحدث المشروع حكماً جديداً فى هذه المادة بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (%20) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وبالتالى سيتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقى قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجوع عليه بها حظر المشروع على المصلحة مطالبته بتحصيل ما تم توريده، وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكرراً من هذا القانون.
- المادة (32): تعديل هذه المادة من أجل تجنب إلزام الأشخاص المكلفين غير المقيمين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة أو تحصيل ضريبة القيمة المضافة بموجب النظام المبسط للتحصيل من الموردين فى حال قيامهم بتقديم خدمات مستوردة للأشخاص الاعتباريين لكون نشاطهم خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مع النص على ألزام الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسى الوارد بالفقرة الثانية من المادة 17 ويقومون بإستيراد الخدمات بحساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توريد الخدمة فى حال عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل والذى يقوم بتقديم الخدمة بالتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط.
أما المادة الثانية فقد استحدث المشروع بعض الأحكام، أبـرزها:
- إضافة تعريف لبعض العبارات والمصطلحات الضريبية تتعلق بتعريف المسجل غير المقيم، ونظام تسجيل الموردين المبسط، ونظام التكليف العكسي بالمادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه " التعاريف" على النحو الوارد بالمشروع وذلك لحسن الصياغة من جانب وعدم اثارة التباس في المعني من جانب آخر.
- مادة (5 فقرة أخيرة): إضافة فقرة جديدة للمادة (5) تقضى بعدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم، وذلك لكون هذه السلع تخضع للضريبة بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لذا لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة فى المنفذ الجمركى مرة أخرى.
- مادة (14):
تنص على أنه في حالة عدم تقديم المسجل الإقرار في الميعاد المقرر قانونا يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التي استندت اليها في التقرير.
- مادة (28 مكررًا) مستحدثـة: استحدث المشروع فى المادة (28 مكرراً) حكماً جديداً لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، واجازت هذه المادة لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة المشار إليها، وفى هذه الحالة فقد حظرت المادة التصرف فى الآلات والمعدات فى غير الأغراض التى اعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد، أما إذا انقضت المدة المشار إليها دون استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
- مادة (30 مكررًا) مستحدثـة: استحدث المشروع بموجب المادة (30 مكرراً) حكماً جديداً لتيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لمغادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.
- مادة (50 مكرراً) مستحدثـة: تم إضافة مادة جديدة برقم (50 مكرراً) إلى الأحكام العامة بالباب الرابع من القانون تنص على أن يؤدى المكلف للمصلحة مبلغ يعادل 1% من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 10.000 جنيه وذلك بالإضافة إلى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه، وعددت الفقرة الثانية من هذه المادة حالات المخالفة لأحكام القانون، ونصت الفقرة الأخيرة منها على مضاعفة مبلغ المخالفة فى حالة ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ثلاثة سنوات، وتأتى هذه الماة فى فصل الأحكام العامة بالباب الرابع بما يسمح للمصلحة بتحصيل مبالغ المخالفات مع زيادة مبلغ المخالفة.
- مادة (67 مكررًا) مستحدثـة: تم إضافة مادة جديدة برقم (67 مكرراً) لمواجهة حالة عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأى من الالتزامات التى يقررها هذا القانون، حيث أناطت بالنيابة العامة بناءً على طلب من الوزير الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلى السوق المصرية إلى أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه من آثار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره، وذلك كله بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
- تناولت المادة الثالثة من مشروع القانون
تعديل عنوان الجدول المرافق بحذف كلمة "لمشروع" تداركاً لتصحيح الخطأ المادي.
أن يستبدل بنصوص المسلسلات ارقام (3) و(4) و(9) الواردة بسلع وخدمات الجدول أولاً المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه النصوص الواردة بالمشروع تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية.
كما تم إضافة مسلسل جديد برقم (15) إلى سلع وخدمات الجدول اولاً المرافق للقانون المشار إليه يتعلق بتحديد الوعاء الخاضع لضريبة الجدول بالنسبة للسمة التجارية والصلة بالعملاء باعتبارهما مكون المحل التجارى ليكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة.
كما يستبدل بنص المسلسل رقم (7) الوراد بسلع وخدمات الجدول ثانياً المرافق للقانون المشار اليه النص الوارد بالمشروع تماشياً مع الظروف الاجتماعية.
تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى، منها إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات واضافات ومركزات الاعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.
ولمواجهة المشكلات التي أثيرت في الواقع العملى المتعلقة بتحديد المعاملة الضريبية لبعض الخدمات، قد رؤى النص على تقرير الإعفاء لها، ومن ذلك البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنظر الى أن خضوع خدمات النولون للضريبة أدى الى زيادة تكلفتها على الرغم من أهمية هذه السلع الاستراتيجية، وبالتالي يتحمل المستهلك النهائي للسلعة عبئها.
- كما يُضاف إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه الإعلانات التى تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية.
إعلانات البيوع الجبرية.
الإعلانات الخاصة بالانتخابات.
إعلان طالب الحصول على العمل.
الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
والى جانب ما تقدم تم إضافة بند جديد برقم (58) الى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه لإعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، والتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك نظراً للأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، وتعظيما لدور جمهورية مصر العربية، وسعيا لتعزيز الموقف التنفاسى للقناة وجذب السفن للمرور بها، حيث سيؤدى إخضاع هذه الخدمات للضريبة بالسعر العام الى رفع رسوم المرور والخدمات الملاحية ومن ثم عزوف الخطوط الملاحية عن العبور بقناة السويس واللجوء لاستخدام الطرق البديلة وهو ما يؤثر بالسلب على إيرادات هيئة قناة السويس، وبالتالي انخفاض الفوائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة، الأمر الذى يتعارض مع سياسة الدولة التحفيزية للحفاظ على السفن التي تمر بالقناة والتي تقوم على دراسات اقتصادية تأخذ في اعتبارها الكثير من العوامل والمتغيرات منها حجم التجارة العالمية وتكاليف العبوب باستخدام الطرق البديلة.
وتناولت المادة الرابعة من مشروع القانون تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الاعلانية بحيث يقتصر على بعض الخدمات الاعلانية دون غيرها ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الاعلانية وإلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات.
المادة الخامسـة: نصت على الغاء المسلسل رقم(10) من سلع وخدمات الجدول أولاً المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه حيث رؤى حذف صنف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة استجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية وكذلك إلغاء البند رقم (52)، من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافق بالقانون المشار إليه والخاص بالسيارات المجهزة طبياً للمعاقين، كما يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.
المادة السادسـة: اختصت بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تضمن مشروع القانون الثانى : مادتين بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتى:
المادة الأولى : أسفر التطبيق العملى للبند (31) عن حدوث مشكلات تمثلت في عدم امتداد الإعفاء المذكور الى تأجير أو استئجار الطائرات المدنية مما يؤثر بالسلب على تلك الصناعة الوطنية وزيادة خسائرها.
وفى ظل مراعاة الدولة لدعم صناعة النقل الجوى الوطنية لتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة في ظل تمتع تلك الصناعة الحيوية في كل دول العالم بمختلف سبل الدعم.
فقد رؤى تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص البند (31) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة سالف الذكر، وذلك لمعالجة المشكلات المذكورة.
المادة الثانية : تنص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الثالثة : اختصت بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثالثا: التعديلات التي أجرته اللجنة:
رأت اللجنة دمج مشروعى القانونين المعروضين وذلك لوحدة الموضوع وقد أجرت التعديلات التالية:
فيما يتعلق بالمادة الأولى :
اجرت اللجنة تعديل على المادة (22/ الفقرة الثالثة) حيث انها (الفقرة الرابعة) في نص المادة الحالي ، كما تم استبدال عبارة (حالات تسجيل الموردين المبسط) بعبارة (حالات التسجيل المبسط) الواردة بالبند (4)، وذلك لحسن وضبط الصياغة .
المادة (30) تم استبدال عبارة (نظام تسجيل الموردين المبسط) بعبارة (النظام المبسط للتحصيل) الواردة بالبند (5).
المادة (31) تم استبدال كلمة (يثبت) بكلمة (يتبين) الواردة بالفقرة الثانية من المادة حتى تتماشي مع المادة (5) فقرة أخيرة الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون .
فيما يخص المادة الثانية :
أجرت اللجنة تعديل على التعريف الخاص بنظام التكليف العكسى ليصبح نصه كما يلى: " " نظام يلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة او الخدمة بأداء الضريبة مباشرة الي المصلحة بدلا من الالتزام الواقع على مورد السلعة او مورد الخدمة غير المقيم وذلك في الأحوال المقررة في هذا القانون" .
كما تمت إعادة صياغة نص المادة (14) وحذف عبارة (وذلك كله دون الاخلال بالمساءلة الجنائية) حيث ان المادة تختص بتقدير الضريبة ولا مجال للعقوبة بها
حيث وافقت اللجنة على النص التالي بعد التعديل: "يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت اليها في التقدير " .
أما المادة الثالثة:
تم الموافقة على المادة كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة مع تعديل رقم المسلسل (15) ليصبح رقم (10) لحذفه بموجب المادة الخامسة الواردة بمشروع القانون المعروض.
هذا وقد قامت اللجنة بدمج المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون الثانى وتمت إضافتها للمادة الثالثة بند (31).
فيما يتعلق بالمادة الرابعة:
تم استبدال عبارة و(تلغي المادتين (60)، (64) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980) بعبارة (وتلغي ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات).
رابعاً: رأى اللجنــة المشتركــة:
لــذا ، فإن اللجنة المشتركة تُوافق على مشروع القانون المعروض معدلاً، وترجو المجلس الموقَّر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة المشتركة
13/12/2021
أ. د/ فخــرى الديــن الفقــى
(جــدول مقــارن)
ـــــــ
النص القائم مشروعى القانونين كما جاء من الحكومة مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة
قانون الضريبة على القيمة المضافة
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
ــــــــــــــــــــــ
قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروعى قانونين
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
ــــــــــــــــــــــ
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016،
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
ــــــــــــــــــــــ
باسـم الشعـب
رئيـس الجمهوريـة
قـــــــــــــرر
مشروعى القانونين الآتى نصهما، يُقدَّمان إلى مجلس النواب:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (6)، و(7)، و(17)، و(22/ الفقرة الثالثة)، و(27)، و(30)، و(31)، و(32)، من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، النصوص الآتية: قرر
مجلس النواب القانون الآتى نصه،
وقد أصدرنــــاه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (6)، و(7)، و(17)، و(22/ الفقرة الرابعة)، و(27)، و(30)، و(31)، و(32)، من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (6):
تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد.
كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب. المادة (6):
تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد.
كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب. المادة (6):
( كما هي)
مادة (7):
مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة، لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى.
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلى داخل البلاد.
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة (6) من هذا القانون. مادة (7):
مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى.
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلى داخل البلاد.
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة (6) من هذا القانون. مادة (7):
( كما هي)
مادة (17):
يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، أن يعين ممثلاً له أو وكيلاً عنه فى مصر يكون مسئولاً عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها فى هذا القانون، بما فى ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية وغيرها من الضرائب المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويجب على الشخص المقيم أن يتأكد من أن الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له أو وكيل عنه فى مصر، وفى حالة عدم قيام الشخص غير المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المصلحة دون إخلال بحقه فى الرجوع على الشخص غير المقيم. مادة (17):
على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجب على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة 2 من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسى.
وتسرى أحكام هذه المادة على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام. مادة (17):
( كما هي)
المادة (22 / الفقرة الثالثة):
ولا يسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى:
1- ضريبة الجدول، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
2- ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.
3- السلع والخدمات المعفاة. المادة (22 / الفقرة الثالثة):
ولا يسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى:
1- ضريبة الجدول، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
2- ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.
3- السلع والخدمات المعفاة.
4- حالات التسجيل المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من
المادة 17. المادة (22 / الفقرة الرابعة):
( كما هي)
1- ( كما هي)
2- ( كما هي)
3- ( كما هي)
4- حالات تسجيل الموردين المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 17.
مادة (27):
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة فى الحالتين الآتيتين:
1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.
2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى. مادة (27):
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة فى الحالتين الآتيتين:
1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى. مادة (27):
( كما هي)
مادة (30):
ترد الضريبة طبقاً للشروط والإجراءات وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات فى الحالات الآتية:
1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقاً للضوابط التى يحددها، أو وفقاً لأى من طرق السداد أو التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
2- الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ.
3- الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
4- الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبى عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك. مادة (30):
ترد الضريبة طبقاً للشروط والإجراءات وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات فى الحالات الآتية:
1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقاً للضوابط التى يحددها، أو وفقاً لأى من طرق السداد أو التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
2- الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ.
3- الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
4- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
5- الضريبة التى يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب النظام المبسط للتحصيل لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بالمصلحة. مادة (30):
( كما هي)
1- ( كما هي)
2- ( كما هي)
3- ( كما هي)
4- ( كما هي)
5- الضريبة التى يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.
( كما هي)
مادة (31):
على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهري وفي الموعد المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الافراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الافراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها. مادة (31):
تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبه (%20) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار اليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وفي هذه الحالة لا يجوز للمصلحة مطالبة المكلف بتحصيل ما تم توريده وذلك كله طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.
وتؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الافراج عنها من مصلحة الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الافراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل، ما لم يتبين أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التي يتم الافراج عنها من الجمارك.
ومع عدم الاخلال بحكم المادة 28 مكرراً من هذا القانون، يجوز لرئيس المصلحة او من يفوضه الافراج المؤقت لمدة ثلاثة اشهر وذلك على الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية او ممارسة النشاط وذلك وفقاً للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن المصلحة بالمستندات اللازمة لبحث مدى التمتع بالاعفاء خلال المدة المذكورة او سداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة الإضافية التي تحسب اعتبارا من تاريخ الافراج عن هذه الرسائل. مادة (31):
( كما هي)
وتؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الافراج عنها من مصلحة الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التي يتم الافراج عنها من الجمارك.
( كما هي)
مادة (32):
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع فى حالة عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل بتعيين ممثل له أو وكيل عنه.
وفى حالة قيام المسجل بإستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فإنه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة فى ذات الوقت.
وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.
مادة (32):
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع ما لم يكن الشخص غير المقيم مسجلا بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط.
ويجب على الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسى الوارد بالفقرة الثانية من المادة (17) ويقومون باستيراد الخدمات حساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توريد الخدمة ما لم يكن الشخص غير المقيم وغير المسجل والذى يقوم بتقديم الخدمة مسجلا بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط. مادة (32):
( كما هي)
(المادة الثانية)
تُضاف فقرات جديدة للمادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه " التعاريف" ، نصها الآتى:
المسجل غير المقيم: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى لا يعتبر مقيماً فى مصر ويعد ملزماً بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة واحتسابها عند إتمام عمليات بيع السلع وعند تقديم الخدمات المستوردة للعملاء غير المسجلين فى مصر.
نظام تسجيل الموردين المبسط: نظام يسمح بتسجيل الموردين من غير المقمين على نحو مبسط تحدده اللائحة التنفيذية.
نظام التكليف العكسي:
- نظام سداد الضريبة في الأحوال المقررة بالمادتين (17 ، 32) من القانون. (المادة الثانية)
(كما هي)
(كما هي)
(كما هي)
نظام التكليف العكسي:
نظام يلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة أو الخدمة بأداء الضريبة توريدها مباشرة الى المصلحة بدلا من الالتزام الواقع على مورد السلعة أو مقدم الخدمة غير المقيم، وذلك في الأحوال المقررة في هذا القانون.
مادة (5):
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وأيا كانت وسيلة بيعها أو أدئها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الإكترونية.
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أيا كان الغرض من استيرادها بما فى ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها، وتطبق فى شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها فى مصر، أيًا كانت الوسيلة التى تؤدى بها.
ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة، بشرط ان يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المقررة بقانون الجمارك.
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية. كما تُضاف فقرة أخيرة للمادة (5) من القانون المشار إليه والمواد: أرقام (14)، و(28 مكررًا)، و(30 مكرراً)، و (50)، و(67مكررًا)، نصها الآتــــى:
مادة (5 / فقرة جديدة):
ولا تكون الضريبة على السلع المستوردة مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم.
(كما هي)
مادة (5 / فقرة جديدة):
(كما هي)
المادة (14):-
اذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المقرر قانوناً يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التي استندت اليها في التقدير وذلك كله دون الاخلال بالمساءلة الجنائية. المادة (14):-
يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت اليها في التقدير.
المادة (28 مكررًا):
يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لاسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها، وفى هذه الحالة يحظر فيها فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد.
وإذا انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. المادة (28 مكررًا):
(كما هي)
المادة (30 مكررًا) :
يحق لمغادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة
لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلغ خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة. المادة (30 مكررًا) :
(كما هي)
المادة (50):
يؤدى المكلف للمصلحة مبلغ يعادل 1% من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا يزيد على 10.000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) وذلك بالإضافة إلى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون دون ان تكون المخالفة عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.
وُتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:
1- ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.
2- عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التى حدثت على البيانات الورادة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد.
3- عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4- مخالفة الأحكام أو الإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويضاعف مبلغ المخالفة فى حالة ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ثلاثة سنوات. المادة (50):
(كما هي)
المادة (67 مكرراً):
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أي قانون أخر، فى حال عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأى من الالتزامات التى يقررها هذا القانون، للوزير أن يطلب من النيابة العامة الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلى السوق المصرية إلى أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه من آثار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره. المادة (67 مكرراً):
(كما هي)
سلع وخدمات الجدول أولاً:
عنوان الجدول المرافق للقانون:
سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
مسلسل رقم (13) الإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعة والمسرحية (صنف مستحدث) (المادة الثالثة)
يُستبدل عنوان الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافــة المشــار إليه، ليصبـح عـلـى النحو الآتى:
"سلع وخدمات الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة".
وتُحذف عبارة (صنف مستحدث) الواردة بالمسلسل رقم (13) من البند أولاً بالجدول المرافق المشار إليه. (المادة الثالثة)
(كما هي)
(كما هي)
(كما هي)
ويُستبدل بنصوص المسلسلات أرقام (3)، و(4)، و(9) الواردة بسلع وخدمات الجدول أولاً، المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النصوص الآتية:
ويُستبدل بنصوص المسلسلات أرقام (3)، و(4)، و(9)، و(10) الواردة بسلع وخدمات الجدول أولاً، المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النصوص الآتية:
المسلسل رقم 3:
" زيوت نباتية للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة أو منقاه أو مكررة...(1)" مسلسل رقم 3:
زيوت نباتية للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة أو منقاه أو مكررة أو مخلوطة...(1)".
و"يلتزم المستورد أو المنتج بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع الزيوت إليها وكيفية التصرف فى كميات الزيوت المباعة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع".
مسلسل رقم 3:
(كما هي)
المسلسل رقم 4:
" زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجه جزئياً أو كلياً أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك. مسلسل رقم 4:
زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية للطعام مهدرجة جزئياً أو كلياً أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك. مسلسل رقم 4:
(كما هي)
المسلسل رقم 9:
المقاولات وأعمال التشييد والبناء (2) (توريد وتركيب). مسلسل رقم 9:
المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب)
عدا التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة. مسلسل رقم 9:
(كما هي)
المسلسل رقم 10:
"الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى".(صنف مستحدث)
ويُضاف إلى سلع وخدمات الجدول أولاً المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مسلسل جديد برقم (15)، نصه الآتى:
مسلسل رقم (15):
السمة التجارية والصلة بالعملاء (مكون المحل التجارى) بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعيــة بحســب الأحوال، وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة. (حذفت)
مسلسل رقم (10):
السمة التجارية والصلة بالعملاء (مكون المحل التجارى) بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعيــة بحســب الأحوال، وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة.
سلع وخدمات الجدول (ثانياً):
المسلسل رقم 7:
أجهــزة تكييــف الهــواء ووحداتها المستقلة. كما يُستبدل بنص المسلسل رقم (7) من جدول سلع وخدمات الجدول ثانياً المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النص الآتى:
مسلسل رقم (7):
أجهزة ووحدات تكييف وتبريد الهواء، ووحداتها المستقلة. ( كما هي)
( كما هي)
البند رقم (5):
"منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج". كما يُستبدل بنصوص البنود أرقام (5)، و(12)، و(14)، و(15) و(17)، و(24)، و(25)، و(29)، و(32)، و(41)، و(55) (57) الواردة بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة بقانون الضريبة العامة على القيمة المضافة المشار إليه، النصوص الآتية:
البند رقم (5):
"منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج". كما يُستبدل بنصوص البنود أرقام (5)، و(12)، و(14)، و(15) و(17)، و(24)، و(25)، و(29)، و(31) ، و(32)، و(41)، و(55) (57) الواردة بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النصوص الآتية:
البند رقم (5):
(كما هي)
البند رقم (12):
المنتجات الزراعية التى تبــاع بحالتها الطبيعية بما فيهـا البـذور والتقـاوى الشتلات عدا التبغ. البند رقم (12):
المنتجات الزراعيـة التــى تبـاع بحالاتهـا الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات. البند رقم (12):
(كما هي)
البند رقم (14):
الخضر والفواكه المصنعة محلياً عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها. البند رقم (14)
الخضر والفواكه المصنعة محلياً عدا العصائر ومركزاتها. البند رقم (14)
(كما هي)
البند رقم (15):
البقــول والحبــــوب وملــــح الطعــــام والتوابل المصنعة. البند رقم (15)
البقــول والحبــــوب وملــــح الطعــــام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
البند رقم (15)
(كما هي)
البند رقم (17):
تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة. البند رقم (17):
خدمات الصرف الصحى، تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة. البند رقم (17):
(كما هي)
البند رقم (24):
أغذية محضرة للحيوانات والطيور والاسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب واسماك الزينة. البند رقم (24):
أغذية محضرة للحيوانات والطيور والاسماك (محضرات واضافات ومركزات الاعلاف) فيمـا عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب واسماك الزينة. البند رقم (24):
(كما هي)
البند رقم (25):
ورق صحف وورق طباعة وكتابة. البند رقم (25):
الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق طباعة وكتابة. البند رقم (25):
(كما هي)
البند رقم (29):
النقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية. البند رقم (29):
النقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها.
البند رقم (29):
(كما هي)
البند (31)
الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة1983. (المادة الأولى) (*)
يستبدل بنص البند (31) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النص الآتى:
الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذا تأجير أو استئجار تلك الطائرات، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983 .
(المادة الثانية)(**)
يتجاوز عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به .
البند (31)
الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذا تأجير أو استئجار تلك الطائرات، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983 .
ويتجاوز عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به.
النبد رقم (32):
مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال. البند رقم (32):
مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسل الكلوى وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة. البند رقم (32):
(كما هي)
البند رقم (41):
النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص. البند رقم (41):
النقل المائى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص. البند رقم (41):
(كما هي)
البند رقم (55):
( أ) الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (محلي).
(ب) الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (مستورد). البند رقم (55):
( أ) الأدوية.
(ب) المواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة. البند رقم (55):
( أ) الأدوية.
(ب) المواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية.
البند رقم (57):
الخدمات الإعلانية
البند رقم (57):
الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفـة عامة، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية.
- إعلانات البيوع الجبرية.
- الإعلانات الخاصة بالانتخابات.
- إعلان طالب الحصول على العمل.
- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات. البند رقم (57):
( كما هي)
( كما هي)
ويضاف الى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه بند جديد برقم (58) نصه الاتي:
البند رقم (58):
الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
البند رقم (58):
(كما هي)
قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
مادة (60) :
تستحق ضريبة نسبية بواقع (20 %) من أجر الإعلان وكذلك من تكلفته بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها.
ويعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، ويشمل ذلك:
1- الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التليفزيونية الأرضية أو الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة.
2- الإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة.
3- الإعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو اسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة.
4- الإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها. (المادة الرابعة)
تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر (14%) وتلغى ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات. (المادة الرابعة)
تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر (14 %) وتلغى المادتين (60) ، (64)، من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
مادة (64) :
تعفى من الضريبة، الإعلانات الآتية:
1- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة، أو لتنبيه الجمهور الى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
2- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية.
3- إعلانات البيوع الجبرية.
4- الإعلانات الخاصة بالانتخابات.
5- إعلان طالب الحصول على عمل.
6- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
7- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
المسلسل رقم (10):
" الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى " (صنف مستحدث)
البند 52:
السيارات المجهزة طبياً للمعاقين. (المادة الخامسة)
يُلغــى المسلسل رقم (10) من سلع وخدمات الجدول أولاً المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، ويلغى البند رقم (52) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافق بالقانــون المشار إليه، كما يُلغــى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. (المادة الخامسة)
يلغى البند رقم (52) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافق بالقانــون المشار إليه، كما يُلغــى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . (المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.