سياسة
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات« المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية»
بدأت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وبحسب التقرير استهدف القانون رقم 35لسنة1978في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقيةوضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
وتضمن بأنه قد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه.
وتضمن التقرير أيضا أخذ راى نقابات المهن الفنية ( التمثيلية- السينمائية- الموسيقية) حيث أعملت اللجنة المشتركة نص المادة 77 من الدستور التي أوجبت أخذ رأى النقابات في مشروعات القوانين المتعلقة بها ، وكذا ما ورد بنص المادة ( 158) من اللائحة الداخلية للمجلس المتضمنة مراعاة أخذ رأى الجهات والهيئات الى أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أو التي تتعلق بمجال عملها ، حيث استمعت لرأى السادة ممثلي النقابات المهنية الذين أبدوا موافقتهم الكاملة على مشروع القانون المشار إليه ، مؤكدين على حاجة النقابات الماسة لتعظيم وزيادة مورادها المالية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها ، وكذا تنظيم العمل في المجال الفني بما يضمن كبح جماح الظواهر السلبية الدخيلة على العمل الفني والتي تعمل دون تصريح من النقابات والتي انتشرت مؤخراً دون أدنى رقابة أو محاسبة ومنها أغانى المهرجانات التي تتعارض مع القيم والتقاليد المصرية و الذوق العام، وكذا مواجهة انتشار ظاهرة الورش الفنية الخاصة ومكاتب الكاستينج وتنظيمها من خلال بناء قانون يوجب تسجيلها أولا بالنقابة للحصول على ترخيص بمزاولة العمل ، بل ووضعها تحت نظر النقابات المعنية ومحاسبتهاحال ارتكابها أي مخالفة.
وبشأن رأى اللجنة تضمن التقرير بأن ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار حرص الدولة على تلبية متطلبات النقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضرورة معالجة العجز الشديد في مواردها المالية بما يمكنها من توفير مظلة تأمينية شاملة بزيادة قدرات النقابات وتفعيل دورها في كفالة ورعاية أعضائها من الناحية الإجتماعية والصحية من أصحاب المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والفنانين المبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر ، بالإضافة إلى أن مشروع القانون يحقق أهدافاً عديدة منها القضاء على ظاهرة عشوائية انتشار الورش الفنية ومكاتب الكاستينج وتنظيم عملها من خلال قيدها فى سجل خاص بالنقابات المختصة وفق شروط محددة حتى تتمكن من مزاولة نشاطها .
وفيما يتعلق بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابات المهنية فإن اللجنة ترى أنها ضرورة ملحة وحاسمة للتصدى لكل ظواهر الفوضى في ممارسة هذه المهن والتي شوهت الذوق العام واعتدت على القيم والمبادئ الراسخة والمتأصلة في المجتمع المصرى.
وفى هذا الصد تشير اللجنة إلى المادة 77 من الدستور التي نصت على أن " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وبناء عليه فإن اللجنة تؤكد على أن نص المادة 70 مكرراً الواردة في مشروع القانون المعروض والمتعلق بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابات لا يتعارض مع مبدأ حرية الإبداع أو الفن بل ينظمة في إطار من مواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية حفاظاً على القيم والتقاليد المجتمعية الراسخة ، كما أن منح صفة الضبطية القضائية بالنص عليها ضمن المشروع تمثل قمة في حرص المشرع على استقلال النقابات في ممارسة عملها وعدم التدخل في شئونها أو شئون أعضائها حيث ستمنح هذه الصفة لمتخصصين من أعضائها ، ليصبح الفنان منذ ذلك الوقت رقيباً على فنه والمبدع رقيباً على إبداعه، مع التأكيد على أن منح صفة الضبطية القضائية للنقابات وما ستتضمنه من ضوابط لن تكون أبداً أداة هدم أو تقييد للإبداع بل هي بالتأكيد ستكون مظلة حماية واقية للذوق العام وعادات وتقاليد المجتمع المصرى الأصيل من كافة أشكال ومظاهر الإبتذال والإسفاف التي شابت المشهد الفني والإبداعى دون مواجهة ملموسة ، ولطالما طالب المبدعون والفنانون أنفسهم ونحن معهم بحماية الفن والإبداع ليأتى هذا النص محققاً لغايات وأهداف كنا نتمناها .